حقوق وحريات

الطرق القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بسوريا في القانون الدولي 20 من 20

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

            سادساً-   الاستنتاجات والتوصيات

195-     أدى القصف الذي لا هوادة فيه إلى قتل آلاف المدنيين وتشريد سكان بلدات بأكملها. وتُرتكب مجازر وغيرها من عمليات القتل غير المشروعة ويفلت مرتكبوها من العقاب. وقد اختفى عدد لا يحصى من الرجال والأطفال والنساء. وقتل كثيرون في أماكن الاحتجاز ويعيش من بقي على قيد الحياة حاملاً آثار التعذيب البدني والنفسي. وقُصفت المستشفيات والمدارس بالقنابل.

196-     وإن كون حدود الجمهورية العربية السورية غير مضبوطة بشكل كامل قد سهل ضلوع جهات مسلحة إقليمية، وذلك، بشكل متزايد، على أسس طائفية. والأبعاد الطائفية التي ينطوي عليها الكثير من الانتهاكات تعود جذورها إلى السياسة. فالسياسة هي التي تحفز الطائفية وتولد العنف وتمنح مرتكبيه القوة.

197-     وقد كانت هذه الانتهاكات بؤرة تركيز 10 تقارير وتحديثات. لكن الجناة لم يرتدعوا ولا يخشون المساءلة في المستقبل.

198-     وليس هناك حل عسكري لهذا النزاع. وإن الجهات التي تورد الأسلحة لا تخلق سوى وهم بالانتصار. والسبيل الوحيد إلى السلام هو حل سياسي يستند إلى المبادئ الواردة في البيان الختامي لمجموعة العمل المعنية بسوريا (بيان جنيف)([1]).

199-     وتكرر اللجنة التوصيات التي قدمتها في تقارير سابقة وتشدد على التوصيات المبينة أدناه.

200-     وتوصي لجنة التحقيق جميع الأطراف بما يلي:

            (أ)         أن تكف عن القصف العشوائي في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بما فيها المناطق التي توجد فيها تجمعات كبيرة من الأشخاص المشردين داخلياً؛

            (ب)       أن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل أثر الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية إلى الحد الأدنى؛

            (ج)       أن تكف عن إعدام المدنيين والمقاتلين العاجزين عن القتال؛

            (د)        أن تكف عن تعذيب المحتجزين وأن تعامل جميع المحتجزين معاملة إنسانية؛

            (ﻫ)        أن تكف عن الخطف وأخذ الرهائن؛

            (و)        أن تنبذ استخدام العوامل الكيميائية كأسلحة؛

            (ز)        أن تكف عن تجنيد الجنود الأطفال؛

            (ح)       أن تتخذ خطوات محددة لضمان مساءلة الأشخاص العاملين في صفوفها الذين يرتكبون انتهاكات؛

            (ط)        أن تنبذ الخطاب الطائفي؛

            (ي)       أن تلتزم بوقف القتال للسماح لقوافل الإغاثة الإنسانية بالتحرك بدون عوائق عبر البلد وأن تفسح المجال لاتخاذ الخطوات الأولى نحو الحوار؛

            (ك)        أن تُبلغ المحتجزين على الفور بسبب اعتقالهم وأن تتيح لهم إمكانية طلب إجراء مراجعة قضائية مستقلة وإمكانية الاتصال بأسرهم وبمحام؛

            (ل)        أن تُبلغ الأسر بأماكن وجود المحتجزين وأن تسمح بالقيام بزيارات لهم؛

            (م)        أن تضمن المحافظة على الأدلة المادية للانتهاكات والجرائم الدولية.

201-     وتوصي اللجنة حكومة الجمهورية العربية السورية بما يلي:

            (أ)         أن تكف عن استخدام الأسلحة غير الدقيقة، مثل قنابل الباريوم الحراري، والذخائر العنقودية والبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة غير الموجهة أو الموجهة بصورة سيئة، ضد المناطق المدنية؛

            (ب)       أن تضمن تدريب الجهات التي تقوم بالاعتقالات وأن تحترم هذه الجهات الحق الأساسي للشخص المحتجز في افتراض البراءة؛

            (ج)       أن تُتيح للجنة إمكانية الوصول لتمكينها من التحقيق في الجرائم المزعومة تحقيقاً أوفى ومن جميع الزوايا.

202-     وتوصي اللجنة بأن تنبذ المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة العناصر المتطرفة.

203-     وتوصي اللجنة المجتمع الدولي بما يلي:

            (أ)         أن يدعم عملية السلام القائمة على بيان جنيف وعمل الممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سوريا؛

            (ب)       أن يضمن أن يجري أي تفاوض بشأن السلام في إطار القانون الدولي، مع الاعتراف بالحاجة الملحة إلى الإحالة إلى القضاء على المستويين الوطني والدولي؛

            (ج)       أن يوقف عمليات نقل الأسلحة نظراً إلى وجود خطر واضح لأن تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي؛

            (د)        أن يتخذ خطوات ملموسة لكبح النفوذ المتزايد للمتطرفين.

204-     وتوصي اللجنة مجلس حقوق الإنسان بما يلي:

            (أ)         أن يؤيد توصيات اللجنة وإمكانية وصولها إلى مجلس الأمن؛

            (ب)       أن يحيل هذا التقرير إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام.

205-     وتوصي اللجنة الجمعية العامة بما يلي:

            (أ)         أن تدعم عمل اللجنة وأن تدعوها إلى تقديم تحديثات منتظمة؛

            (ب)       أن تؤيد توصيات اللجنة وأن تمارس نفوذها من أجل التوصل إلى حل سلمي للبلد.

206-     وتوصي اللجنة مجلس الأمن بما يلي:

            (أ)         أن يتخذ خطوات محددة لضمان وفاء جميع الأطراف بمسؤولياتها في حماية المدنيين في النزاع المسلح؛

            (ب)       أن يدعم عمل اللجنة وأن يتيح لها إمكانية الوصول إلى المجلس لتقديم معلومات دورية عن المستجدات؛

            (ج)       أن يسهل ويدعم عملية لتحقيق السلم الشامل في البلد، بمشاركة كاملة من جانب جميع الجهات المعنية؛

            (د)        أن يلتزم بضمان مساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات، بما في ذلك إمكانية إحالتها إلى القضاء الدولي.


  • A/66/865-S/2012/522.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى