دين ودنيا

القـــــواعـــد الفـقـهـــية (28) القاعدة الخامسة والعشرون “ما حَرُم الانتفاع به لم يجب ضمانه”

محمد عبد الحي عوينة

كاتب وداعية إسلامي. إندونيسيا.
عرض مقالات الكاتب


وفي لفظ: ما كان الانتفاع به حراماً، وإمساكه حراماً فثمنه حرام.
معنى القاعدة ومدلولها:
ما حرم الانتفاع به لنجاسته أو ضرره لا يجب على متلفه ضمانه أو التّعويض عنه؛ لأنّ ما لا ينتفع به لا قيمة له ولا ثمن.
دليل القاعدة:
قوله صلّى الله عليه وسلّم: “إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه” (أخرجه مسلم في باب تحريم بيع الخمر من كتاب المساقاة عن ابن عباس رضي الله عنهما، والنسائي في باب النهي عن بيع الخمر من كتاب البيوع. والإمام مالك في الموطأ في باب جامع تحريم الخمر من كتاب الأشربة والدارمي في سننه ، والإمام أحمد في المسند).
من أمثلة القاعدة ومسائلها:
1- الميتة لا يجوز الانتفاع بها، فمن أحرقها لا يجب عليه ضمانها.
2- ومنها: آلات اللهو التي لا تستعمل إلا لذلك يحرم اقتناؤها واستعمالها والانتفاع بها، فمن أتلف على مسلم آلة لهو لا يجب عليه ضمانها. ولكن إذا كان هناك حاكم مسلم يقيم شرع الله فلا يجوز الافتيات عليه، وله أن يؤدّب المتلِف.
3- الصور المجسمة والتماثيل المملوكة لمسلم لا ضمان في إتلافها
4- خنزيراً أو خمراً أو من أهرق خمراً لمسلم لا يجب عليه دفع قيمتها، لأنه يحرم الانتفاع بها فلم يجب ضمانها.
5- ومنها: الكلب لغير الصّيد والحراسة إمساكه حرام والانتفاع به حرام وثمنه حرام فمن أتلفه لا يجب عليه ضمان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى