مقالات

تحليل قانوني لما يُسمّى ’’ قانون العفو العام ’’

المحامي عبد الناصر حوشان

عرض مقالات الكاتب

• أصدر رأس النظام السوري المجرم بشار أسد اليوم /21/12/2022/ ما يُسمّى بقانون العفو العام رقم ’’ 24 ’’ لعام 2022 تضمّن العفو عن الجرائم الجنحويّة والمخالفات، ولم يتضمّن أي جريمة جنائيّة الوصف سوى جريمة الفرار الخارجي المنصوص عنها بالمادة ’’ 101’’ من قانون العقوبات العسكري، فقد شمل كلاً من:

  • جريمة الفرار الداخليّ المنصوص عنه بالمادة 100 من قانون العقوبات العسكريّ.
  • جريمة الفرار الخارجيّ المنصوص عنه بالمادة 101من قانون العقوبات العسكريّ.
  • والجنح والمخالفات.
    • كما استثنى من تلك الجرائم الجنحويّة الجُنح التالية:
  • الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق المنصوص عنه بالمادة 271.
  • إفشاء المعلومات المنصوص عنه بالفقرتين الأولى والرابعة من المادة 273.
  • التجسس لمصحة دولة معادية المنصوص عنه بالمادة 274.
  • الاتجار مع رعايا دولة عدو المنصوص عنها بالمادة 275.
  • القرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية المنصوص عنه بالمادة 276.
  • إخفاء واختلاس أموال دولة معادية المنصوص عنه بالمادة 277.
  • الرشوة المنصوص عنها بالمادة 341.
  • صرف النفوذ المنصوص عنه بالمادة 347.
  • استعطاف قاضٍ المنصوص عنه بالمادة 348.
  • الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص المادة 349.
  • استغلال الوظيفة المنصوص عنها بالمادة 351.
  • إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنه بالمادة 361.
  • فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية المنصوص عنه بالفقرة الأولى من المادة 386.
  • إتلاف الأوراق والسجلات الرسميّة المنصوص عنها بالمادة 387.
  • الشهادة الكاذبة المنصوص عنه بالمادة 398.
  • الخبرة الكاذبة المنصوص عنه بالمادة 402.
  • الترجمة الكاذبة المنصوص عنها بالمادة 403.
  • اليمين الكاذبة المنصوص عنه بالمادة 405.
  • تقليد الأختام واستعمالها المنصوص عنه بالمادة 428.
  • تزوير سجلات المنصوص عنه بالمادة 450.
  • استخدام مزوَّر المنصوص عنه بالمادة 451.
  • الهوية الكاذبة المنصوص عنه بالمادة 452.
  • تسليم الهوية الكاذبة من قبل موظف رسمي المنصوص عنه المادة 453
  • التزوير بالاختلاق أو التحريف المنصوص عنه بالمادة 454.
  • إعطاء مصدقة كاذبة المنصوص عنها بالمادة 455.
  • إعطاء أوراق تبليغ كاذبة المنصوص عنه المادة 456.
  • تزوير المصدّقات المنصوص عنها بالمادة 457.
  • التزوير في أوراق خاصة المنصوص عنه بالمادة 460 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و446.
  • التزاني المنصوص عنه بالمادة 473.
  • الزنا في بيت الزوجيّة واتخاذ خليل جهاراً المنصوص عنه بالمادة .474
  • السفاح بين الأصول والفروع المنصوص عنه بالمادة 476
  • السفاح بين الأقارب المنصوص عنها بالمادة 477.
  • خطف قاصر ونسبه لغير أمّه المنصوص عنه بالمادة 478.
  • مراودة زوجة سجين أو موقوف عن نفسها المنصوص عنه بالمادة 499
  • الخطف بالخداع بقصد الزواج المنصوص عنه بالمادة 500.
  • فضّ بكارة بوعد الزواج المنصوص عنه بالمادة 504.
  • التنكّر ودخول الأماكن الخاصّة بالنساء المادة 507.
  • المجامعة على خلاف الطبيعة المنصوص عنه بالمادة 520.
  • الحريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل المنصوص عنه بالمادة 576.
  • التسبّب بالحريق المنصوص عنه بالمادة 579.
  • نزع آلة مركبة لإطفاء الحرائق المنصوص عنه بالمادة 580.
  • قطع الأسلاك البرقيّة والهاتفيّة المنصوص عنه بالمادة 584
  • سرقة لوحة سيارة واستعمالها المنصوص عنها بالفقرة ب من المادة 625 مكرر.

تابعنا في فيسبوك

•كما استثنى الفقرات ’’ ب-ج-د’’ من المادة ’’133’’ من قانون العقوبات العسكري:

  • بيع أو رهن أو التصرف اختلاس السلاح العائد للجيش المسلم له.
  • سرقة سلاح عائد للجيش.
  • سرقة الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة والذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش.
    • عدم إعادة الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.
    المنصوص عنها بالمادة 134.
    • إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والأعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء لجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه المنصوص عنها بالمادة 140ب_ بالنسبة لقانون العقوبات العسكري يستثنى من العفو الجنح التالية:
    • مخالفة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته.
    • مخالفات البناء
    • مخالفات استجرار الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة.
    • مخالفة قانون مكافحة الدعارة.
    • مخالفات قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
    • مخالفة قانون منع نقل بضائع من بلاد العدو.
    • مخالفة قانون منع التعامل مع إسرائيل.


• بناء على ما ذكر يمكن استنتاج ما يلي:

  • أنّ هذا ’’ القانون ’’ هو نسخة طبق الأصل عمّا سبقه من أمثاله من المراسيم السابقة منذ عام 2011 حتى اليوم.
  • ينحصر تطبيقه فقط على الجرائم ’’ الجنحويّة ’’ والمخالفات ولا يشمل أي جريمة جنائيّة سوى جريمة الفرار الخارجي المنصوص عنها بالمادة ’’ 101 ’’ من قانون العقوبات العسكري.
  • مع وجوب اخذ العلم والحذر من أن هناك ثلاث جرائم فرار تؤدي للحكم بالإعدام أو الاعتقال المؤبّد وهي الفرار من ارض المعركة والفرار الى ارض العدو والفرار الى دولة معادية وهي الجرائم التي تنسب الى كافة الضبّاط والجنود ’’ المنشقّين ’’ وعلى هؤلاء اخذ الحيطة والحذر وعدم الإنجرار وراء هذه الخديعة.
  • يهدف النظام من هذا القانون تقنين عمليّات التسويات التي افتتحها في عدّة محافظات مؤخّراً، وترغيب الجنود والضبّاط الفارّين والمنشقّين للعودة الى حضنه لترميم النقص الحادّ الذي تعانيه ميليشياته بعد تسريح أعداد كبيرة منها في العامين الأخيرين.
  • الالتفاف على المجتمع الدولي عبر مقاربة الخطوة بخطوة وتقديم هذا القانون كخطوة منه للمجتمع الدولي بانتظار الأخير لزيادة الدعم المالي والاقتصادي عبر مشاريع ’’ التعافي المُبكّر،
  • عدم التطرّق لمعتقلي الثورة ومعتقلي الرأي في هذا القانون مطلقاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى