بحوث ودراسات

المؤسسية في الإسلام

د. عطية عدلان

مدير مركز (محكمات) للبحوث والدراسات – اسطنبول
عرض مقالات الكاتب

كثيراً ما نُرَدّد في مجالسنا ومحافلنا العلمية أننا نريد دولة المؤسسات، ومن السهل أن تجزم باتفاق الناس على هذا المطلب العزيز، لكنّك لو طرحت سؤالاً عن المنبت الذي نبتت فيه أول مرّة لعزَّ عليك أنّ تجد من بيننا من يشير بأطراف أنامله إلى جهة المشرق؛ لأنّ قلوب الناس معلقة بالتجربة الغربية.

   وبرغم أنّ الدولة المدنية الغربية دولة مؤسسات في الأعم الأغلب، إلا أنّ الواقع أنّ تلك المؤسسات واقعة بصورة فجّة تحت ضغوط أشخاص وهيئات غير مؤسسية؛ تنحو بهذه المؤسسات بعيداً عن المصلحة العامة وعن روح المؤسسية ومقاصدها، ولسنا الآن معنيين بمناقشة الظواهر التي تحدث عنها كثير من مفكري الغرب الذين وجهوا سهام النقد إلى الدولة القومية المعاصرة؛ لكن يكفينا أن نثبت أنّ الإسلام سبق الحضارة الغربية في بناء دولة المؤسسات، وفي التأسيس للعمل السياسيّ المؤسسيّ.

   وإذا كان الحقّ تبارك وتعالى قد قرّر في محكم التنزيل أنّ القرآن يهدي للتي هي أقوم؛ وكان السبيل الأقوم في إقامة الدولة وإدارتها هو المؤسسية، وإذا كان الإسلام بشريعته الغراء يتسم بالشمول؛ فلا يَنِدُّ من تحت سلطانه مجال من المجالات؛ فإننا نجزم بناء على هاتين المقدمتين المحكمتين بأنّ المؤسسية إحدى سمات النظام السياسيّ الإسلاميّ، وأنّ الدولة في الإسلام دولة مؤسسات.

   لكن – وقبل أن نقتحم عتبة هذا الموضوع الهام – ما هي المؤسسية ؟ وما المقصود بدولة المؤسسات؟ المؤسسية في العمل والإدارة وتسيير الأمور وفي سياسة البلاد والعباد تعني أن يمضي ذلك العمل كله وفق أُسس مقررة لها شرعية، وألا يمضي حسب ما يقرره شخص أو أشخاص، وسُمّي هذا السلوك الإنسانيّ الرشيد مؤسسية، وكذلك سميت الدولة التي تتمتع بالمؤسسية دولة مؤسسات؛ نسبة إلى مادة (أسس) في اللغة العربية، فالأسُّ أصل البناء، وكذا (الأساس) وجمع الأساس (أُسس)([1]).

   ودولة المؤسسات: تعني أن السلطات الحاكمة في الدولة وكذلك الهيئات الرقابية تعمل وفق قوانين ولوائح تعلو فوق أشخاص هذه المؤسسات، لذلك يجب أن تكون مستقلة عن شخص الحاكم، وعن أشخاص المسئولين، وأن يكتسب هذا الاستقلال الصفة القانونية، ففي دولة المؤسسات الجميع متساوون في الحقوق و الواجبات أمام القانون، وفي دولة المؤسسات يكون من البديهيات خضوع الحاكم للقانون خضوعا تامّاً، ودولة المؤسسات عكس دولة الأشخاص، فالنفوذ للمؤسسة أيًّا كان الذي يديرها.

   ولكي يكون العمل مؤسسياً لابدّ من توفر جملة من العناصر، أهمها خضوع المسئولين كسائر أعضاء المؤسسة للقوانين واللوائح المنظمة، واستقلال المؤسسة وعدم وقوعها تحت تأثير أي جهة، ولكي تكون الدولة دولة مؤسسات فلابد من سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، واستقلال السلطات الحاكمة والهيئات الرقابية عن أشخاص الحكام والمسئولين.

   ونبدأ مسيرتنا مع المؤسسية ودولة المؤسسات في الإسلام من النقطة المركزية التي لا يصح تجاوزها؛ لأنّه لا يصح عمل إلا بها، وهي التربية المؤهلة للشخصية النزَّاعة إلى المؤسسية، فمهما كانت القوانين واللوائح حاسمة في الفصل بين السلطات وفي عزل المؤسسات عن يد السلطان وغير ذلك من الاحتياطات الهامّة، فإنّه من المؤكد أنّ ذلك كله لا يجدي نفعاً كبيراً مالم تكن الشخصية قد صيغت بشكل يجعلها نزَّاعة إلى العمل المؤسسي، ولكي تكون كذلك لابدّ من توافر جملة من العوامل النفسية والشعورية والمفاهيمية التي تشكل المكون الداخلي للشخص الذي سيكون عضوا في المجتمع وفي الدولة وفي مؤسساتها، سواء كان من الحكام أو المحكومين، وسواء كان من زمرة المسئولين أو من عموم الرعية.

   إنّ الشخصية التي يسيطر عليها الهوى، وتستبدّ بها الأنا، وتحتوشها الشهوات النفسية، وتقع بين فكي الأفعى القاتلة: الحرص على المال والحرص على الشرف والزعامة والتسلط، هذه الشخصية – لاسيما إذا كانت هي الغالبة في النوع البشريّ المكون للمجتمع – فإنّ العمل المؤسساتي سيكون في دائرة الخطر، وستكون معه المؤسسات على شفا جرف هار، ولن يجدي قانون ولن تنفع لوائح ولن يؤثر – إلا قليلاً – عراقة المؤسسات ورسوخها.

   ومن هنا جاء القرآن – الذي يهدي للتي هي أقوم – بالتعاليم والتوجيهات التي تحمي الفرد والمجتمع والدولة من شرِّ تلك الأمراض الخلقية والاجتماعية والإدارية الفتاكة، فذمَّ الهوى بما لم تُذم به الأصنام التي جاء القرآن بهدمها، حتى قال المتفرسون من أهل العلم، ليس على وجه الأرض إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من الهوى، وجاءت السنة بتفصيل ما أجمله القرآن، قولاً وعملاً وتطبيقاً وتربيةً، وتوارثت الأمّة ذلك جيلاً بعد جيل، والنصوص من القرآن والسنّة أكثر من أن تحصر، وكذلك أقوال العلماء والمربين وتوصياتهم، بل ومواقفهم الدالة على النقاء الداخليّ والرشد الذاتيّ الذي فاق كل التصورات.

   ثمّ إذا تحركنا إلى أقرب دائرة محيطة بهذه النقطة المركزية وجدنا التربية على كل العناصر التي تشكل روح ولبّ المؤسسية، والتي لا قيام لعمل مؤسسي إلا بتوافرها، إذ تنأى بالفرد والجماعة والمؤسسات عن شخصنة القرارات وشخصنة المشاريع وشخصنة الإدارة، هذه العناصر هي: الشورى – الجماعية – التخصصية – الحسبة المتجردة – اللين والطاعة في غير مخالفة للقانون – سيادة القانون – نبذ الآبائية وسائر العصبيات – تقديم الحق على الرجال – الحوار البناء – التجرد للحق  …إلخ

   فأمّا الشورى، التي تنقل “مطبخ” القرارات من الدائرة الضيقة المندسّة في قاع الفرد والمختفية تحت غلالة من الأهواء الشخصية إلى دائرة الضوء الكاشف، حيث تُلغَى الشخصيات وتبرز الشخصية المعنوية للجماعة، وحيث تنزوي الأحادية وتذوب في دائرة العقل الجمعي الواسعة؛ هذه الشورى لم يوجد لاستقرارها في القرآن والسنة القولية والعملية نظير في تاريخ البشرية سابقه ولاحقه، وهي لفرط وضوحها ولقوة تسليم الخلق باستقرارها لا تحتاج إلى إعادة تأكيد بذكر النصوص والأمثلة.

   وأمّا الجماعية – التي تحرر الفرد من أسر الأنا وتطلق سراحه ليغرد مع السرب لا خارجه فتنمو المؤسسات على حساب الشخصيات – فهي إحدى أركان هذه الأمّة، فالأمّة الإسلامية لا تكون أمّة إسلامية إلا بها، لذلك شرعت الجُمعُ والجماعات، وشدّدت السنّة على الحرص على الجماعة، حتى صارت صبغة لا تنفك عنها الأمّة إلا وهي تلقي بنفسها في وديان الضياع المهلكة، ومثل ذلك قل في العمل الجماعي، وهاك بعض النصوص على سبيل التمثيل: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يد الله مع الجماعة»([2]). وعن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال: « … عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة » ([3])  فالشيطان مع الواحد ينفرد به ويفترسه، وهو دائم الابتعاد عن الجماعة؛ لأنّها عصمة منه.

وأمّا التخصصية – التي تبدأ بالاعتراف بمبدأ التخصص وتنتهي باحترام التخصصات وعدم التغول على تخصصات الآخرين – فهي إحدى ركائز المنهجية العلمية والإدارية في الأمّة الإسلامية، وهي تحفظ العمل المؤسسي من تداخل التخصصات تحت نزوة التغول على الآخرين؛ بما يحول دون المؤسسية، وقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذور هذا المبدأ في الحديث الفذّ: ” عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل الفقه فيه غير  فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل الفقه فيه غير  فقيه، ورب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه”([4]) فحامل الفقه الذي ليس بفقيه هو الراوي المحدث، والذي هو أفقه منه هو الفقيه، وعلى الراوي أن يلتزم بتخصصه فلا يتغول على تخصص الفقيه، عليه أن يبلغ كما سمع وألا يتصرف فيه بفهمه، فهناك من أكثر منه قدرة على تفجير النصّ واستكناه أسراره.

   وهكذا في سائر ما ذكرناه وفيما لم نذكره من مكونات العمل المؤسسي، ولا يتوقف عطاء الشريعة عند هذه الدائرة؛ إذ لا يزال وراء هذه الدائرة ودون المنطقة المتروكة للاجتهاد البشريّ دائرة هامّة، وهي دائرة التشريع العمليّ الذي يضع أنوية المؤسسات ويؤطر للعمل المؤسسيّ.

   فلكي تقوم دولة المؤسسات بترتيب الشريعة الإلهية قررت الشريعة ما يلي:

أولاً: قيام الدولة في الإسلام على أساس علاقة عقدية بين الحاكم والمحكوم؛ ففي بداية نشأتها قامت – وإن كان التنفيذ قد تأخر إلى ما بعد الهجرة – على عقد وبيعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمي ببيعة العقبة الثانية، ففي مسند أحمد وغيره: “فقلنا: يا رسول الله، علام نبايعك؟ قال: ” تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت يثرب، فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة “([5])

   ثمّ استمرت هذه العلاقة في عهد الراشدين عن طريق البيعة التي انقسمت إلى بيعتين: بيعة الخاصة (أهل الحل والعقد) وبيعة العامة، وحتى بعد عهد الراشدين لم يستطع ملوك الإسلام الذين ورثوا الحكم لأولادهم تمرير ذلك إلا بأخذ البيعة، واستمر هذا الأمر على مدى اثني عشر قرناً من الزمان؛ بما يعني أنّ العلاقة العقدية أصل متجذر في حسّ الأمّة ورثته عن سلفها؛ إذ برغم كونها في العهود التي تلت الخلافة الراشدة صورة لا حقيقة لها إلا أنّ هذه الصورة تمسكوا بها ليبرروا التوريث؛ بما يعني أنّها أصل له قيمة عالية توارثت الأجيال تعظيمها.

ثانياً: استقرار مبدأ الشرعية السياسية، وأن تكون الأمّة هي مصدر شرعية الحاكم، ومصدر شرعية من يمثلها في أهل الحل والعقد، وأن تكون الأمّة هي صاحبة السلطان ومصدر السلطات، فهي التي تولي وتعزل وتحاسب وتراقب، والإمام أو الخليفة نائبها ووكيلها، يتولى مرها بطريق الوكالة، والأمّة – ممثلة في أهل الحلّ والعقد – فوق الحاكم بهيئتها المجتمعة ومؤسستها الجامعة، وكما قال الإمام البغداديّ في أصول الدين عن الإمام إذا زاغ عن سنن الحقّ في حكمه: “ومتى زاغ عن ذلك كانت الأمة عياراً عليه في العدول به من خطأه إلى صوابه، أو في العدول عنه إلى غيره، وسبيلهم معه فيها كسبيله مع وزرائه وقضاته وعماله وسعاته، إن زاغوا عن سننه عدل بهم أو عدل عنهم”([6]).

ثالثاً: تنظيم العلاقة بين المثلث الناظم لأقطاب الدولة: الحاكم والمحكوم والقانون الذي به يمارس الحاكم حكمه على المحكوم، فقرّر واجبات الحاكم، ومنها: العدل والمسئولية والصدق وعدم غش الرعية وعدم الحرص على الإمارة والحرص على مصالح البلاد والعباد وغير ذلك مما أوضحته نصوص الوحيين، وقرّر واجبات المحكوم، من السمع والطاعة وغير ذلك مما هو مبين في الكتاب والسنّة، وقرّر أنّ مردّ الأمر عند الاختلاف إنما هو للكتاب والسنّة، أي لدستور البلاد وقانونها المنبثق عن الأحكام الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنّة.

   قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) فالآية الأولى بينت بإجمال واجبات الحاكم، والثانية بينت أهم واجبات المحكومين، وخاتمة الآية الثانية بينت المرجعية التي تحكم الجميع ويجب أن يخضع لها الجميع حكاماً ومحومين.

رابعاً: وضعت الشريعة أنوية لمؤسسات الدولة، التي يجب على الأمّة أن تطور الجانب الفنيّ الماديّ منها ليواكب العصر، وهذا ما جرى في الأمّة، فمن أمثلة هذه المؤسسات: مؤسسة أهل الحل والعقد، وهي مكونة من كبار الأمة وصفوتها وعلمائها وأمرائها وساستها ومصلحيها، ممن تختارهم الأمة عبر الآلية المناسبة للزمان والمكان، ووفق قوانين تحدد بدقة ورشد صفات هؤلاء الأعضاء وصلاحياتهم، هذه المؤسسة العظمى تتعدد فيها الرؤى والأفكار والمشاريع والآراء وتبقى هي مؤسسة واحدة، لتبقى الأمّة واحدة لا تتقاذفها أمواج الأهواء ونزاعات الأحزاب، تمارس سلطانها – نيابة عن الأمة – في التولية والعزل والمحاسبة والمراقبة والشورى وغير ذلك.

   ومنها تنبثق مؤسستان كبيرتان، الأولى: مؤسسة المجتهدين (السلطة التشريعية) التي تقوم بالاجتهاد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنّة وصياغتها وتقديمها للتطبيق، وهي مستقلة تمام الاستقلال عن الإمام وجهاز حكومته، والثانية: مؤسسة الخلافة، التي تشمل الخليفة ومعاونيه، ومن الخلافة تنبثق الحكومة التنفيذية وعلى رأسها الوزير الأول وزير التفويض الذي يرأس وزراء تنفيذيين يتعددون ويتنوعون بحسب حاجة الأمة.

   فإذا أخذنا مؤسسة بيت المال أنموذجاً، وجدنا أركانها متكاملة، الركن الماديّ وهو مكان حفظ المال (بيت المال) وأدوات حمايته وإدارته، والركن البشريّ وهو ما أسماه القرآن (والعاملين عليها) ومنها الأسس العامة، وتشمل: الإيرادات والنفقات وسياسة الدولة في التعامل معها، وهي في الغالب تجنح إلى تخصيص الموارد، فالإيرادات: الزكاة والفيء وخمس المغنم والخراج والجزية والحمى ومشاريع الدولة، والنفقات – حسب مبدأ تخصيص الموارد –  مبينة في مصارف الزكاة ومصارف الفيئ وغير ذلك.

   ويأتي الركن التشريعيّ المنظم لعمل بيت المال غاية في الإحكام والبيان، فلهذه المؤسسة مواد في الدستور: مثل: ” كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ” ولها مواد في القانون، مثل أحكام الزكاة والفيء والغنيمة والخراج وغير ذلك، ولها مواد تشكل اللائحة التنفيذية، مثل رسالة عمر لهنيّ عامل الحمى: ” يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا، يَأْتِنِي بِبَنِيهِ “، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ …”([7]).

هذا بعض ما جادت به القريحة في ارتجالها، لكنّ الأمر كبير ويحتاج إلى جهود ترمي إلى إبراز محاسن الشريعة كما ترمي إلى تصحيح المسار وتسديد المسيرة، والله تعالى هو المستعان.


([1])  مقاييس اللغة (1/ 14) – تاج العروس (15/ 399) – مختار الصحاح (ص: 18) – المعجم الوسيط (1/ 17)

([2])  سنن الترمذي (4/ 466) صححه الألبانيّ

([3])سنن الترمذي (4/ 465) صححه الألبانيّ

([4]) مسند أحمد (13349)

([5]) مسند أحمد (23/23) زاد المعاد 3/41

([6])  أصول الدين ص 287

([7])  صحيح البخاري (4/ 71)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى