ألفاظ ورود القاعدة:
وردت هذه القاعدة بألفاظ مختلفة مثل:
- الفرع يسقط إذا سقط الأصل أو بسقوط الأصل (أشباه ابن نجيم صـ 121، وأشباه السيوطي صـ 119).
- لا يثبت الفرع والأصل باطل (إيضاح المسالك للونشريسي صـ 266 القاعدة الثامنة والخمسون).
- التابع يسقط بسقوط المتبوع (المنثور للزركشي).
- إذا فات المتبوع فات التابع.
- سُقُوط الْأَصْل يُوجِبُ سُقُوط الْفَرْع
- هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل، أم لا ؟
- الْفَرْعُ: الْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ يَسْقُطُ إذَا سَقَطَ الْأَصْلُ. – الفرع يسقط إذا سقط الأصل.
ومن العلماء من جعلها تابعة لقاعدة أخرى
معنى القاعدة:
وهذه القاعدة شبه طردة في المحسوسات والمعقولات، فكل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعاً, لأن التابع لا يستقل بالحكم، كالشجرة إذا قطعت ذوت، وذوت أغصانها، وذوي ثمرها.
وكالإيمان بالله سبحانه وتعالى أصل وجميع الأعمال فروعه، فإذا زال الإيمان، والعياذ بالله تعالى، حبطت الأعمال، لأن اعتبارها مبني عليه.
ويعني هذا أن سقوط الأصل يلزم سقوط الفرع، لا عكس، بمعنى لا يلزم سقوط الأصل إذا سقط الفرع.(إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي صـ 266).
ومفاد هذه القاعدة: أنّه إذا كان وجود الفرع تبعاً لوجود أصله، فإنّه إذا بطل الأصل وانتفى بَطَل الفرع وانتفى كذلك.
التطبيفات والفروع والأمثلة:
1- إذَا أَبْرَأَ الدائن المدين الْأَصِيل عَنْ الدَّيْنِ بَرِئَ الضَّامِنُ والْكَفِيل أيضاً ؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ أو الكفيل فَرْعُهُ فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ فَكَذَا الْفَرْعُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ. (الأشباه والنظائر للسيوطي ص119)
2- إذا أَبْرَأ الدَّائِن المدين عَن الدّين، برِئ ، وسقط رهنه إذا كان الدين موثوقاً برهنٍ، بِخِلَاف مَا إِذا ردَّ الرهن، فَإِنَّ دين المدين لا يسقط. ولَا يبرأ الْأَصِيل.
3-من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.
4- ومنها: أغصان الشّجرة وثمارها تابعة لوجود جذعها وساقها، فإذا قطع الجذع والسّاق سقطت الأغصان والثّمار والأوراق.
5- لَو حلف ليقضين دينه غَدا مثلا، فَأَبْرَأهُ الدَّائِن عَن الدّين قبل مُضِيّ الْغَد، أَو حلف ليشربن مَاء هَذَا الْكوز الْيَوْم، وَكَانَ فِيهِ مَاء فصب قبل مُضِيّ الْيَوْم، بطلت الْيَمين، لكَون بَقَائِهَا فرعاً عَن بَقَاء الدّين وَبَقَاء المَاء. (شرح القواعد الفقهية ص263)
6- ينعزل الوكيل بموت الموكل أو جنونه، إذا لم يتعلق بوكالته حق غيره، فلا يبقى له حق التصرف، بخلاف موت الوكيل أو جنونه.
7- وإذا مات الفارس سقط سهم فرسه، لا العكس، فلا يسقط سهمه من الغنيمة بموت فرسه.
8- تسقط الصلاة عن المرأة أيام الحيض أو النفاس فلا تقضيها، ولا تقضى سننها الرواتب.
9- الابن فرع لوجود الأب، فإذا انتفت الأبوّة انتفت البنوّة.
استثناءات من القاعدة:
خرج عَن هَذِه الْقَاعِدَة مَسْائلَ سقط فِيهَا الأَصْل وَلم يسْقط الْفَرْع، مِنْهَا:
1- لَوْ قَالَ شَخْصٌ: لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو لَزِمَ الْكَفِيلَ إذَا ادَّعَاهَا زَيْدٌ دُونَ الْأَصِيلِ.(الأشباه والنظائر لابن نجيم ص103، الأشباه والنظائر للسيوطي ص119)
2- وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْخُلْعَ فَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ بَانَتْ، وَلَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي الْخُلْعِ. (الأشباه لابن نجيم ص103، الأشباه للسيوطي ص119)
3- وَمِنْهَا: قَالَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ فُلَانَةُ بِنْتُ أَبَانَا، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَفِي حِلِّهَا لِلْمُقِرِّ وَجْهَانِ. وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي النِّهَايَةِ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، فَقَدْ ثَبَتَ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْلِ: (الأشباه والنظائر للسيوطي ص119)
4- وَمِنْهُ: قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ أُخْتِي مَنْ النَّسَبِ، وَهِيَ مَعْرُوفَةُ النَّسَبِ مِنْ غَيْر أَبِيهِ فَفِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ وَجْهَانِ، أَوْ مَجْهُولَةُ النَّسَب، وَكَذَّبَتْهُ: انْفَسَخَ نِكَاحُهَا فِي الْأَصَحِّ. (الأشباه والنظائر للسيوطي ص119)
5- إذا مات الغازي المجاهد والعالم ومن له حق منهم في ديوان الخراج يفرض لأولادهم تبعاً، ولا يسقط بموت الأصل؛ ترغيباً في الجهاد وفي طلب العلم.
6- وَمِنْهَا: ادَّعَتْ زَوْجِيَّةَ رَجُلٍ، فَأَنْكَرَ، فَفِي تَحْرِيمِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَجْهَانِ.
7- وَمِنْهَا: ادَّعَتْ الْإِصَابَةَ، قَبْلَ الطَّلَاقِ، وَأَنْكَرَ، فَفِي وُجُوبِ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا وَجْهَانِ الْأَصَحُّ: نَعَمْ. (الأشباه والنظائر للسيوطي ص119)
8- إِذا كفل بِنَفس الْمَدْيُون فَأَبْرَأهُ الطَّالِب عَن الدّين يسْقط الدّين وَتبقى كَفَالَة النَّفس فَيُطَالب الْكَفِيل بإحضاره، إِلَّا إِذا قَالَ الطَّالِب: لَا حق لي قبله -أي المدين- ولا لموكل لي، ولا لصغيرٍ أنا وليه أو وصيه، ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذٍ يبرأ كفيل النفس.
9- المحرم الذي لا شعر على رأسه يندب أمرار الموسى عليه أو يجب، مع أن الأصل قد سقط وهو الشعر.