حقوق وحريات

الطرق القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بسوريا في القانون الدولي 10 من 20

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية
الأركان
1 – أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.
2 – أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.
3 – ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.
5 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا
الأركان
1 – أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.
2 – أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.
3 – أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 – أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
5 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.
6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع
الأركان
1 – أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
2 – أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
3 – أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
الأركان
1 – أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
2 – أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.
3 – أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.
5 – ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى
الأركان
1 – أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.
2 – أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.
3 – أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية
الأركان
1 – أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.
2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب
الأركان
1 – أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
2 – أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي47.
3 – أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة
الأركان
1 – أن يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة.
2 – أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية من جراء خصائصها المسممة.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة
الأركان
1 – أن يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.
2 – أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة48.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور
الأركان
1 – أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.
2 – أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري.
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه بدون جدوى.
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الأساسي
الأركان
[ينبغي صياغة الأركان بعد إدراج الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية في مرفق للنظام الأساسي.]المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 – أن يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى49.
2 – أن تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب
الأركان
1 – أن يعتدي50 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 – أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية ، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 51.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي52
الأركان
1 – أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية53.
2 – أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان
1 – أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 – أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري
الأركان
1 – أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري
الأركان
1 – أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب 54.
2 – ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم55.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘22’-6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي
الأركان
1 – أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، ، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 – أن يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف.
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع
الأركان
1 – أن ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.
2 – أن ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم أو حماية عمليات عسكرية أو تسهيلها أو إعاقتها.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 – أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
2 – أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
الأركان
1 – أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
2 – أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
3 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 – أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.
2 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد
الأركان
1 – أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.
2 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين56 ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
الأركان
1 – أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
2 – ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
3 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية
الأركان
1 – أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .
4 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
الأركان
1 – أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 – أن ينزل مرتكب الجريمة الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.
3 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 – أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتهاك كرامته57.
2 – أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما من الانتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية.
3 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
الأركان
1 – أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.
2 – أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.
3 – أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم.
4 – أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
5 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
6 – أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى