مقالات

الدائرة تضيق على نظام الأسد!

الباحث المحامي ياسر العمر

محامٍ وباحث سوري
عرض مقالات الكاتب

  تنفسنا الصعداء، نحن أهالي ضحايا الإجرام الأسدي، بعد أن سُدَّتْ بوجهنا كافة أبواب دور العدالة (الوطنية والدولية). نتيجة ذلك، يتبادر لذهن القارئ السؤال التالي : لماذا سُدَّت أبواب دور العدالة وهناك محكمة الجنايات الدولية الدائمة والخاصة، والمحاكم الوطنية، ومحاكم الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الموقعة على مجموعة من الاتفاقيات، لاسيما اتفاقية جنيف عام 1947وبروتوكوليها، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم ضد

الإنسانية والابادة الجماعية ومناهضة التعذيب والاختفاء القسري).

 للإجابة على هذا السؤال، يقتضي منا أولاً، بيان كيف تتم الملاحقة القضائية للأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوري، ومن ثم الأبواب التي سُدَّت، والابواب التي بقيت مفتوحة.

أولا – الملاحقة القضائية في القضاء الوطني: ينتمي غالبية من أرتكب الجرائم بحق الشعب السوري للمؤسسة العسكرية، التي ينضوي تحت لوائها رجال الجيش والقوات المسلحة، ورجال الأمن العسكري والجوي، وتفرعاتهم. ويحاكم هؤلاء على الجرائم التي يرتكبونها أمام مؤسسة القضاء العسكري.

لو رجعنا إلى المادة 19 من قانون العقوبات العسكرية السوري وأصول المحاكمة فيه ، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 سوف نجد أن هذه المادة قيدت عمل الملاحقة القضائية في هذه المؤسسة بإصدار أمر الملاحقة بحق العسكري الذي يرتكب الجريمة ، فلا يجوز للمحاكم العسكرية وضع يدها على قضية إلا بعد صدور أمر الملاحقة القضائية ،ويصدر هذا الأمر بحق الضباط الأمراء والقادة بزمن السلم ، بموجب مرسوم بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وفي زمن الحرب من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وبحق النقباء والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامة.

كما جاء المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 1969 الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة، وأعطى الحصانة لعناصر هذا الجهاز، من أي ملاحقة قضائية على الجرائم التي يرتكبونها أثناء تأديتهم الخدمة إلا بموجب أمر صادر عن مدير الإدارة استنادا لأحكام المادة 16 منه.

وجاء المرسوم رقم 5409 لعام 1969 وأعطى الحصانة كذلك، للمنتمين الى إدارة المخابرات العامة وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة منه، التي جاء فيها: ” لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة المخابرات العامة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير. ويبقى استصدار أمر الملاحقة واجباً حتى بعد انتهاء خدمته في الإدارة “.

إذاً نحن أمام حالة شبه مستحيلة للملاحقة القضائية بوجود هذه العراقيل التي حمت الأشخاص المنتمين للأفرع الأمنية والجيش والقوات المسلحة، الذين ارتكبوا الجرائم بحق مئات الآلاف من الشعب السوري وهذا أدى إلى إفلاتهم من المحاكمة أمام القضاء المحلي، لأن من ملك الحق بإصدار أوامر الإحالة، هم الذين أطلقوا يد المجرمين لارتكاب الجرائم في سورية. وإن كان هناك طريق للوصول للقضاء الوطني ذو المصداقية يتمتع بالقسط والعدالة، سوف يكون هؤلاء أول من يحاكم أمامه.

لو افترضنا جدلاً، أن هذه العراقيل لا وجود لها (إصدار أمر الملاحقة) فسوف نصطدم بمؤسسة القضاء المُجَيَّره لمصلحة النظام، سواء القضاء العسكري أم القضاء المدني.  فرئيس الدولة هو القائد العام للجيش والقوات المسلحة وهو الذي يعين القضاة العسكريين، ويرأس مجلس القضاء الأعلى إستناداً للمادة 133 من الدستور، وهو الذي يصدر المراسيم بتعيين القضاة المدنيين. ويُنَصِّب ضباط الأمن وهو الذي منحهم الصلاحية المطلقة لممارسة ما يجدونه مناسباً لتركيع الشعب، وسلبه ونهبه وإذلاله واعتقاله وتعذيبه وقتله، إن رفع أي منهم صوته مطالباً بقسط نزير من حقوقه التي نص عليها الدستور. والأمر ليس بجديد، إنما حدث منذ بداية استيلاء عائلة الأسد على الدولة السورية، ولم نسْمَع يوماً ما أن مؤسسة القضاء بشقيها المدني والعسكري وقفت بوجه مجرم من مجرمي النظام مارس التعذيب والقتل تحت ظل المؤسسة التي ينتمي إليها، بحق مواطن سوري. وبحكم خدمتي الإلزامية بنهاية الثمانينات من القرن المنصرم، كُلِفتُ بمهمة الاستفسار رئيس مؤسسة القضاء العسكري (اللواء ي. ض) عن مصير دعاوى أقيمت بحق ضباط بالجيش السوري من جرم التهريب ولم يصدر بها أحكام. فقال لي بالحرف الواحد: أتريدني أن أُحَاكْم من يدعمه اللواء شفيق الفياض واللواء علي حيدر، أتريد خراب بيتي (الأول كان قائد إحدى فرق الجيش والثاني كان قائد الوحدات الخاصة). وبحكم عملي في القضاء، وبيوم من الأيام حضرت موقفاً للمحامي العام الأول بدمشق، الذي قُدِمَ له موجوداً ابن (عبد الحليم خدام الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية) من جرم دهس شخص بسيارته الفارهة، فوقف منتصباً صارخاً بوجه رجال الشرطة الذين أحضروا ابن خدام، وهو يقول لهم كيف تتجرؤون على إيقاف هذا الشخص ……! 

هذا هو القضاء المحلي” العسكري والمدني ” في سورية، الذي لن يستطيع إنصاف الضحايا وعائلاتهم. والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان تعرف ذلك جيداً ما هو القضاء في سورية.

ثانياً – الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة والخاصة: لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من بسط سلطتها على الجرائم الدولية التي تُرتكب في بلد ما، يجب أن تكون هذه الدولة طرفاً في اتفاقية نظام هذه المحكمة (نظام روما الأساسي). أو أن تقبل الدول الغير طرف باختصاص المحكمة استنادا لأحكام المادة 12 ومايليها من نظام عمل المحكمة، والجمهورية العربية السورية ليست طرفاً في الاتفاقية. ولن يكون من مصلحة النظام السوري أن يعقد اتفاقا مع المحكمة للنظر بالجرائم المرتكبة من قبله.

كما تنظر المحكمة بقضية متعلقة بالجرائم الدولية بناء على إحالة إليها من مجلس الأمن، والفيتو الروسي والصيني وقف بوجه كل المحاولات لإحالة أشخاص النظام السوري الذين ارتكبوا الجرائم بحق مئات آلاف السوريين.

ولو تحدثنا عن إمكانية إنشاء محكمة دولية خاصة بالجرائم التي ارتكبت ولازالت ترتكب في سورية. لكان الجواب: أن ذلك يحتاج الى تحقيق نصاب قانوني في التصويت من الاعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي، وألا يستعمل حق الفيتو من أي عضو من الأعضاء الخمسة الذين يملكون هذا الحق، وفي الحالة السورية هناك فيتو مشهر من روسيا والصين لأي أمر يدين النظام السوري.

وهناك حالة وحيدة يجوز فيها محاكمة النظام السوري أمام محكمة الجنايات الدولية الدائمة، وهي المتعلقة بارتكاب أفراد النظام السوري جريمة من الجرائم التي نصت عليها اتفاقية روما، بحق أحد مواطني الدول الأعضاء في اتفاقية روما أو ارتكاب جريمة دولية ولو كانت بحق سوريين على أراضيها أو سفينة أو طائرة تابعه لها. ففي هذه الحالة يجوز لتلك الدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام وتطلب منه التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجريمة استنادا لأحكام المادة 14 من اتفاق روما. والمملكة الأردنية هي أحد أعضاء اتفاق روما. وكم أردني ذهب ضحية الاعتقال لدى النظام السوري، وكم من عمليات تسلل لعصابات النظام السوري لملاحقة الثوار السوريين على الأراضي الأردنية وخطفهم وقتلهم، إلا أننا لم نسمع بأي تحرك قضائي دولي أردني.  

ثالثاً – الولاية القضائية العالمية: وهذا يعني ” أن يسمح المبدأ المتأصل في القانون الدولي بملاحقة المسؤولين عن جرائم كبيرة في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة وجنسية الضحية، ومكان وقوع الجريمة “. فينشأ التزام الدول بالتحقيق في الجرائم الدولية ومقاضاة مرتكبيها على أساس هذه الولاية القضائية العالمية، التي تستمد شرعيتها من القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية (اتفاقيات جنيف 1949والبروتوكول الإضافي الأول عام 1977 واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية بشأن الاختفاء القسري واتفاقية بشأن الإبادة الجماعية عام 1948 والجرائم ضد الإنسانية ….)، التي تفرض على الدول التحقيق مع المشتبه بهم ومقاضاتهم أو تسليمهم الى الدول الأطراف الأخرى الراغبة القيام بذلك.  ويتوجب على جميع من وقع عليها أن ينفذها استنادا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969. أي يتوجب على الدولة التي صادقت على الاتفاقيات والمعاهدات، إما أن تُحاكم أو تُسلم.

يأتي هذا المبدأ انطلاقا من مبدأ التضامن الإنساني لترسيخ العدالة ومنع المجرمين من الإفلات من العقاب، وحرمانهم من الملاذ الآمن أينما ذهبوا.

وانطلاقا من هذه الولاية القضائية العالمية، كان القضاء الألماني السباق من بين أقضية دول الاتحاد الأوربي، وقد فتح تحقيقات عده في الجرائم الجنائية الدولية التي ارتكبت في سورية من قبل الفروع الأمنية وقوات الجيش وعصابات إجرام غير منتمية للنظام السوري، وكانت محكمة شتوتغارت الألمانية السباقة في إصدار الحكم بتاريخ 13/1/2020 بحق أحد المتهمين السوريين بالسجن مدى الحياة لثبوت قتله لشخصين وتورطه في 17 جريمة قتل أخرى، وحكمت على ثلاثة آخرين بنفس المجموعة بالسجن لمدد مختلفة.

كما استطاع عدد من السوريين الناشطين في حقوق الانسان، المساهمة في إيصال بعض من المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب السوري، إلى قفص المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنس بولاية راين لاند فالس الألمانية. وانطلقت جلسات المحاكمة بعد أن مَثُلَ أمامها اثنين من العاملين في أجهزة المخابرات السورية هما (العقيد أنور رسلان الذي كان يشغل منصب رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 المعروف باسم فرع الخطيب بدمشق ،قبل لجؤه إلى ألمانيا  ، وصَفّ الضابط إياد غريب الذي عَمِلَ بنفس الفرع ) ، ووجهت إليهم التُهم  ،واستمعت المحكمة لأقوالهما ، وأقوال جهة الادعاء الشخصي،  واستمعت لشهادة العشرات من المعتقلين السابقين الذين مُورِس عليهم أبشع أنواع التعذيب ، إضافة الى آلاف الصور لشهداء التعذيب في أقبية فروع الأمن السورية ، والمعروفة باسم صور قيصر ، وغيرها من الأدلة ، ولا سيما ما قدمه الخبراء من تقارير، ومطالبة النائب العام في المحكمة .

 وبتاريخ 24/2/2021 أصدرت المحكمة قرارها بتفريق محاكمة المتهم اياد غريب عن المتهم أنور رسلان، وإدانة المتهم اياد بجرم ” التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في التعذيب والسلب الجسيم للحريات في ثلاثين واقعه ” والحكم عليه بالسجن أربعة سنوات ونصف.

 وتابعت المحكمة عقد جلساتها لمحاكمة أنور رسلان، واستمعت الى شهود آخرين، واقوال المتهم رسلان ودفاع محاميه، ومطالبة النائب العام في المحكمة. وبتاريخ 13/1/2022 أصدرت المحكمة قرارها التاريخي (بالسجن المؤبد للمتهم أنور رسلان)، بعد أن وجدته مذنباً بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية بما فيها التعذيب و27 جريمة قتل، و25 حالة اعتداء تشمل العنف الجنسي ” عندما كان يمارس عمله بصفته رئيساً لقسم التحقيق في الفرع 251.

النتيجة التي توصلت اليها محكمة كوبلنس مهمة في سياق محاسبة عناصر النظام السوري مرتكبي الجرائم، لكن الأهم، هي التفاصيل التي ُسردت في القرار، والتي أصبحت أدلة قضائية يمكن الركون اليها في محاكمات لاحقة لمجرمين آخرين. كما فتحت الباب واسعاً لمحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم في سورية، سواء أكانوا سوريين أو حلفاء النظام من الذين ينتمون الى الميلشيات اللبنانية والعراقية والإيرانية والافغانية والروسية، والميلشيات الكردية في الجزيرة السورية التي مارست التهجير القسري من خلال حرق الحقول الزراعية والمنازل في القرى التي كان يسكنها الغالبية العربية، والاعتقال والقتل للمواطنين العرب السوريين في مناطق سيطرتهم.

الحكم الصادر أعطى محكمة كوبلنس شهرة عالمية ، توازي الشهرة التي نالتها محكمة نورنبرغ الألمانية التي حُوكم فيها كبار القادة النازيين وعلى رأسهم هتلر ، وجاءت هذه الشهرة نتيجة التغطية الإعلامية العالمية للجلسات الأهم لاسيما الجلسة الأولى والأخيرة التي صدر فيها الحكم بحق أنور رسلان  ،أحد عناصر نظام أرتكب أبشع الجرائم التي صُنفت من الجرائم العالمية ، هذا النظام(نظام بشار الأسد) الذي اقترن أسمه بأسماء المجرمين الدوليين ،أمثال هتلرالالماني  وسلوبودان ميلوشيفيتش الصربي  وحسين حبري التشادي ، بسبب بشاعة الجرائم التي ارتكبها أمام أنظار دول العالم وشعوبها ، التي لم تستطيع التمكن من إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية الدائمة بسبب الفيتو الروسي والصيني . إلا أنها شاهدت من خلال استعمال حق الولاية القضائية العالمية عناصر من هذا النظام يمثلون أمام المحاكم ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بعد أن أعتقد هؤلاء المجرمون أنهم سوف يفلتون بفعلتهم من وجه العدالة. وشكل ذلك سابقة قضائية اعتمدت فيها أدلة إثبات وصلت إلى مرحلة الأدلة القضائية، ساقها قضاة المحكمة في متن القرار، جعلت من النظام السوري وعلى رأسهم بشار الأسد ضمن قائمة أسوأ الجزارين المستبدين في العالم وبالدليل القضائي، من قضاء اتصف بالمهنية والعدالة، إضافة لتقارير المنظمات الدولية. وهذا شكل ورقة ضغط على جميع الدول المتحضرة التي تنادي بحقوق الإنسان ولا سيما دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية ، التي خرجت منها الأصوات ،لاسيما التي صدرت  من إدارة بايدن التي أبدت اهتمامها بمسألة المحاسبة على الجرائم الدولية ودفع الجهود الساعية لمحاكمة الأسد ، وما تعيين الرئيس جو بايدن ل” بيث فان شاك” كسفيرة متجولة من أجل العدالة الجنائية العالمية ، وانتظار مصادقة مجلس الشيوخ على هذا التعيين ، والتصريح الذي صرحت به هذه السفيرة:  من أنها ستقوم على الفور بتحويل محاسبة الأسد وزمرته إلى أولى أولوياتها كسفيرة .  وما صرح به وزير العدل الاتحادي الألماني ماركو بوشمان : من أن حكم محكمة كوبلنس في عملية تعذيب الدولة في سورية هو عمل رائد ويأمل في إقامة محاكم في دول أخرى، وأن الحكم يستحق الاعتراف به في جميع أنحاء العالم وسأكون ممتناً إذا اتبعت دول دستورية أخرى هذا المثال ، ويجب ألا يجد الذين ارتكبوا جرائم الإنسانية ملاذات آمنة في أي مكان ، لقد تم ارتكاب ظلم رهيب في سجون التعذيب التابعة لنظام الأسد وانها مسؤولية المجتمع الدولي بأسره أن يجيب على هذا بلغة القانون وأن هذا القرار يذهب أبعد من المانيا يجب ألا تمر الجرائم ضد الإنسانية دون عقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها وعمن يرتكبها هذه القناعة العظيمة والقوية التي يقوم عليها القانون الجنائي الدولي ، وهذا الاقتناع ينعكس أيضاً في حكم اليوم .

وما صرح به الاتحاد الأوربي من: اعتبار قرار محكمة كوبلنس بالقرار التاريخي وهو جزء من المحاكمة الأولى في جميع انحاء العالم بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سورية، وهو خطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب وتأمين العدالة والمساءلة في سورية.

هذا كله يؤكد أن دائرة النظام السوري بدأت تضيق عليه شيئاً فشيئاً، من خلال إجبار الدول أخلاقياً والتي تنادي بحقوق الإنسان على السير بالنهج الذي سارت عليه محكمة كوبلنس، ولم يعد أمامها أي تبرير لاستقبال بشار الأسد أو الشخصيات رفيعة المستوى في نظام الأسد والذين أصبحوا بحكم المعزولين عالميا بانتظار ازوف ساعة الصفر لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها. وكم كانت أمنية غالبية ضحايا وعائلات ضحايا النظام السوري، وكافة من أصابهم الضرر من هذا النظام المجرم، أن يكون بشار الأسد وزبانيته في قفص الاتهام مع أنور رسلان الضابط المتوسط الرتبة في سلم الرتب العسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى