حقوق وحريات

قراءة قانونية لمرسوم العفو رقم ” 7 ” تاريخ 30/ 04 / 2022


المحامي عبد الناصر حوشان

عرض مقالات الكاتب

أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد قانون العفو رقم 7 لعام 2022 وهذا نصّه:
المرسوم التشريعي رقم ” 7 “
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة “1”: يمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” لعام 1949 وتعديلاته.
المادة “2”: لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة “3 “: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 29-9-1443 هجري الموافق لـ 30-4- 2022
الجرائم التي شملها قانون العفو رقم 7 لعام 2022
• أولاً: الجرائم المنصوص عنها في قانون الإرهاب رقم ” 19 ” لعام 2012 وهي: المؤامرة – الإنضمام إلى منظمة إرهابية – تمويل الإرهاب – تصنيع وتهريب الأسلحة ما لم تؤدِّ إلى موت شخص –التهديد بعمل إرهابي ما لم يؤدِّ الى وفاة شخص – الأعمال الإرهابية التي تستهدف البنى التحتية للدولة – الترويج للأعمال الإرهابية – الإمتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية.
1- المؤامرة المنصوص عنها بالمادة ” 2 ” منه: المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2- إنشاء أو إدارة أو تنظيم منظمة إرهابية المنصوص عنه بالمادة “3 ” منه:

  • يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية.
  • وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية.
  • تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.
    3- التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة ” 4 ” منه:
    1- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل.

2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي.

3- لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توفرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
4- حيازة وتصنيع وتهريب وسرقة وسائل الإرهاب المنصوص عنها في الفقرة ” 1 ” من المادة ” 5 “:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.
5- التهديد بعمل إرهابي المنصوص عنه بالفقرتين ” 1 و2 ” من المادة ” 6 ” منه:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.

2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما.

6- العمل الإرهابي المنصوص عنه بالمادة ” 7 ” منه:

1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.

2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.

7- الترويج للأعمال الإرهابية المنصوص عنه بالمادة ” 8 ” منه:

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذا الغرض.

8- الامتناع عن الإبلاغ المنصوص عنه بالمادة ” 10 ” منه:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها

ثانياً: جرائم الإرهاب المستثناة من شمول قانون العفو:
1- تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. المنصوص عنها في الفقرة ” 3 ” من المادة ” 5 “
2- التهديد بعمل إرهابي إذا أدى الفعل إلى موت الشخص المنصوص عنه بالفقرة ” 3 ” من المادة ” 6 ” منه:
ثالثاً: الجرائم المشمولة من قانون العقوبات العام وهي: العصيان المسلح والمؤامرة لقلب نظام الحكم أو تغيير الدستور – المؤامرة التي يقصد منها إرتكاب عمل أو أعمال إرهاب – إنشاء الجمعيات بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الإجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية. شريطة الا تؤدي هذه الجرائم الى موت شخص. وهي نصوص ملغاة بموجب قانون الإرهاب رقم ” 19 ” لعام 2012.
• من خلال إستعراض نصوص هذا العفو نجد أنه نسخة طبق الأصل قوانين العفو السابقة التي أصدرها النظام المجرم تشمل نفس الجرائم وتستثني نفس الجرائم وهذا الأمر يثير عدة إستفسارات والإجابة عليها تبيّن وتوضح أهداف النظام من وراء إصدار العفو كما يجب الإخذ بعين الإعتبار توقيت إصدار المرسوم الذي تزامن مع نشر تقرير عن مجزرة حي التضامن.
1- فإن كان مازال هناك من هو معتقل ” بجرائم ” مشمولة في هذا القانون فهذا يعني أن المراسيم السابقة لم تُنفّذ ولم تشمله بسبب تلاعب قضاة النيابة وأجهزة المخابرات المكلفة بتطبيقه عبر تغيير الوصف القانوني أو المادة القانونية.
2- وإن كان حقّا أن المراسيم السابقة شملت المعتقلين على خلفية تلك ” الجرائم ” فهذا يعني أنه من المفترض ألّا يبقى معتقل ليشمله هذا القانون ويعني وجوب إطلاق سرحهم وهذا لم يحصل مطلقاُ.
3- يبقى مفعول هذا العفو سارياً على من الجرائم المرتكبة في الفترة ما بين آخر عفو وهو العفو رقم 6 لعام 2020 وبين تاريخ نفاذ هذا العفو.
4- يدّعي النظام بأن المرسوم سيُسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان، وهذا فخّ خطير سيؤدي إلى تورّط الكثير ممن يظن إنه مشمول بالعفو بالعودة ليتبيّن عكس ذلك ويتم زجّه في زنازين النظام.

  • لذا فإن هذا العفو ما هو إلّا محاولة مبتذلة يكررها النظام سنوياً لتلميع صورته الوحشية والتي لن تنطليَ إلا على المغفلين.
  • وحيث أنه تزامن مع الضجة التي أثارتها مجزرة حي التضامن فيمكن إعتبار إصدار العفو محاولة لإمتصاص الغضب الذي أثاره نشر تقرير مجزرة حي التضامن من قبل صحيفة الغارديان البريطانية.
  • كما يمكن إعتباره محاولة لتقديم بوادر حسن نية للسيد بيدرسون والسيد هادي البحرة للمضي في مسار اللجنة الدستورية.
  • القضية الأهم التي يجب التركيز عليها هي أن النظام كل يوم وكل شهر وكل سنة يصدر القوانين والتشريعات الجديدة أو المعدّلة للقوانين القائمة للقضاء على الثورة ومعاقبة كل سوري فكّر بمعارضته أو خرج عليه ، لكننا لم نرَ أو نسمع عن أي عملية محاسبة لآصغر مجرم من المجرمين الطائفيين الذين إرتكبوا مئات الآلاف من الجرائم الفظيعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى