دين ودنيا

التعادل والترجيح بين الأدلة (13)الترجيح بين الأخبار

محمد عبد الحي عوينة

كاتب وداعية إسلامي. إندونيسيا.
عرض مقالات الكاتب


الحالة الخامسة: الترجيح بلفظ الخبر
وأما ترجيح المتن فمن وجوه. (اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص85)
1- أن يكون لفظ أحد الخبرين فصيحاً والآخر بعيداً عن الاستعمال أو ركيكاً: فيقدم اللفظ الفصيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، فلا ينطق بغير الأفصح. (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 229، المحصول للرازي 5/ 428، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 3/ 515، البحر المحيط في أصول الفقه 8/ 188)
أو فِي أَحدهمَا اختلال فِي اللَّفْظ أَو فِي الْمَعْنى وَالْآخر سليماً من ذَلِك فيقوى الظَّن لبعده عَن الْخَطَأ والسهو (قواطع الأدلة في الأصول 1/ 407، المعتمد 2/ 181)
ومن الناس من لم يقبل الركيك، والحق قبوله وحمله على أن الراوي رواه بلفظ نفسه، فإنه لا يشترط على الراوي بالمعنى أن يأتي بالمساوئ في الفصاحة. (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 229، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 3/ 515)
وقيل: لا يرجح، لأن البليغ قد يتكلم بالأفصح وقد يتكلم بالفصيح، لا سيما إذا كان مع ذوي لغة لا يعرفون سوى تلك اللفظة الفصيحة، فإنه يقصد إفهامهم وقد روى عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ليس من أمبر أمصيام في أمسفر” واراد “ليس من البر الصيام في السفر”(متفق عليه) فأتى بهذه اللغة إذ خاطب بها أهلها وهي لغة الأشعريين يقلبون اللام ميماً. (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 229، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 3/ 515، البحر المحيط 8/ 188)
2-إذا تعارض خبران عامان، أحدهما دخله التخصيص، والآخر لم يدخله التخصيص، فأيهما يرجح، فيه مذهبان:
الأول: جمهور الأصوليون على ترجيح العام الذي لم يدخله التخصيص (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 230، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 3/ 522، نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3704)
أولى واستدلوا بالآتي:
ا. أن الذي دخله التخصيص ضعيف للاختلاف في حجيته بعد التخصيص
ب. أن الذي دخله التخصيص أزيل عن تمام مسماه، فكان مجازاً، بخلاف الذي لم يدخله التخصيص فهو على الحقيقة، والحقيقة مقدمة على المجاز. (المحصول للرازي 5/ 430، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 230)
الثاني: يرجح العام الذي دخله التخصيص، وإليه ذهب الصفي الهندي والتاج السبكي وغيرهم (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 230، نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3704)

تابعنا في فيسبوك


واستدلوا بالآتي:
ا.أن الذي دخله التخصيص هو الغالب والكثير، والذي لم يدخله التخصيص هو النادر.
ب. العام المخصص قَلَّت أفراده حتى قارب النص
ج. العام المخصص راجح من حيث كونه خاصاً بالنسبة إلى العام الذي لم يدخله التخصيص، والخاص أولى من العام كما تقدم. (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 230)
مثال: رواية أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّم رجلاً الصلاة فقال: “كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن” وقد احتج به الخصم على أن الفاتحة لا تتعين ولنا ما ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” (متفق عليه، ورواه الدارقطني) ولفظه: “لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب” وهو أظهر في الدلالة لأنه صريح في نفي الصحة (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 230)
3-إذا تعارض خبران مَدْلُولُ أَحَدِهِمَا حَقِيقِيًّا وَالْآخَرِ مَجَازِيًّا، فَالْحَقِيقِيُّ أَوْلَى لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ إِلَى الْقَرِينَةِ الْمُخِلَّةِ بِالتَّفَاهُمِ وتترجح الحقيقية على المجاز لتبادرها إلى الذهن فتكون أظهر دلالة من المجاز. (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 251، نهاية السول شرح منهاج الوصول ص 385، نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3703، المحصول للرازي 5/ 429)
ويستثني من تقديم الحقيقة على المجاز إذا كان المجاز المستعار أظهر دلالة من الحقيقة فإن قولك فلان بحر أقوى من قولك فلان سخي. (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 230، نفائس الأصول في شرح المحصول 2/ 937، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب3/ 386)
4-يرجح الخبر المشتمل على الحقيقة الشرعية على الخبر المشتمل على الحقيقة العرفية أو اللغوية في خطاب الشارع، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 252)
5-أن يكون مدلول لفظي الخبرين المتعارضين حَقِيقَيْنِ إِلَّا أَنَّ إِحْدَى الْحَقِيقَتَيْنِ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا وَالْأُخْرَى مُخْتَلَفًا فِيهَا، فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ (الإحكام للآمدي 4/ 251)
أو أن إِحْدَى الْحَقِيقَتَيْنِ أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ فَيُرَجَّحُ الْأَشْهُرُ مُطْلَقًا عَلَى غَيْرِ الْأَشْهُرِ. (الإحكام للآمدي 4/ 251، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب3/ 386)
وَإِنَّمَا قَالَ: مُطْلَقًا ; لِيَتَنَاوَلَ التَّرْجِيحَ بَيْنَ الْحَقِيقَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أَشْهَرَ، وَالتَّرْجِيحُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إِذَا كَانَ الْمَجَازُ أَشْهَرَ مِنَ الْحَقِيقَةِ.
6- أَنْ يَكُونَا مَجَازَيْنِ إِلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا مَنْقُولٌ مَشْهُورٌ فِي مَحَلِّ التَّجَوُّزِ كَلَفْظِ الْغَائِطِ بِخِلَافِ الْآخَرِ، فَالْمَنْقُولُ أَوْلَى لِعَدَمِ افْتِقَارِهِ إِلَى الْقَرِينَةِ. (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 251)
7-أَنْ تَكُونَ دَلَالَةُ أَحَدِهِمَا مُؤَكَّدَةً دُونَ الْأُخْرَى فَالْمُؤَكَّدَةُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى دَلَالَةً وَأَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ وسَّلَمُ: ” «فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ» “. فإنه راجح على ما احتجت به الحنفية من قوله صلى الله عليه وسلم: “الأيم أحق بنفسها من وليها ” لو سُلِّمَ دلالته على المطلوب. (نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3707، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 252، تشنيف المسامع بجمع الجوامع 3/ 518)
9-: أَنْ تَكُونَ دَلَالَةُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُحْتَاجَةٍ إِلَى إِضْمَارٍ وَلَا حَذْفٍ بِخِلَافِ الْأُخْرَى، فَالَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ أَوْلَى لِقِلَّةِ اضْطِرَابِهِ. (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 252)
10- أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا دَالًّا عَلَى مَطْلُوبِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَالْآخَرُ لَا يَدُلُّ إِلَّا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، فَالَّذِي كَثُرَتْ جِهَةُ دَلَالَتِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَغْلَبُ عَلَى الظَّنِّ. (الإحكام للآمدي 4/ 252)
11- أن يكون أحد الخبرين يقتضي الحكم بواسطة، والآخر يقتضى بغير واسطة، فالذي يقتضيه بغير واسطة أولى، لأن كلما قلت الوسائط الظنية كان الظن أكثر، فيكون الظن بثبوت مدلول ما دل بغير واسطة أكثر فيكون أولى. (المحصول للرازي 5/ 433)
مثاله: قوله عليه السلام: “أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل” (حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها) وتمام الحديث: “أيما إمراة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” (الجامع الصغير 1/119) فإن الحديث إنما يدل على بطلان نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليها بواسطة الإجماع فلا قائل بالفصل فإنه يقال فيه: إذا بطل نكاحها إذا نكحت بغير إذن وليها، بالحديث وجب أن يبطل إذا نكحت بإذن وليها أيضا ضرورة أنه لا قائل بالفصل، والحديث الآخر الذى رويناه لهم وهو قوله – عليه السلام-: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (حديث صحيح أخرجه الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس – رضي الله عنهما الجامع الصغير 1/124) فإنه يدل بغير واسطة على صحة نكاحها إذا نكحت نفسها فكان هذا أولى. (نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3709، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 231)
ورد الغزالي ذلك بقوله: قَوْلِهِ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» لِأَنَّا نَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا أَحَقُّ بِنَفْسِهَا فِي الْإِذْنِ لَا فِي الْعَقْدِ، وَاللَّفْظُ يَعُمُّ الْإِذْنَ وَالْعَقْدَ وَهُمْ يَحْمِلُونَ خَبَرَنَا عَلَى الصَّغِيرَةِ أَوْ الْأَمَةِ أَوْ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، وَالْخِلَافُ وَاقِعٌ فِي الْكَبِيرَةِ وَهُمْ صَرَفُوا خَبَرَنَا عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَنَحْنُ اسْتَعْمَلْنَا الْخَبَرَيْنِ فِي الْكَبِيرَةِ، فَتَأْوِيلُنَا أَقْرَبُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبُو عَنْهُ اللَّفْظُ بَلْ كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لَهُمَا، أَمَّا تَنْزِيلُ خَبَرِنَا عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْأَمَةِ فَبَعِيدٌ. (المستصفى 1/378)
12- أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة ودلالة الأخرى لا تكون مؤكدة فتقدم المؤكدة، كالتكرار في قوله: “فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل”. (نهاية السول شرح منهاج الوصول ص 388، المحصول للرازي 5/ 432)
13- أن يكون أحد الخبرين أمرًا، والأخر نهيًا فَالنَّهْيُ يُرَجَّحُ عَلَى الْأَمْرِ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْأَمْرِ حُصُولُ الْمَصْلَحَةِ، وَمِنَ النَّهْيِ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ، وَالِاهْتِمَامُ بِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ أَشَدُّ مِنَ الِاهْتِمَامِ بِحُصُولِ الْمَصَالِحِ عرفًا وشرعًا; وَلِأَنَّ مَحَامِلَ النَّهْيِ، وَهِيَ الْحُرْمَةُ أَوِ الْكَرَاهَةُ، أَقَلُّ مِنْ مَحَامِلِ الْأَمْرِ، وَهِيَ الْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ وَالْإِبَاحَةُ. وَكُلَّمَا كَانَ الْمَحَامِلُ أَقَلَّ، كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الِاضْطِرَابِ، لأن كثيرًا ممن قال: الأمر لا يفيد التكرار، قال: النهى يفيده ولأن المطلوب فيه ترك المفسدة، وفى الأمو جلب المنفعة، والأول مقدم على الثاني. (نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3709، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 3/ 383،3/ 389، المحصول للرازي 5/ 439)
وَقِيلَ: بِالْعَكْسِ، أَيْ يُرَجَّحُ الْإِبَاحَةُ عَلَى الْحَظْرِ ; لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْحَرَجِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فالْمُبِيحُ يَكُونُ مُقَدَّمًا. (الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 251، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 3/ 389)
14- الخبر المذكور مع لفظ يومئ إلى علته يرجح على ما ليس كذلك لأن الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى المذكور بغير علة مثاله تقديم قوله صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه” على ما روى نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. (الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 232، المحصول للرازي 5/ 431)
15- أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ قَدْ قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ فيكون تنصيصا على الحكم دُونَ الْآخَرِ كَقَوْلِهِ: «أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» لَمْ يُفَرِّقْ فِيهِ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ وَبَيْنَ مَا لَا يُؤْكَلُ، فَدَلَالَةُ عُمُومِهِ عَلَى جِلْدِ مَا لَا يُؤْكَلُ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ نَهْيِهِ عَنْ افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّبَاعِ؛ لِأَنَّهُ مَا سِيقَ لِبَيَانِ النَّجَاسَةِ وَالطَّهَارَةِ بَلْ رُبَّمَا نَهَى عَنْ الِافْتِرَاشِ لِلْخُيَلَاءِ أَوْ لِخَاصِّيَّةٍ لَا نَعْقِلُهَا. (المستصفى 1/378، المحصول للرازي (5/ 431)
16- أن يكون أحدها تنصيصًا على الحكم، مع ذكر المقتضى لضده والأخر ليس كذلك بل ليس فيه إلا ضد ذلك الحكم سواء كان معه ذكر المقتضى له أو لم يكن.
مثاله: قوله عليه السلام: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها” فإنه راجح على ما ورد من الحديث الدال على تحريم زيارة القبور أو كراهته. ولأن تقديم هذا يقتضى نسخ الحكم الشرعي غير الجواز الثابت بالعمل مرتين، وتقديم الآخر يقتضى نسخ الحكم مرة أعنى غير الجواز العقلي فكان أقل نسخا فكان أولى. (نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3707، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 232)
17- أن يكون أحد الخبرين مقرونا بنوع من التهديد فإنه يقدم على ما لا يكون كذلك، كقوله عليه السلام، “من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم” وكذلك لو كان في أحدهما زيادة تهديد. (نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3708، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 232)

تابعنا في تويتر


18- المنطوق راجح على المفهوم، أعنى مفهوم المخالفة، وإلا فمفهوم الموافقة قد يترجح على المنطوق، هذا إن جعل مفهوم المخالفة حجة، وهذا إذا لم يكن المفهوم خاصا والمنطوق عاما فإن بتقدير أن يكون كذلك فالمفهوم راجح عليه، ولهذا يخص به على ما تقدم تقريره فكان أولى. (نهاية الوصول في دراية الأصول 8/ 3708).
19- الخبر المتضمن للتخفيف متقدم على المتضمن للتغليظ؛ لأنه أظهر تأخرا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغلظ في ابتداء أمره زجرا لهم عن العادات الجاهلية, ثم مال إلى التخفيف (نهاية السول شرح منهاج الوصول ص384)
وقد جزم الآمدي بتقديم الدال على التشديد قال: لأن احتمال تأخره أظهر؛ لأن الغالب منه عليه السلام أنه ما كان شدد إلا بحسب علو شأنه(نهاية السول شرح منهاج الوصول ص384)
20- أن يكون أحدهما نطقاً والآخر دليلاً فيكون النطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه ومعنى هذا الدليل دليل الخطاب. قواطع الأدلة في الأصول 1/ 407، اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص85)
21- أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع أحدهما لأنه أبين. (اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص85، قواطع الأدلة في الأصول 1/ 407)
22- أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر قولاً فقط، فالذى يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى من حيث تظاهر الدليلين وأن كان أحدهما قولا والآخر فعلا ففيه أوجه وقد سبق فى باب الأفعال. (اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص85، قواطع الأدلة في الأصول 1/ 407)
23- أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد على غير سبب أولى لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه. (اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص85، قواطع الأدلة في الأصول 1/ 407)
24- أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً فيقدم الإثبات، لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته أولى. (اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص85، قواطع الأدلة في الأصول 1/ 407)
25- أن يكون فى أحدهما احتياط لا يوجد فى الآخر فيكون الأحوط أولى لأن الأحوط أسلم للدين. (قواطع الأدلة في الأصول 1/ 408)
26- أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد به الحكم أولى لأنه ابلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود. (اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص85)
ويوجد أوجه كثيرة ذكرها العلماء لكني أكتفي بهذا القدر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى