دين ودنيا

قسم الصدقات (مصارف الزكاة)(2)

محمد عبد الحي عوينة

كاتب وداعية إسلامي. إندونيسيا.
عرض مقالات الكاتب

3-العاملين عليها : ويقصد بهم السعاة جمع ساعي وهو الذي يسعى بين القبائل لجمع الزكاة( 1)، ويعطى من الزكاة ولو كان غنياً، لأنه فرغ نفسه، فهو يستحقه عمالة( 2) .فان كان الذى يفرق الزكاة هو الامام قسمها علي ثمانية أسهم، سهمٌ للعامل وهو أول ما يبتدئ به لانه يأخذه على وجه العوض، وغيره يأخذه على وجه المواساة، فإذا كان السهم قدر أجرته دفعه إليه، وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل علي الأصناف، وقسمه علي سهامهم وإن كان أقل من أجرته تمم له( 3). فان لم يكن عامل بأن دفعها إليه أرباب الاموال فرقها علي باقى الأصناف وسقط نصيب العامل ووجب صرف جميعها إلي باقي الأصناف( 4). قال راقمه أبو معاذ: كذلك إذا قسم رب المال زكاة نفسه، أبو بواسطة وكيله؛ أسقط سهم العاملين عليها.ومن العاملين عليها أيضاً الحاسب، والكاتب (الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال)، والحاشر (الذي يجمع أرباب الأموال) ، والعريف (هو كالنقيب للقبيلة وهو الذي يُعَرِّف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم)، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين عليها، فيعطون منها. وَلَو كَانَ الْعَامِل غَنِيا لِأَنَّهُ يَأْخُذ من الزَّكَاة بِوَصْف الْعَمَل لَا بِوَصْف الْفقر( 5).وَيشْتَرط فِي الْعَامِل على الزَّكَاة:1- أَن يكون عدلا فَلَا يعْمل على الزَّكَاة فَاسق.2- أن يكون عَالما بفقه الزكاة، فَلَا يعْمل عَلَيْهَا جَاهِل. (الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 179)وقال الماوردي:أَمَّا إِذَا اخْتَصَّ عَامِلٍ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ وتَفْرِيقَهَا ثَبَتَ فِيهَا حِينَئِذٍ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لِيَكُونَ مَصْرُوفًا إِلَى الْعَامِلِ وَأَعْوَانِهِ فِيهَا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُوصَفَ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يكون عاملا فيها بها في القبض وَالتَّفْرِقَةِ وَهُوَ مَنْ تَكَامَلَتْ فِيهِ سِتُّ خِصَالٍ:أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ لِأَنَّ الصِّغَرَ لَا يَصِحُّ مَعَهُ قَبْضٌ وَلَا تَقْبِيضٌ.وَالثَّانِيَةُ: الْعَقْلُ الَّذِي يَصِحُّ التَّمْيِيزُ بِهِ.وَالثَّالِثَةُ: الْحُرِّيَّةُ أي لا يكون عبداً رقيقاًوَالرَّابِعَةُ: الْإِسْلَامُ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَمْنَعُ مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة1] وَقَدِمَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى عُمَرَ بِحِسَابٍ اسْتَحْسَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ مَنْ عَمِلَ هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: أَجُنُبٌ هُوَ؟ قَالَ لَا، وَلَكِنَّهُ ذِمِّيٌّ فَأَمَرَهُ بِعَزْلِهِ وَقَالَ: لَا تَأْمَنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا تقربوهم إذ أبعدهم الله.وَالْخَامِسُ: الْأَمَانَةُ لِأَنَّهَا بَيَانُهُ لِيُقْصَدَ بِهَا حِفْظُ الْمَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَنِيبِ فَأَشْبَهَ وَلِيَّ الْيَتِيمِ الذي إن خفيت خِيَانَتُهُ سَقَطَتْ وِلَايَتُهُ.وَالسَّادِسَةُ: الْفِقْهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَوَاتِ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَا لَا تَجِبُ وَفِي مَقَادِيرِهَا وَقَدْرِ الْحَقِّ فِيهَا وَأَوْصَافِ مُسْتَحِقِّيهَا وَمَبْلَغِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْهَا لِئَلَّا يَكُونَ جَاهِلًا بِمَا هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى نَظَرِهِ، فَلَا يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ كَالْحَاكِمِ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ عَامِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ جَامِعَةٌ فَاحْتَاجَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَوِلَايَةُ عَامِلِ الصَّدَقَاتِ مَخْصُوصَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ عالما يعني بأحكامها، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ السِّتَّةُ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا( 6).أما الوزَّان، أو الكيال أو العادّ الذي يزن أو يكيل أو يَعَدَّ؛ فلا يعطى من سهم العاملين، وإنما أجرتهم على رب المال( 7). ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الإقليم ، ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح، لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين، بخلاف عامل الزكاة( 8). وقالت الحنابلة: يعطى العامل عمالته من الزكاة ولو كان عبداً( 9). وعند المالكية( 10)، والحنابلة: يعطى العامل عمالته ولو كان هاشمياً( 11). قال النووي: ويجوز ان يكون الحافظ والناقل هاشمياً، ومُطَّلبيًّا بلا خلاف لأنه أجير محض( 12). وقالت الحنفية( 13): لا يعطى منها إن كان هاشمياً. وهو قولٌ عند الشافعية( 14) مقدار ما يعطون:يعطى العامل من الزكاة بقدر عمله، وهو مرويٌ عن عمر بن عبد العزيز( 15) فيستحق العامل أجرة المثل لا أكثر( 16). وقيل يعطى العامل قدر ما يسعه وأعوانه( 17).فإذا زاد سهم العاملين على أجرتهم؛ ردَّ الزائد أو الفاضل على سائر الأصناف، وإن نقص فمذهب الشافعي أنه يكمل من مال الزكاة، ثم يقسم( 18). 4- المؤلفة قلوبهمالمؤلفة = جمع مؤلَّف من التأليف وهم ضربان: كفار ومسلمون.والكفار صنفان: 1- من يرجى إسلامه: فيعطى تأليفاً لقلبه وترغيباً له في الإسلام( 19). 2- ومن يخاف شره: فيعطى كفاً لشره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ليدفع شرهم، وهذا من باب الجهاد، فكما يكون الجهاد بالسنان كذلك يكون بالإحسان( 20). والمسلمون أصناف:1- أَشْرَاف مُطَاعُونَ في قومهم، قَدْ أَسْلَمُوا بِنِيَّاتٍ ضَعِيفَةٍ، إِنْ أُعْطُوا قَوِيَتْ نِيَّاتُهُمْ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، وَإِنْ مُنِعُوا رُبَّمَا أَفْضَى بِهِمْ ضَعْفُ النِّيَّةَ إِلَى الرِّدَّةِ، فَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ مِثْلَ: عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ، وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ، فَإِنَّهُ تَآلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِائَةِ بَعِيرٍ( 21)2- من أسلم ونيته في الإسلام قوية، وله شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره، فهم أَشْرَافُ مُطَاعُونَ وَقَدْ حَسُنَتْ فِي الْإِسْلَامِ نياتهم، لكن في إعطائهم تآلف لقومهم، وترغيب لِأَكْفَائِهِمْ وَنُظَرَائِهِمْ كَالزِّبْرِقَانِ بْنِ بَدْرٍ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطَاهُمَا تَآلُفًا لِقَوْمِهِمَا وَتَرْغِيبًا لِنُظَرَائِهِمَا( 22). 3- صنف كافٍ لنا شرّ من يليه من كفار، بأَنْ يَكُونُوا مِنْ أَعْرَابٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فِي طَرَفٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِإِزَاءِ مُشْرِكِينَ لَا يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا بِمَالٍ يُعْطَوْنَهُ، إِمَّا لِفَقْرِهِمْ، وَإِمَّا لِضَعْفِ نِيَّتِهِمْ، وَفِي مَسِيرِ الْمُجَاهِدِينَ إِلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ وَالْتِزَامُ مَالٍ جَزِيلٍ.4- أَنْ يَكُونَ مَنْ ذَكَرْنَا بِإِزَاءِ قَوْمٍ مُرْتَدِّينَ لَا يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى الرِّدَّةِ إِلَّا بِمَالٍ إِمَّا لِفَقْرٍ أَوْ لِضَعْفِ نِيَّةٍ، وَفِي تَجْهِيزِ الْجَيْشِ إِلَيْهِمْ مُؤْنَةٌ ثَقِيلَةٌ.5- أن يكونوا بإزاء قَوْمٍ مِنَ الْبُغَاةِ وَهَذِهِ حَالُهُمْ مَعَهُمْ.6- أو كافٍ لنا شر مانعي زكاة، بأَنْ يَكُونُوا بِإِزَاءِ قَوْمٍ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَلَا يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى بَذْلِهَا إِلَّا بِمَالٍ. فإن أعطوا قهروا مانعي الزكاة وأخذوها منهم وحملوها إلى الإمام( 23). هل سهم المؤلفة باقٍ إلى الآن:بالنسبة للضرب الأول وهم الكفار: فقد ذهب فقهاء الشافعية( 24) ، والمالكية( 25) ، والحنفية( 26) إلى أنهم لا يعطون من الزكاة على الأصح عندهم لأن الإسلام قد عَزَّ وقويت شوكته فلا حاجة لإعطائهم.أما الضرب الثاني وهم المسلمون:الصنف الأول والثاني اختلف العلماء هل يعطوا الآن من الزكاة، أم أن الإسلام قد عَزَّ وقويت شوكته فلا حاجة لإعطائهم.فقيل يعطون من سهم المؤلفة( 27) وذهب إلى القول بعدم إعطائهم بعض فقهاء الحنفية( 28)وبعض فقهاء المالكية( 29) وقالوا بسقوط سهمهم لأن الله أعَزَّ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَ أَهْلُهُ وقال بعضهم: أَن النَّص صَار مَنْسُوخا فِي حق الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم( 30). وذهب بعض الفقهاء إلى أنهم يعطون مِنْ الصَّدَقَةِ لِدَفْعِ ضَرَرِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْد خَوْفِ الضَّرَرِ. فلَا يُعْطُونَ إلَّا وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ.وذهب إلى هذا القول بعض فقهاء الحنفية( 31) وبعض المالكية( 32)، وهو قول الحنابلة كما سنسوق كلام ابن قدامة( 33)، واختيار الشيخ القرضاوي( 34) والأربعة الأصناف الأخيرة إنما يعطوا إذا كان إعطاؤهم أهون علينا من جيش يبعث لذلك. وقيل يعطون من سهم الغزاة والأول أصح( 35) وقيل الصنف الأخير يعطى من سهم المؤلفة أو من سهم العاملين عليها وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ وجهان أصحهما نعم( 36). من هذا العرض نجد أن الأحناف يرون سقوط سهم المؤلفة قلوبهم سواء كانوا كفاراً أم مسلمين، بينما فرق المالكية والشافعية بين المسلم منهم والكافر، فقالوا يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم إلى المسلمين منهم دون الكفار.أما الحنابلة: فقالوا لا يجوز ترك الكتاب والسنة إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت باحتمال، ولا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لا يكون إلا بنص، ولا نص بعد موته صلى الله عليه وسلم. والغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم،، وإنما يمنع إعطاءهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أُعطوا؛ وكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمان خاصة، فإذا وجد عاد حكمه( 37) كسهم العاملين عليها في عصرنا.مقدار ما يعطون:يعطون قدر ما يراه الإمام ، وقيل يعطون على قدر كلفتهم وكفايتهم(38 ) أين يصرف سهم المؤلفة قلوبهم في عصرنا:يجيب على هذا السؤال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي( 39): إن الهدف من وراء هذا السهم هو استمالة القلوب إلى الإسلام، وتثبيتها عليه، وتقوية الضعفاء فيه، وكسب أنصار له، أو كف شر عن دعوته، ودولته، وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين، أو معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائل ترغيباً لها في الإسلام، أو مساندة أهله، أو شراء بعض الألسنة والأقلام للدفاع عن الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 1) تفسير القرطبي8/177، رد المحتار2/59( 2) رد المحتار2/59، الشرح الصغير1/659( 3) المجموع6/187( 4) المجموع6/188( 5) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 178، المجموع 6/187( 6) الحاوي الكبير 8/ 494( 7) المجموع 6/188،المغني2/516، الشرح الصغير1/659( 8) المجموع 6/188( 9) المغني 2/216( 10) تفسير القرطبي8/178، الشرح الصغير1/659( 11) المغني 2/519 وقال: وهو قول أكثر الحنابلة، وظاهر كلام الخرقي أنهم يمنعون الصدقة إن كانوا عاملين( 12) المجموع 6/189( 13) رد المحتار2/59( 14) روضة الطالبيين2/184، تفسير ابن كثير2/379( 15) أحكام القرآن للجصاص3/123( 16) روضة الطالبين 2/189( 17) مراقي الفلاح صـ143، فتح القدير2/204( 18) روضة الطالبين 2/189( 19) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ178، المجموع 6/197( 20) رد المحتار2/60، المجموع 6/197( 21) المجموع 6/197( 22) المجموع 6/197( 23) المجموع6/199( 24) المجموع6/198( 25) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/660( 26) رد المحتار2/60، فتح القدير 2/200( 27) حاشية الصاوي1/660، المجموع 6/199( 28) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/ 45، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 1/ 296، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/ 220( 29) الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 325، الذخيرة للقرافي 3/ 146( 30) تحفة الفقهاء 1/ 299( 31) المبسوط للسرخسي 10/ 87( 32) شرح مختصر خليل للخرشي2/ 217التاج والإكليل شرح مختصر خليل3/ 231( 33) المغني2/526( 34) فقه الزكاة 2/606( 35) المجموع 6/199، بحر المذهب للروياني 6/ 385( 36) المجموع6/200( 37) المغني2/526(38 ) روضة الطالبين2/189(39) فقه الزكاة2/609

قسم الصدقات (مصارف الزكاة)

(2)

3-العاملين عليها
ويقصد بهم السعاة جمع ساعي وهو الذي يسعى بين القبائل لجمع الزكاة( 1)، ويعطى من الزكاة ولو كان غنياً، لأنه فرغ نفسه، فهو يستحقه عمالة( 2) .
فان كان الذى يفرق الزكاة هو الامام قسمها علي ثمانية أسهم، سهمٌ للعامل وهو أول ما يبتدئ به لانه يأخذه على وجه العوض، وغيره يأخذه على وجه المواساة، فإذا كان السهم قدر أجرته دفعه إليه، وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل علي الأصناف، وقسمه علي سهامهم وإن كان أقل من أجرته تمم له( 3).
فان لم يكن عامل بأن دفعها إليه أرباب الاموال فرقها علي باقى الأصناف وسقط نصيب العامل ووجب صرف جميعها إلي باقي الأصناف( 4).
قال راقمه أبو معاذ: كذلك إذا قسم رب المال زكاة نفسه، أبو بواسطة وكيله؛ أسقط سهم العاملين عليها.
ومن العاملين عليها أيضاً الحاسب، والكاتب (الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال)، والحاشر (الذي يجمع أرباب الأموال) ، والعريف (هو كالنقيب للقبيلة وهو الذي يُعَرِّف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم)، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين عليها، فيعطون منها. وَلَو كَانَ الْعَامِل غَنِيا لِأَنَّهُ يَأْخُذ من الزَّكَاة بِوَصْف الْعَمَل لَا بِوَصْف الْفقر( 5).
وَيشْتَرط فِي الْعَامِل على الزَّكَاة:
1- أَن يكون عدلا فَلَا يعْمل على الزَّكَاة فَاسق.
2- أن يكون عَالما بفقه الزكاة، فَلَا يعْمل عَلَيْهَا جَاهِل. (الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 179)
وقال الماوردي:
أَمَّا إِذَا اخْتَصَّ عَامِلٍ بِقَبْضِ الزَّكَاةِ وتَفْرِيقَهَا ثَبَتَ فِيهَا حِينَئِذٍ سَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا لِيَكُونَ مَصْرُوفًا إِلَى الْعَامِلِ وَأَعْوَانِهِ فِيهَا وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يُوصَفَ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يكون عاملا فيها بها في القبض وَالتَّفْرِقَةِ وَهُوَ مَنْ تَكَامَلَتْ فِيهِ سِتُّ خِصَالٍ:
أَحَدُهَا: الْبُلُوغُ لِأَنَّ الصِّغَرَ لَا يَصِحُّ مَعَهُ قَبْضٌ وَلَا تَقْبِيضٌ.
وَالثَّانِيَةُ: الْعَقْلُ الَّذِي يَصِحُّ التَّمْيِيزُ بِهِ.
وَالثَّالِثَةُ: الْحُرِّيَّةُ أي لا يكون عبداً رقيقاً
وَالرَّابِعَةُ: الْإِسْلَامُ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَمْنَعُ مِنَ الْوِلَايَةِ عَلَى مُسْلِمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ} [الممتحنة1] وَقَدِمَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مِنَ الْبَصْرَةِ عَلَى عُمَرَ بِحِسَابٍ اسْتَحْسَبَهُ عُمَرُ فَقَالَ مَنْ عَمِلَ هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: أَجُنُبٌ هُوَ؟ قَالَ لَا، وَلَكِنَّهُ ذِمِّيٌّ فَأَمَرَهُ بِعَزْلِهِ وَقَالَ: لَا تَأْمَنُوهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا تقربوهم إذ أبعدهم الله.
وَالْخَامِسُ: الْأَمَانَةُ لِأَنَّهَا بَيَانُهُ لِيُقْصَدَ بِهَا حِفْظُ الْمَالِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَنِيبِ فَأَشْبَهَ وَلِيَّ الْيَتِيمِ الذي إن خفيت خِيَانَتُهُ سَقَطَتْ وِلَايَتُهُ.
وَالسَّادِسَةُ: الْفِقْهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَوَاتِ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَمَا لَا تَجِبُ وَفِي مَقَادِيرِهَا وَقَدْرِ الْحَقِّ فِيهَا وَأَوْصَافِ مُسْتَحِقِّيهَا وَمَبْلَغِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْهَا لِئَلَّا يَكُونَ جَاهِلًا بِمَا هُوَ مَوْكُولٌ إِلَى نَظَرِهِ، فَلَا يَصِحُّ تَقْلِيدُهُ كَالْحَاكِمِ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ عَامِلِ الصَّدَقَةِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ جَامِعَةٌ فَاحْتَاجَ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَوِلَايَةُ عَامِلِ الصَّدَقَاتِ مَخْصُوصَةٌ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَكُونَ عالما يعني بأحكامها، فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ السِّتَّةُ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا( 6).
أما الوزَّان، أو الكيال أو العادّ الذي يزن أو يكيل أو يَعَدَّ؛ فلا يعطى من سهم العاملين، وإنما أجرتهم على رب المال( 7).
ولا حق في الزكاة للسلطان ولا لوالي الإقليم ، ولا للقاضى بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من بيت المال في خمس الخمس المرصد للمصالح، لان عملهم عام في مصالح جميع المسلمين، بخلاف عامل الزكاة( 8).
وقالت الحنابلة: يعطى العامل عمالته من الزكاة ولو كان عبداً( 9).
وعند المالكية( 10)، والحنابلة: يعطى العامل عمالته ولو كان هاشمياً( 11).
قال النووي: ويجوز ان يكون الحافظ والناقل هاشمياً، ومُطَّلبيًّا بلا خلاف لأنه أجير محض( 12).
وقالت الحنفية( 13): لا يعطى منها إن كان هاشمياً.
وهو قولٌ عند الشافعية( 14)
مقدار ما يعطون:
يعطى العامل من الزكاة بقدر عمله، وهو مرويٌ عن عمر بن عبد العزيز( 15) فيستحق العامل أجرة المثل لا أكثر( 16).
وقيل يعطى العامل قدر ما يسعه وأعوانه( 17).
فإذا زاد سهم العاملين على أجرتهم؛ ردَّ الزائد أو الفاضل على سائر الأصناف، وإن نقص فمذهب الشافعي أنه يكمل من مال الزكاة، ثم يقسم( 18).

4- المؤلفة قلوبهم
المؤلفة = جمع مؤلَّف من التأليف
وهم ضربان: كفار ومسلمون.
والكفار صنفان:
1- من يرجى إسلامه: فيعطى تأليفاً لقلبه وترغيباً له في الإسلام( 19).
2- ومن يخاف شره: فيعطى كفاً لشره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم ليدفع شرهم، وهذا من باب الجهاد، فكما يكون الجهاد بالسنان كذلك يكون بالإحسان( 20).
والمسلمون أصناف:
1- أَشْرَاف مُطَاعُونَ في قومهم، قَدْ أَسْلَمُوا بِنِيَّاتٍ ضَعِيفَةٍ، إِنْ أُعْطُوا قَوِيَتْ نِيَّاتُهُمْ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، وَإِنْ مُنِعُوا رُبَّمَا أَفْضَى بِهِمْ ضَعْفُ النِّيَّةَ إِلَى الرِّدَّةِ، فَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ مِثْلَ: عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ الْفَزَارِيِّ، وَالْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ، فَإِنَّهُ تَآلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِائَةِ بَعِيرٍ( 21)
2- من أسلم ونيته في الإسلام قوية، وله شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره، فهم أَشْرَافُ مُطَاعُونَ وَقَدْ حَسُنَتْ فِي الْإِسْلَامِ نياتهم، لكن في إعطائهم تآلف لقومهم، وترغيب لِأَكْفَائِهِمْ وَنُظَرَائِهِمْ كَالزِّبْرِقَانِ بْنِ بَدْرٍ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَعْطَاهُمَا تَآلُفًا لِقَوْمِهِمَا وَتَرْغِيبًا لِنُظَرَائِهِمَا( 22).
3- صنف كافٍ لنا شرّ من يليه من كفار، بأَنْ يَكُونُوا مِنْ أَعْرَابٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فِي طَرَفٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِإِزَاءِ مُشْرِكِينَ لَا يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا بِمَالٍ يُعْطَوْنَهُ، إِمَّا لِفَقْرِهِمْ، وَإِمَّا لِضَعْفِ نِيَّتِهِمْ، وَفِي مَسِيرِ الْمُجَاهِدِينَ إِلَيْهِمْ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ وَالْتِزَامُ مَالٍ جَزِيلٍ.
4- أَنْ يَكُونَ مَنْ ذَكَرْنَا بِإِزَاءِ قَوْمٍ مُرْتَدِّينَ لَا يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى الرِّدَّةِ إِلَّا بِمَالٍ إِمَّا لِفَقْرٍ أَوْ لِضَعْفِ نِيَّةٍ، وَفِي تَجْهِيزِ الْجَيْشِ إِلَيْهِمْ مُؤْنَةٌ ثَقِيلَةٌ.
5- أن يكونوا بإزاء قَوْمٍ مِنَ الْبُغَاةِ وَهَذِهِ حَالُهُمْ مَعَهُمْ.
6- أو كافٍ لنا شر مانعي زكاة، بأَنْ يَكُونُوا بِإِزَاءِ قَوْمٍ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَلَا يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى بَذْلِهَا إِلَّا بِمَالٍ. فإن أعطوا قهروا مانعي الزكاة وأخذوها منهم وحملوها إلى الإمام( 23).
هل سهم المؤلفة باقٍ إلى الآن:
بالنسبة للضرب الأول وهم الكفار:
فقد ذهب فقهاء الشافعية( 24) ، والمالكية( 25) ، والحنفية( 26) إلى أنهم لا يعطون من الزكاة على الأصح عندهم لأن الإسلام قد عَزَّ وقويت شوكته فلا حاجة لإعطائهم.

أما الضرب الثاني وهم المسلمون:
الصنف الأول والثاني اختلف العلماء هل يعطوا الآن من الزكاة، أم أن الإسلام قد عَزَّ وقويت شوكته فلا حاجة لإعطائهم.
فقيل يعطون من سهم المؤلفة( 27)
وذهب إلى القول بعدم إعطائهم بعض فقهاء الحنفية( 28)
وبعض فقهاء المالكية( 29)
وقالوا بسقوط سهمهم لأن الله أعَزَّ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَ أَهْلُهُ
وقال بعضهم: أَن النَّص صَار مَنْسُوخا فِي حق الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم( 30).
وذهب بعض الفقهاء إلى أنهم يعطون مِنْ الصَّدَقَةِ لِدَفْعِ ضَرَرِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عِنْد خَوْفِ الضَّرَرِ. فلَا يُعْطُونَ إلَّا وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِمْ.
وذهب إلى هذا القول بعض فقهاء الحنفية( 31)
وبعض المالكية( 32)، وهو قول الحنابلة كما سنسوق كلام ابن قدامة( 33)، واختيار الشيخ القرضاوي( 34)
والأربعة الأصناف الأخيرة إنما يعطوا إذا كان إعطاؤهم أهون علينا من جيش يبعث لذلك. وقيل يعطون من سهم الغزاة والأول أصح( 35)
وقيل الصنف الأخير يعطى من سهم المؤلفة أو من سهم العاملين عليها
وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ وجهان أصحهما نعم( 36).
من هذا العرض نجد أن الأحناف يرون سقوط سهم المؤلفة قلوبهم سواء كانوا كفاراً أم مسلمين، بينما فرق المالكية والشافعية بين المسلم منهم والكافر، فقالوا يعطى من سهم المؤلفة قلوبهم إلى المسلمين منهم دون الكفار.
أما الحنابلة: فقالوا لا يجوز ترك الكتاب والسنة إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت باحتمال، ولا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لا يكون إلا بنص، ولا نص بعد موته صلى الله عليه وسلم.
والغنى عنهم لا يوجب رفع حكمهم،، وإنما يمنع إعطاءهم حال الغنى عنهم، فمتى دعت الحاجة إلى إعطائهم أُعطوا؛ وكذلك جميع الأصناف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمان خاصة، فإذا وجد عاد حكمه( 37) كسهم العاملين عليها في عصرنا.
مقدار ما يعطون:
يعطون قدر ما يراه الإمام ، وقيل يعطون على قدر كلفتهم وكفايتهم(38 )
أين يصرف سهم المؤلفة قلوبهم في عصرنا:
يجيب على هذا السؤال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي( 39):
إن الهدف من وراء هذا السهم هو استمالة القلوب إلى الإسلام، وتثبيتها عليه، وتقوية الضعفاء فيه، وكسب أنصار له، أو كف شر عن دعوته، ودولته، وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في صف المسلمين، أو معونة بعض الهيئات والجمعيات والقبائل ترغيباً لها في الإسلام، أو مساندة أهله، أو شراء بعض الألسنة والأقلام للدفاع عن الإسلام وقضايا أمته ضد المفترين عليه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1) تفسير القرطبي8/177، رد المحتار2/59
( 2) رد المحتار2/59، الشرح الصغير1/659
( 3) المجموع6/187
( 4) المجموع6/188
( 5) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ 178، المجموع 6/187
( 6) الحاوي الكبير 8/ 494
( 7) المجموع 6/188،المغني2/516، الشرح الصغير1/659
( 8) المجموع 6/188
( 9) المغني 2/216
( 10) تفسير القرطبي8/178، الشرح الصغير1/659
( 11) المغني 2/519 وقال: وهو قول أكثر الحنابلة، وظاهر كلام الخرقي أنهم يمنعون الصدقة إن كانوا عاملين
( 12) المجموع 6/189
( 13) رد المحتار2/59
( 14) روضة الطالبيين2/184، تفسير ابن كثير2/379
( 15) أحكام القرآن للجصاص3/123
( 16) روضة الطالبين 2/189
( 17) مراقي الفلاح صـ143، فتح القدير2/204
( 18) روضة الطالبين 2/189
( 19) الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية صـ178، المجموع 6/197
( 20) رد المحتار2/60، المجموع 6/197
( 21) المجموع 6/197
( 22) المجموع 6/197
( 23) المجموع6/199
( 24) المجموع6/198
( 25) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/660
( 26) رد المحتار2/60، فتح القدير 2/200
( 27) حاشية الصاوي1/660، المجموع 6/199
( 28) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2/ 45، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 1/ 296، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/ 220
( 29) الكافي في فقه أهل المدينة 1/ 325، الذخيرة للقرافي 3/ 146
( 30) تحفة الفقهاء 1/ 299
( 31) المبسوط للسرخسي 10/ 87
( 32) شرح مختصر خليل للخرشي2/ 217التاج والإكليل شرح مختصر خليل3/ 231
( 33) المغني2/526
( 34) فقه الزكاة 2/606
( 35) المجموع 6/199، بحر المذهب للروياني 6/ 385
( 36) المجموع6/200
( 37) المغني2/526
(38 ) روضة الطالبين2/189
(39) فقه الزكاة2/609

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى