دين ودنيا

قسم الصدقات (مصارف الزكاة) 3

محمد عبد الحي عوينة

كاتب وداعية إسلامي. إندونيسيا.
عرض مقالات الكاتب

5- الرقاب
اختلف أهل العلم في سَهْمِ الرِّقَابِ فِي الزَّكَاةِ، هَلْ يَنْصَرِفُ فِي الْعِتْقِ أَوْ فِي الْمُكَاتَبِينَ( 1).
فقالت طائفة من أهل العلم أن المراد بالرقاب في الآية أن يُشتَرى بسهمهم عبيد ويعتقون، وبهذا قال مالك وعليه مذهب المالكية، وهو أحد الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس، والحسن البصري، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وأحمد، وإسحق، وأبي عبيد، وأبي ثور( 2).
ولا يجوز عند المالكية صرفها للمكاتب أو المدبر، ولا معتق لأجل، ولا لأم ولد( 3).
وقالوا إن الله عز وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتق الكامل، أما المكاتب فإنما هو داخل في الغارمين، بما عليه من دين الكتابة فلا يدخل في الرقاب( 4).
فإذا عتق الرقيق من سهم الرقاب كان ولاؤهم لجماعة المسلمين( 5).
وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: المراد من الرقاب في الآية هم المكاتبون كتابة صحيحة، فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم، أو قبل حلول النجوم، ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم. وهو قَوْلُ الشافعية( 6) والحنفية( 7)، والحنابلة( 8)، وهو قول الْجُمْهُورِ كما صرح به غير واحد.
قال صاحب الشرح الكبير: لا نَعْلَمُ خِلافًا بينَ أهْلِ العِلْمِ في ثُبُوتِ سَهْمِ الرِّقابِ، ولا يَخْتَلِفُ المَذْهَبُ في أنَّ المُكاتَبِين مِن الرِّقابِ يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكاةِ إليهم. وهو قولُ الجُمْهورِ( 9).
أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيئاً، لعود الفائدة إلي،ه مع كونه ملكه، والكل متفقون على ذلك( 10).
وهذا ما عليه الجمهور، وبه قال علي بن أبي طالب، وسعيد بن جبير، والزهري، والليث بن سعد، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه( 11)، والشافعي وأصحابه، وابن وهب والنخعي( 12).
وهو مرويٌ أيضاً عن مالك( 13)
وقالت المالكية: يجوز أن يكون عنده عبد أو أمة، يقومه ويعتقه عن زكاته( 14).
وفي الكافي: ويجوز للإمام أن يشتري رقاباً من مال الصدقة ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز ذلك هذا تحصيل مذهب مالك( 15).
وخالفهم في ذلك جمهور العلماء، وصرحوا بأن عتق الرقبة لا يجزئ في الزكاة، وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، والشافعية والحنفية( 16)
وفي البدائع: وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ لَا يَجُوزُ لِانْعِدَامِ التَّمْلِيكِ إذْ الْإِعْتَاقُ لَيْسَ بِتَمْلِيكٍ بَلْ هُوَ إسْقَاطُ الْمِلْكِ. وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِقَدْرِ الزَّكَاةِ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ لَا يَجُوزُ عَنْ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ وَبِهِ تَأَوَّلَ قَوْله تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِالزَّكَاةِ عَبْدًا فَيُعْتِقَهُ، وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ التَّمْلِيكُ، وَالْإِعْتَاقُ إزَالَةُ الْمِلْكِ فَلَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ وَالْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] إعَانَةُ الْمُكَاتَبِينَ بِالزَّكَاةِ لِمَا نَذْكُرُهُ( 17)
قال الشافعي يجوز صرف الزكاة إلي المكاتب بغير إذن سيده ويجوز الصرف إلي سيده باذن المكاتب ولا يجوز الصرف إلي السيد بغير إذن المكاتب( 18).
الأســــــير:
إذا كانت كلمة الرقاب عند إطلاقها تنصرف إلى العبيد، فهل يصلح أن تشمل بعمومها رقبة الأسير المسلم الذي يتحكم فيه الأعداء الكفرة تحكم السيد في العبد الرقيق، وهو في أسره معرض للإسترقاق أيضاً؟
المرويُّ في مذهب أحمد أن ذلك جائز، فيصح عندهم أن يفك الأسير من مال الزكاة من سهم الرقاب، لأن فيه فك رقبة من الأسر( 19)
أما المالكية: فاختلفوا في الأسارى من الزكاة، فقال أصبغ: لايجوز ، وهو قول ابن قاسم؛ وقال ابن حبيب يجوز لأنها رقبة ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق، وكان ذلك أحق وأولى من فكاك الرقاب التي بأيدينا، لأنه إذا كان فكاك المسلم من رق المسلم عبادة وجائز من مال الزكاة، فأحرى وأولى أن يكون ذلكفي فك المسلم من رق الكافر وذله( 20).
وإلى هذا ذهب الدكتور يوسف القرضاوي( 21)، فهو يرى أن هذا السهم مازال متسعاً لفداء الأسارى من المسلمين، فإن الحروب مازالت قائمة، والصراع بين الحق والباطل لم يزل مستمراً.
مقدار ما يعطى:

  • إن قلنا بالقول الأول فللإمام أن يشتري بسهم الرقاب عبيد ويعتقهم.
  • وعلى القول الثاني يعطى المكاتب قدر ما عليه، فإن قَدَرَ على بعض ما عليه أُعطي الباقي.
  • وإن قلنا بفك الأسير من سهم الرقاب فيصرف سهمهم في فك رقاب الأسرى المسلمين من يد الكفار.
  • وإن قلنا بعدم دخول الأسير في الرقاب سقط سهم الرقاب.

6- الغارم
تعريف الغارم:
الغارم من لزمه دين ولا يجد له وفاءً( 22)، وقيل هو من له دين على الناس لا يقدر على أخذه( 23)
أما القول بأن الدائن غارم فهو قول مردود( 24).
وقيل الغارمون هم الذين يتداينون في غير فساد، ولا يجدون قضاء لديونهم، وقيل: هم الذين يتداينون في غير فساد، وان كانوا يجدون قضاء لديونهم( 25).
وعرَّفه بعضهم بأنه من ذهب السيل بماله، أو حريق أذهب ماله، أو رجل له عيال فيستدين، وأجيب عن ذلك بأن من ذهب ماله بسيل أو حريق وليس عليه دين لا يسمى غارماً، لأن الغرم هو اللزوم والمطالبة( 26)
فالغارم هو من لزمه دين ولا يجد له وفاءً.
واشترطوا أن يكون حراً مسلماً غير هاشميّ( 27).
واشترط آخرون ألا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه( 28). وهو شرط مختلف فيه.
الغارمون المستحقون للأخذ من الزكاة:
ثلاثة أصناف:
1- من غرم لإصلاح ذات البين وهو ضربان:
(أحدهما) من تحمل دية مقتول كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله، فتحمل الدية تسكيناً للفتنة، فيعطى مع الفقر والغنى لقوله صلي الله عليه وسلم ” لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازى في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق علي المسكين فأهدى المسكين إليه ” ترغيباً في هذه المكرمة( 29).
(والثانى) من حمل مالا في غير قتلٍ، لإصلاح ذات البين وتسكين فتنة، بأن يخاف فتنة بين قبيلتين أو طائفتين أو شخصين فيستدين مالاً يصرفه في تسكين الفتنة في غير دم، بأن تَحَمَّل مثلاً قيمة مال متلف، ففيه وجهان( 30)
أ. يعطى مع الغنى لانه غرم لاصلاح ذات البين فأشبه إذا غرم دية مقتول، خاصة إذا كان الغرم يجحف بماله( 31)
وهذا قول الشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل والمالكية( 32).
ب. مذهب الحنفية: لا يعطي مع الغني لانه مال حمله في غير قتل فأشبه إذا ضمن ثمناً في بيع. فلا يعطى إذا ملك نصاباً فاضلاً عن دينه
2- من غرم لإصلاح نفسه وعياله، فإن استدان ما أنفقه على نفسه وعياله في غير معصية، ولو بقصد أن يعطى من الزكاة فلا ضرر في ذلك، أو أتلف شيئاً على سهواً أو بدون قصد، فإنه يعطى من من سهم الغارمين ما يقضي به دينه( 33). بشروط:
أ. أن يكون محتاجاً إلى ما يقضي به دينه، أي لا يملك ما يسدد به دينه( 34)
ب‌. أن يكون دينه لطاعة أو مباح، وإن صرفه في معصية، أو في غير مباح في معصية تاب منها( 35).
ت‌. أن يكون الدين حالاً( 36).
3- من تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل أو أعسر وحده، وكان متبرعاً بالضمان بخلاف ما إذا ضمن بالإذن( 37).
من لا يعطى من سهم الغارمين:
1- لا يُدْفَعُ إلى أقارِبِه مِن سَهْم الغارِمين إذا كانوا منهم( 38).
وعموم اللفظ يوجب جواز إعطائها كل من عليه دين، إلا أن الدلالة قد قامت على أنه إذا فضل ماله عما عليه من الدين بمقدار ما يكون به غنيًا، لم يعط من الصدقة( 39).
لَا يُعْطَى الْمَدِينَ شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ لِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ دَفْعِ مَا مَعَهُ مِنْ الْعَيْنِ لِلْغُرَمَاءِ، مَثَلًا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا وَبِيَدِهِ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى شَيْئًا مِنْ الزَّكَاةِ إلَّا بَعْدَ إعْطَاءِ الْعِشْرِينَ الَّتِي بِيَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ فَيَبْقَى عَلَيْهِ عِشْرُونَ فَحِينَئِذٍ يُعْطَى وَيَكُونُ مِنْ الْغَارِمِينَ( 40).
2- اتفق الفقهاء ألا يدفع من سهم الغارمين دين الزكاة ولا الكفارات( 41).
3- لا يعطى من عنده كفاية، واستدان للتوسع في الإنفاق على أن يأخذ من الزكاة( 42).
4- لا يعطى من استدان في فساد كشرب خمرٍ أو قمار أو سفاهة، إلا أن يتوب( 43).
5- كرهوا قضاء دين من استدان في تبذير وإسراف( 44).
6- اختلفوا في دين الميت؛ على قولين:
الأول: لا يجوز دفع دين الميت من الزكاة وهومذهب النخعي وأبي حنيفة وأحمد وقول في مذهب الشافعي( 45) وقال ابن كج: إذا مات وعليه دين فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة ولا يصرف منها في كفنه وانما يدفع الي وارثه ان كان فقيرا وبنحو هذا قال أهل الرأى( 46).
الثاني: قول المالكية، وهو قول عند الشافعية وأبو ثور؛ يقضي دين الميت من الزكاة من سهم الغارمين أيضاً وكفنه( 47) لعموم الآية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ( 48).
مقدار ما يعطى:
لا يعطى الغارم إلا ما يقضي دينه( 49).
فإن قدر على بعضه أعطي الباقي( 50).
وفي الدر المختار: الدفع للغارم أولى من الدفع للفقير والمسكين( 51).
يجوز صرف سهم الغارمين إلى المديون بغير إذن ربِّ الدين، ولا يجوز صرفه إلى رب الدين بغير إذن المديون( 52).
لو تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب فلا يعطى( 53) لأنه ممنوع من المعصية فلا يجوز أن يعان عليها بتحمل الغرم فيها( 54)
فـــرع: إذا كان لرجل علي معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان.
أصحهما: لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد لان الزكاة في ذمته فلا يبرأ الا باقباضها.
والثاني: تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء لانه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فانه يجزئه سواء قبضها أم لا .
(أما) إذا دفع الزكاة إليه بشرط أن يردها إليه عن دينه فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة بالاتفاق ولا يصح قضاء الدين بذلك بالاتفاق، وممن صرح به جماعة من فقهاء الشافعية. ولو نويا ذلك ولم يشرطاه جاز وأجزأه عن الزكاة وإذا رده إليه عن الدين برئ منه، قال البغوي ولو قال المدين ادفع الي عن زكاتك حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه فان دفعه أجزأه قال القفال ولو قال رب المال للمدين اقض ما عليك علي أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزمه رده إليه وهذا متفق عليه وذكر الرويانى في البحر انه لو أعطى مسكينا زكاة وواعده أن يردها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه ففى كونه قبضا صحيحا احتمالان قلت الاصح لا يجزئه كما لو شرط ان يرد إليه عن دينه عليه قال القفال ولو كانت له حنطة عند فقير وديعة فقال كل منها لنفسك كذا ونوى ذلك عن الزكاة ففى اجزائه عن الزكاة وجهان والله تعالي أعلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) الحاوي الكبير 8/ 240
( 2) المجموع 6/200، تفسير القرطبي8/182
( 3) الشرح الصغير1/661، جواهر الإكليل1/139
( 4) تفسير القرطبي8/182
( 5) تفسير القرطبي8/182، الشرح الصغير1/661، الذخيرة للقرافي3/ 146
( 6) الحاوي الكبير 8/ 505، بحر المذهب للروياني 6/ 340، الوسيط في المذهب 4/ 559، نهاية المطلب في دراية المذهب 11/ 551، المجموع 6/200
( 7) الهداية في شرح بداية المبتدي 1/ 110، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 1/ 297، الاختيار لتعليل المختار 1/ 119
( 8) الشرح الكبير على المقنع ت التركي 7/ 236
( 9) الشرح الكبير على المقنع ت التركي 7/ 236
( 10) كفاية النبيه في شرح التنبيه 6/ 198، المجموع 6/205
( 11) أحكام القرآن للجصاص3/125، رد المحتار2/60
( 12) المجموع6/200
( 13) تفسير القرطبي8/182، البيان والتحصيل 18/ 516
( 14) تفسير القرطبي8/182
( 15) الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 326
( 16) أحكام القرآن للجصاص3/124
( 17) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/ 39
( 18) المجموع6/204
( 19) فقه الزكاة2/620
( 20) تفسير القرطبي8/183
( 21) فقه الزكاة 2/620
( 22) تفسير القرطبي8/183،الشرح الصغير1/662
( 23) فتح القدير2/204، وأيَّد هذا القول الزيلعي كما في رد المحتار2/61
( 24) رد المحتار2/61
( 25) مسائل أبي الوليد ابن رشد 2/ 743
( 26) أحكام القرآن للجصاص2/61
( 27)الشرح الصغير1/662
( 28) فتح القدير2/204، أحكام القرآن للجصاص3/126
( 29) المجموع 6/205، البيان في مذهب الإمام الشافعي3/ 421، فقه العبادات على المذهب الحنبلي صـ 382
( 30) البيان في مذهب الإمام الشافعي3/ 422، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار صـ 193
( 31) المجموع 6/206
( 32) المجموع 6/207، تفسير ابن كثير2/379، تفسير القرطبي8/182
( 33) الشرح الصغير1/663
( 34) المجموع 6/207، الحاوي الكبير 8/ 508، فتح القدير 2/205
( 35) المجموع 2/208، تفسير ابن كثير2/379، تفسير القرطبي6/183، الشرح الصغير1/663
( 36) المجموع6/208
( 37) المجموع6/209
( 38) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7/ 303
( 39) شرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 375
( 40) شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 218
( 41) حاشية الصاوي1/662
( 42) الشرح الصغير1/663
( 43) المجموع 6/206، تفسر القرطبي8/183، تفسير ابن كثير2/397
( 44) تفسر القرطبي8/183، الشرح الصغير1/662
( 45) المجموع6/211
( 46) المجموع6/211
( 47) الشرح الصغير1/662، المجموع6/211
( 48) متفق عليه رواه البخاري2298، مسلم كتاب الفرائض14
( 49) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير 7/ 394، ورضة الطالبين2/186، تفسير القرطبي8/190
( 50) روضة الطالبين2/186
( 51) هامش رد المحتار2/61
( 52) المجموع 6/210
( 53) العزيز شرح الوجيز 7/ 391، حاشية الروض المربع 3/ 318
( 54) بحر المذهب للروياني 6/ 344

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى