دين ودنيا

أسئلة في الزكاة

د. هاني السباعي

مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن.
عرض مقالات الكاتب

هل يحق لنا أن نأخذ الزكاة ونحن من آل البيت

هل يجوز إخراج الزكاة للفقراء الأقارب؟

وهل يجوز إخراج الزكاة لأحد العاملين بالصيدلية؟

نص السؤال: السلام عليكم شيخنا الحبيب: هل يحق لنا أن نأخذ الزكاة ونحن من آل البيت؟ هل يجوز إخراج الزكاة للفقراء الأقارب؟ وهل يجوز إخراج الزكاة لأحد العاملين بالصيدلية؟ وجزاكم الله خيراً.

جواب الدكتور هاني السباعي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .أما بعد:

بالنسبة لسؤالك الأول: هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟

الجواب:  نعم يجوز إخراج الزكاة للأقارب لو كانوا فقراء؛ وهم أولى من غيرهم؛ طالما أن نفقتهم ليست واجبة عليه بالنسبة؛ قال تعالى في محكم التنزيل (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. إن الله بكل شئ عليم)الأنفال آية 75.

وبالنسبة  لسؤالك الثاني: عن حكم إخراجها لأحد العاملين بالصيدلية.

الجواب: نعم يجوز إذا كان راتبه لا يكفيه.

وأما بالنسبة لسؤالك الثالث: عن أخذ الزكاة لمن هو منتسب لآل البيت؟

الجواب: إذا كان لديكم أدلة تثبت نسبكم لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله سلم؛ فالأصل أنه يحرم عليكم أن تأخذوا من الزكاة الواجبة لما ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة”أهـ المقصود هنا الصدقة الواجبة المقصود هنا الصدقة الواجبة وهناك من العلماء من يرى أن التحريم يشمل الصدقة بشقيها؛ الواجبة والتطوع، لكن الظاهر أن المقصود هي الصدقة الواجبة كما يرى جمهور العلماء.

ومن ثم يجوز لكم أن تأخذوا من صدقة التطوع ؛ فقد كان آل البيت يعوضون بعدم أخذهم من الصدقة الواجبة لأنهم يأخذون نصيبهم من سهم الغنائم وهو خمس الخمس كما هو معلوم شرعاً؛ فالغنائم تقسم خمسة أسهم، أربعة أسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسة أسهم أيضاً: الأول:  لله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، يكون في مصالح المسلمين، وهو ما يعرف بالفيء، أو بيت المال. الثاني: لذوي القربى، هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب. الثالث: لليتامى .الرابع: للمساكين .الخامس: لابن السبيل.

وحيث إن هذا الأمر غير موجود حاليا في مصر، وبلاد العالم الإسلامي المتسلط عليها حكام لا يحكمون بشريعة الإسلام؛ فيجوز للفقراء المحتاجين المضطرين من آل البيت أخذ الزكاة الواجبة، هذا ما ذكره العلامة علاء الدين البعلي في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ص93: “وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة. وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا ـ يعني الحنابلة ـ وقاله أبو يوسف من الحنفية، والاصطخري من الشافعية، لأنه محل حاجة وضرورة”أهـ

صفوة القول

يجوز لكم أخذ الزكاة الواجبة إذا كنتم فقراء محتاجين؛ ولو كنتم منتسبين لآل البيت. وبالله التوفيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى