دين ودنيا

القواعد الفقهية (4)المشقة تجلب التيسير

محمد عبد الحي عوينة

كاتب وداعية إسلامي. إندونيسيا.
عرض مقالات الكاتب


القاعدة الثالثة
المشقة تجلب التيسير
ألفاظ القاعدة:
وعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم: : إذا ضاق الأمر اتسع. عزاه الخطابي للشافعي (الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 49).
ويقرب من هذه القاعدة قاعدة أخرى هي: “الضرورات تبيح المحظورات” (الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 49، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي صـ364) .
معنى القاعدة:
إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف، ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج .
فإِذا دعت الضَّرُورَة وَالْمَشَقَّة إِلَى اتساع الْأَمر فَإِنَّهُ يَتَّسِع إِلَى غَايَة اندفاع الضَّرُورَة وَالْمَشَقَّة، فَإِذا اندفعت وزالت الضَّرُورَة الداعية، عَاد الْأَمر إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قبل نُزُوله. (شرح القواعد الفقهية ص 163) شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها. (موسوعة القواعد الفقهية 1/ 1/ 321)
أدلة القاعدة:
لهذه القاعدة أدلة كثيرة من الكتاب العزيز، ومن السنة المطهرة، وعمومات الشريعة النافية للحرج، ومشروعية الرخص، والإجماع الدال على عدم التكليف بالشاق من الأعمال، وهي تلك الأدلة التي تشير إلى أن الشارع الحكيم لم يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه، وتبين أن أصل الشريعة مبني على السماحة واليسر دون الإعنات والعسر. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص 219)
أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز:

  1. قوله تعالى: (يُريدُ الله بكُمُ اليسر ولا يريدُ بكم العُسر) (البقرة 185) .
  2. قوله تعالى: (لا يُكلف الله نفساً إلا وُسعَها) . (البقرة286) .
  3. وقوله جل ذكره: (ربنا ولا تحمِل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلِنا ربنا ولا تُحملنا ما لا طاقة لنا به) . (البقرة 286) .
  4. قوله سبحانه: (يُريد الله أن يخفف عنكم) . (النساء 28) .
  5. قوله تعالى: (ما يُريد الله ليجعَل عليكُم من حَرَجٍ) . (المائدة 6) .
  6. قوله جل ذكره: (ويضَعُ عنهم إصرَهُم والأغلالَ التي كانتْ عليهِم) . (الأعراف 157) .
  7. قوله سبحانه: (وما جَعَلَ عليكُم في الدّينِ مِنْ حَرجٍ) . ( الحج 78) .
    ثانياً: من السنة المطهرة:
  8. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل أي الأديان أحب إلى الله قال: (الحنيفية السمحة) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ.
  9. ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة وغيره: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) .
  10. وما رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً: (إن الله شرع الدين فجعله سهلاً سمحاً واسعاً ولم يجعله ضيقاً) .
  11. وقول عائشة رضي الله عنها: (ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً) .
  12. قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (غمز عيون البصائر 1/ 245،الوجيز ص220)
    قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ وَتَخْفِيفَاتِهِ.
    أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا:
    الْأَوَّلُ: السَّفَرُ: وَهُوَ نَوْعَانِ: مِنْهُ مَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا، وَهُوَ الْقَصْرُ، وَالْفِطْرُ، وَالْمَسْحُ على الخف أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ.
    وَالنوع الثَّانِي: مَا لَا يَخْتَصُّ بِالطويل، وَالْمُرَادُ بِهِ، مُطْلَقُ الْخُرُوجِ عَنْ الْمِصْرِ، وَهُوَ تَرْكُ الْجُمُعَةِ. وَالْعِيدَيْنِ وَالْجَمَاعَةِ، وَالنَّفَلُ عَلَى الدَّابَّةِ، وَجَوَازُ التَّيَمُّمِ، وَاسْتِحْبَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ نِسَائِهِ.
    الثَّانِي: الْمَرَضُ: وَرُخَصُهُ كَثِيرَةٌ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَلَى عُضْوِهِ، أَوْ مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ، أَوْ بُطْئِهِ، وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَالِاضْطِجَاعُ فِيهَا، وَالْإِيمَاءُ، وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ مَعَ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ لِلشَّيْخِ الْفَانِي مَعَ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ، وَالِانْتِقَالُ مِنْ الصَّوْمِ إلَى الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَالْخُرُوجُ مِنْ الْمُعْتَكَفِ، وَالِاسْتِنَابَةُ فِي الْحَجِّ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ وَإِبَاحَةُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ. (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 65)
    الثَّالِثُ: الْعُسْرُ: وَعُمُومُ الْبَلْوَى: أي أن الشرع يتسامح في القدر الذي يشق على المكلفين اجتنابه، ويعسر عليهم دفعه، مما يكون الأصل فيه منع التلبس به (القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 1/ 382): كَالصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا، كَمَا دُونَ رُبْعِ الثَّوْبِ مِنْ مُخَفَّفَةٍ، وَقَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ الْمُغَلَّظَةِ، وَنَجَاسَةُ الْمَعْذُورِ الَّتِي تُصِيبُ ثِيَابَهُ وَكَانَ كُلَّمَا غَسَلَهُ خَرَجَتْ، وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ كَثُرَ، وَبَوْلٌ تَرَشَّشَ عَلَى الثَّوْبِ قَدْرَ رُءُوسِ الْإِبَرِ، وَطِينُ الشَّوَارِعِ وَأَثَرُ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ، وَغُبَارُ السِّرْقِينِ وَقَلِيلُ الدُّخَانِ النَّجِسِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُنَا بِأَنَّ النَّارَ مُطَهِّرَةٌ لِلرَّوْثِ، وَالْعَذِرَةِ، فَقُلْنَا بِطَهَارَةِ رَمَادِهِمَا تَيْسِيرًا، وَإِلَّا لَزِمَتْ نَجَاسَةُ الْخُبْزِ فِي غَالِبِ الْأَمْصَارِ، وَمَا يُصِيبَ الثَّوْبَ مِنْ بُخَارَاتِ النَّجَاسَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالْقَوْلُ بِطَهَارَةِ الْمِسْكِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ دَمًا.
    الرَّابِعُ: النَّقْصُ: فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْمَشَقَّةِ فَنَاسَبَ التَّخْفِيفَ؛ فَمِنْ ذَلِكَ عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَفَوَّضَ أَمْرَ أَمْوَالِهِمَا إلَى الْوَلِيِّ، وَتَرْبِيَتَهُ وَحَضَانَتَهُ إلَى النِّسَاءِ رَحْمَةً عَلَيْهِ، وَلَمْ يُجْبِرْهُنَّ عَلَى الْحَضَانَةِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِنَّ، وَعَدَمُ تَكْلِيفِ النِّسَاء بِكَثِيرٍ مِمَّا وَجَبَ عَلَى الرِّجَالِ؛ كَالْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجِهَادِ وَالْجِزْيَةِ، وَإِبَاحَةُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَحُلِيِّ الذَّهَبِ. (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 70)
    الْخَامِسُ: الْجَهْلُ: والجهل أنواع
  13. جهل باطل لا يصلح عذراً في الآخرة كجهل الكافر بصفات الله تعالى وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى، وجهل الباغي، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة المشهورة والإجماع.
  14. الجهل في موضوع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة فهو يصلح عذراً، كمن زنى بجارية ولده أو جارية زوجته على ظن أنها تحل له.
  15. الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، فهو عذر في حقه، فلو شرب الخمر جاهلاً حرمتها لم يعاقب.
  16. جهل الشفيع بحقه في المشفوع، وجهل الأمة بالإعتاق، وجهل البكر بنكاح الولي، ففي هذه الثلاثة يعتبر الجهل عذرا حتى يعلم. (الوجيز ص228)
    السَّادِسُ: الْإِكْرَاهُ. عذر فإن له رخصاً معلومة، منها جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. (الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص227)
    السَّابِعُ: النِّسْيَانُ: (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 1/ 247)
    النِّسْيَانُ هُوَ عَدَمُ اسْتِحْضَارِ الشَّيْءِ وَقْتَ الْحَاجَةِ، فَيَشْمَلُ السَّهْوَ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ، فَإِنَّ اللُّغَةَ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ لِكَمَالِ الْعَقْلِ وَلَيْسَ عُذْرًا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ لَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَفِي حُقُوقِهِ تَعَالَى عُذْرٌ فِي سُقُوطِ الْإِثْمِ.
    وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ النِّسْيَانَ غَيْرُ عَفْوٍ فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: لَوْ نَسِيَ الْمُحْدِثُ غَسْلَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ، وَمِنْهَا لَوْ صَلَّى قَاعِداً مُتَوَهِّمًا عَجْزَهُ عَنْ الْقِيَامِ نَاسِياً قُدْرَتَهُ عَلَى الْقِيَامِ وَمِنْهَا إذَا حَكَمَ الْحَكَمَ بِالْقِيَاسِ نَاسِياً النَّصَّ، وَمِنْهَا لَوْ نَسِيَ الرَّقَبَةَ فِي الْكَفَّارَةِ فَصَامَ، وَمِنْهَا لَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ نَجِسٍ نَاسِياً، وَمِنْهَا لَوْ فَعَلَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ نَاسِيًاً.
    الْمَشَاقُّ عَلَى قِسْمَيْنِ:
    مَشَقَّةٌ لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَةُ غَالِبًا:
    وهي مشقة يسيرة جداً، بل لا يمكن تحصيل ما أمر به الشارع إلا بهذه الأمور، فالصلاة مثلاً قد يقترن بها أمور، وقد يكون فيها شيء من المشقة مثل الوضوء فلابد من القصد إليه، ولابد من إمرار الماء على أعضاء الوضوء، وقد يكون فيه شيء من الحرّ أو شيء من البرد، فهذه مشاق لا تنفك عنها العبادة، والصوم فيه شيء من المشقة من الانقطاع عن الطعام والشراب فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَطُولِ النَّهَارِ، وَمَشَقَّةِ السَّفَرِ الَّتِي لَا انْفِكَاكَ لِلْحَجِّ وَالْجِهَادِ عَنْهَا، وَمَشَقَّةِ أَلَمِ الْحَدِّ وَرَجْمِ الزُّنَاةِ، وَقَتْلِ الْجُنَاةِ، وَقِتَالِ الْبُغَاةِ، فَلَا أَثَرَ لَهَا فِي إسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، ولا يجوز إسقاط التكاليف لأجل هذه المشاق.
    وَأَمَّا جَوَازُ التَّيَمُّمِ لِلْخَوْفِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ لِلْجَنَابَةِ؛ فَالْمُرَادُ مِنْ الْخَوْفِ: الْخَوْفُ مِنْ الِاغْتِسَالِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ مِنْ حُصُولِ مَرَضٍ.
    مَشَقَّةُ تَنْفَكُّ عَنْهَا الْعِبَادَاتُ غَالِبًا: فَهي عَلَى مَرَاتِبَ:
    الْأُولَى: مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ فَادِحَةٌ كَمَشَقَّةِ الْخَوْفِ عَلَى النُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِ الْأَعْضَاءِ فَهِيَ مُوجِبَةٌ لِلتَّخْفِيفِ، وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَجِّ طَرِيقٌ إلَّا مِنْ الْبَحْرِ، وَكَانَ الْغَالِبُ عَدَمَ السَّلَامَةِ لَمْ يَجِبْ. وكذا من وجبت عليه الجمعة وكان في طريقه سبع وخشى أن يفترسه، أو خشي من إنسان أن يقتله فهذا لا شك أن القصد إليها ليس بواجب؛ لأنها مشقة عظيمة، فأسقط الشارع هذا الوجوب لأجل هذه المشقة.
    الثَّانِيَةُ: مَشَقَّةٌ خَفِيفَةٌ؛ كَأَدْنَى وَجَعٍ فِي أُصْبُعٍ أَوْ أَدْنَى صُدَاعٍ فِي الرَّأْسِ أَوْ سُوءِ مِزَاجٍ خَفِيفٍ، ومثب هذه المشاق لا تمنع وجوب الصوم ولا تمنع وجوب الحج. ولَا أَثَرَ لَها وَلَا الْتِفَاتَ إلَيْهِا؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ مَصَالِحِ الْعِبَادَاتِ أَوْلَى مِنْ دَفْعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي لَا أَثَرَ لَهَا. وهذه على أقسام:
    فائدة مهمة:
    الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ، إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ، وَأَمَّا مَعَ النَّصِّ بِخِلَافِهِ فَلَا.(غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر 1/ 271)
    تطبيقات القاعدة:
    1-لا يُحْكَمْ عَلَى الْمَاءِ ” بِالِاسْتِعْمَالِ ” مَا دَامَ مُتَرَدِّدًا عَلَى الْعُضْوِ حَتَّى يَنْفَصِلَ، وَلَا عَنْ الثَّوْبِ الْمَغْسُولِ فِي النَّجَاسَةِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا تُصُوِّرَ رَفْعُ ” حَدَثٍ ” وَلَا إزَالَةُ نَجَسٍ. (المنثور في القواعد الفقهية 3/ 169)
    2- يعفى عَنْ ذَرْقِ الطُّيُورِ ” إذَا تَعَذَّرَ ” الِاحْتِرَازُ مِنْهُ
    3- إذا شق عليه القيام في الفرض يجوز له القعود، وإذا شق عليه القعود صلى مضطجعاً.
    4-إذا شق عليه استعمال الماء جاز له التيمم.
    5-يجوز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر للغصة.
    6-لَا يَضُرَّ تَغَيُّرُ الْمَاءِ بِالْمُكْثِ وَالطِّينِ وَالطُّحْلُبِ الْمُتَّصِلِ بِهِ وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ.
    7-وَلَمْ تَضُرَّهُ النَّجَاسَةُ إذَا كَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا وَلَمْ ” يَتَغَيَّرْ ” أَوْ قَلِيلًا وَالنَّجَاسَةُ لَا يُدْرِكُهَا الطَّرَفُ،
    8-يعفى عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَكَذَا كَثِيرُهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَعَنْ طِينِ الشَّارِعِ مِمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا
    9-وَعُفِيَ عَنْ الدَّمِ الْقَلِيلِ ” عَلَى ” اللَّحْمِ، وَالْعَظْمِ مِنْ الْمُذَكَّى قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ ” وَالثَّعَالِبِيُّ “. (المنثور في القواعد الفقهية 3/ 169)
    10-ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه. ( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 2/ 398، غاية الوصول في شرح لب الأصول ص 147)
    فائـــدة:
    تخفيفات الشرع ثمانية (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 71)
    1- تخفيف إسقاط: كإسقاط الجمعة عن المريض والنساء والمسافر، وكإسقاط الحج والعمرة بالأعذار
    2- تخفيف إسقاط: كإسقاط الحج على غير القادر، وإسقاط الجمعة.
    3- تخفيف تنقص: كقصر الصلاة
    4- تخفيف إبدال: مثل: إذا شق عليه الغسل أو الوضوء له أن يتيمم. ، وكإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الإضطجاع، والصيام بالإطعام. تخفيف إبدال.
    5- تخفيف تقديم: كجمع الصلاة، وتقديم الزكاة على الحول، وتقديم زكاة الفطر عن يوم العيد، وتقديم الكفارة على الحنث.
    6- تَخْفِيفُ تَأْخِيرٍ: كَالْجَمْعِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَتَأْخِيرِ رَمَضَانَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وَتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا فِي حَقِّ مُشْتَغِلٍ بِإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ.
    7- تَخْفِيفُ تَرْخِيصٍ: كَصَلَاةِ الْمُسْتَجْمِرِ مَعَ بَقِيَّةِ النَّجْوِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِلْغُصَّةِ.
    8- تَخْفِيفُ تَغْيِيرٍ: كَتَغْيِيرِ نَظْمِ الصَّلَاةِ لِلْخَوْفِ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى