دين ودنيا

مناقشة مقولة : الإسلام لم يحدد نظامًا للحكم !2من 3

د. عثمان محمد بخاش

باحث في الفكر الإسلامي والقضايا المعاصرة
عرض مقالات الكاتب

قواعد نظام الحكم في الاسلام

المقصود بنظام الحكم – أي نظام حكم- هو مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد كيفية الحكم و مكانة كل من الهيئة الحاكمة و المحكومة بالنسبة للأخرى، وواجب كل منهما قبل الآخرى- أي القواعد التي تحدد العلاقة  بين الحاكم والمحكوم وفقا لفكرة أساسية. والنظام السياسي أو نظام الحكم لا يعني شكل الحكم. فشكل الحكم يحدد من يتولى الحكم وكيف يصل الى هذه المكانة، و إهمال هذا التفريق بين نظام الحكم و بين شكل الحكم لا بد أن يؤدي إلى التناقض والتخبط والبعد عن الصواب.([1])

وهكذا نجد أن النظام الديمقراطي الغربي المطبق في أمريكا واوروبا، هو نظام واحد في جوهره يقوم على قاعدة السيادة للشعب، والشعب مصدر السلطات. و ينوب عن الشعب مجلس تمثيلي تشريعي لسن التشريعات القانونية و لمنح شرعية السلطة للحاكم، باسم الشعب. ومع هذا فإن طريقة تولي منصب الرئاسة في أمريكا تختلف عن الطريقة المتبعة في بريطانيا وعن تلك المتبعة في فرنسا والمانيا وغيرها من الدول، التي ما زال البعض منها محافظا على النظام الملكي، بينما تتعدد الأشكال من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. ولكن هذه الأشكال المتعددة لا تخرج هذه النظم عن واقع أنها نظم ديمقراطية تقوم في جوهرها على العقيدة العلمانية القاضية بفصل الدين عن الدولة، وبأن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات.

القاعدة الأولى: السيادة للشرع

نظام الحكم في الإسلام متميز عن غيره من النظم البشرية، وينبثق مباشرة من العقيدة الإسلامية التي تحصر مفهوم العبودية بالخضوع للتشريع الرباني في كل صغيرة وكبيرة، فالسيادة في الشريعة الإسلامية هي للشرع وليست للانسان لا فردا ولا جماعة، فالقاعدة الأولى التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام هي :السيادة للشرع، ويتجسد هذا في إرجاع كافة شؤون الحكم الى الشريعة الربانية المهيمنة على ما سواها والتي لا تقبل شركا في العبودية من قبيل التشريع، كما ذكر ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى  ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُون﴾[التوبة 31] :”فقدم عدي المدينة .. فدخل على رسول الله ﷺ وفي عنق عدي صليب من فضة ، فقرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام، فاتبعوهم ، فذلك عبادتهم إياهم”([2])

ولا جدال في كون الأحكام الشرعية قد غطت تصرفات الإنسان كافة، بإنزال حكم الله في كل مسألة ، وكل أمر، وكل فعل، وكل شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول(ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ) [المائدة ،3]، وقال تعالى(وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ) [النحل، 89  ] ([3]“لذلك لا يحل لمسلم بعد التفقه في هاتين الآيتين القطعيتين أن يقول بوجود واقعة واحدة من أفعال الانسان لم يبين الشرع لها محل حكم ولا بوجه من الوجوه، ولا يمكن شرعًا أن يوجد فعل للعبد ليس له دليل أو أمارة تدل على حكمه ، لعموم قوله تعالى” تبيانًا لكل شيء” وللنص الصريح بأنّ الله قد أكمل هذا الدين”.([4])

فالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة، والأمارات التي ترشد إلى الباعث على التشريع، كافية في الكشف عن جميع النظم التي جاء بها الإسلام، بواسطة الاجتهاد. “فالاسلام عقيدة انبثقت عنها أنظمة تنظم كل ما في الحياة والانسان، وهذه الأنظمة شاملة كاملة، وقد أحاطت الشريعة الإسلامية بجميع أفعال الإنسان احاطة تامة للأصول والفروع، للكليات والجزئيات، حاوية لأحكام المشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن أن تحدث بأكملها، فلكل شيء أو فعل حكم في الشريعة الإسلامية.”([5])

القاعدة الثانية: السلطان للأمة

 “قاعدة السلطان أو السلطة للأمة كأحد أسس نظام الحكم الإسلامي، تعنى حق الأمة باختيار الحاكم الذي يباشر تنفيذ الأحكام ويشرف على ذلك، لأن السيادة تعني تقرير الأحكام، أما السلطة فهي التي تباشر تنفيذ الأحكام والأمة هي التي تنصب السلطة لتتولى هذه المهمة”.([6])

و”الحكم والسلطان  بمعنى واحد وهو السلطة التي تنفذ الأحكام ، أو هو عمل الإمارة التي أوجبها الشرع على المسلمين لتطبيق أحكام الشرع في رعاية شؤون الأفراد والمجتمع في الداخل وفي الساسية الخارجية للدولة الإسلامية في علاقاتها مع الشعوب والدول.والاسلام نظام للحكم و الدولة،و للمجتمع والحياة، وللأمة و الأفراد، فهو دين ومبدأ والحكم والدولة جزء منه، ولا يوجد الإسلام وجوداً حياً إلا إذا كانت له دولة تطبقه في جميع الأحوال. وهي دولة سياسية بشرية، وليست دولة إلهية روحية، وليس لها قداسة،ولا لرئيسها صفة العصمة”.([7])

وفي الاصطلاح يطلق لفظ السلطان على الحاكم المباشر للحكم (السلطة).([8]) فممارسة الحكم لا يمكن أن يكون من الأمة، فهي تختار رئيس الدولة فتبايعه لينوب عنها في إقامة أحكام الشرع فيما يتعلق بشؤون الجماعة والمجتمع، وبحسب أحكام السياسة الشرعية.

يقوم النظام السياسي على البيعة التي هي عقد بين الأمة والحاكم، مدارها على السمع والطاعة للحاكم الذي عليه أن يرعى شؤون الأمة بتطبيق أحكام الشريعة.” فالسيادة للشرع، والحاكم والأمة يخضعون لحكم الشرع”.([9]) 

 وأما قاعدة السلطان للأُمة فمأخوذة من جعل الشرع نَصبَ الخليفة من قِبَل الأُمة، ومن جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة. أما جعل الشرع الخليفة ينصب من قِبَل الأُمة فواضح في أحاديث البيعة، روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: “بايعْنا رسولَ الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره”([10])، فالبيعة من قِبَل المسلمين للخليفة، وليست من قِبَل الخليفة للمسلمين، فهم الذين يبايعونه، أي يقيمونه حاكماً عليهم، وما حصل مع الخلفاء الراشدين أنهم إنما أخذوا البيعة من الأُمة، وما صاروا خلفاء إلا بواسطة بيعة الأُمة لهم. وأما جعل الخليفة يأخذ السلطان بهذه البيعة فواضح في أحاديث الطاعة، وفي أحاديث وحدة الخـلافة، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال:”.. ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر”([11])، وروى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: “من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”([12]). و روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبيَّ بعدي، وستكون خلفاء فتكثر،قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»([13]). فهذه الأحاديث تدل على أن الخليفة إنما أخذ السلطان بهذه البيعة، إذ قد أوجب الله طاعته بالبيعة: “من بايع إماماً… فليطعه”. فهو قد أخذ الخـلافة بالبيعة، ووجبت طاعته لأنه خليفة قد بويع، فيكون قد أخذ السلطان من الأُمة ببيعتها له، ووجوب طاعتها لمن بايعته، أي لمن له في عنقها بيعة، وهذا يدل على أن السلطان للأُمة. فكون المسلمين هم الذين يقيمون الخليفة، ويبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله، وكون الخليفة إنما يأخذ السلطان بهذه البيعة، دليل واضح على أن السلطان للأُمة تعطيه من تشاء.([14])

وقد عرّف ابن خلدون البيعة بأنها ” العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلّم له النظر في أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره”([15]).و من هذا القول يتضح “أن البيعة هي عهد بين الأمة والحاكم على الحكم بالشرع وطاعتهم له”..واصطلاحا “الأصوب أن يقال:البيعة هي حق الأمة في امضاء عقد الخلافة،وهذا التعريف يمثل البيعة من جهة أنها وجه من وجوه العمل السياسي الذي تمارسه الأمة وهي تستخدم حقها في السلطان الذي هو أصلا لها، لأن رئيس الدولة لا يماري أي سلطان إلا بالبيعة، فالبيعة ركيزة أساسية لسلطان الأمة، بمعنى أن الأمة إن لم تمارس حقها في البيعة، يكون السلطان قد انتزع منها، ويتخلخل نظام الحكم في الاسلام، بأن يخرج في بعض صوره عن الشرع.”([16])

محاسبة الحاكم واجب على الأمة

كون  السلطان للأمة  يوجب عليها محاسبة الحاكم والتغيير عليه إذا بدر منه ما يستوجب ذلك، وصولا الى الخروج عليه وتغييره ولو بالسيف اذا صدر منه الكفر البواح ، كما روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ ” أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر”([17])، وروى الحاكم عن جابر عن النبي ﷺ قال: “سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”([18]).

فهذه النصوص عامة تدل على أن المحاسبة تكون على عمل الحاكم أياً كان. فالله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين محاسبة حكامهم، وأمرهم أمراً جازماً بالتغيير عليهم، إذا هضموا حقوق الرعية، أو قصَّروا بواجباتهم نحوها، أو أهملوا شأناً مِن شؤونها، أو خالفوا أحكام الإسلام، أو حكموا بغير ما أنزل الله… فقد أمر الرسول ﷺ بالإنكار على الحاكم، وأوجب هذا الإنكار بأية وسيلة مستطاعة، على شرط أن تكون دون قتال، أي دون السيف، إلا إذا أظهر الخليفة كفراً بواحاً.([19]

الشورى جهاز أساس من أجهزة الحكم والدولة

وبناء على قاعدة السلطان للأمة يتقرر أن من حق الأمة، بل من واجبها، القيام بالشورى. ولا يصح أن تقف متفرجة على ممارسات الحاكم، بل عليها مراقبته فإن أحسن كانت له خير عون، وإن أساء قامت بواجب النصح له، ومحاسبته متى لزم الأمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: “ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ﷺ “. والله سبحانه قد خاطب رسوله بقوله( فبما رحمة من الله لنت لهم   فاعف عنهم وشاورهم في الأمر) . ويرى سيد قطب رحمه الله “وبهذا النص الجازم ” وشاورهم في الأمر”  يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم – حتى ومحمد رسول الله ﷺ – هو الذي يتولاه. وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي ، لا يقوم نظام الإسلام على أساس سواه”([20]).

“والشورى تمثل ركنا اساسيا من سلطان الأمة الإسلامية، ومجلس الشورى يمثل جهازا من أجهزة الحكم والدولة. لذلك فقد نظّم الشرع كافة جوانب الشورى تنظيماً يكفل سير الحياة السياسية الراقية وحث الأمة على التمسك بسلطانها، وأن لا تدع الحاكم يتغافل عن رأيها”([21]). و”مسألة مشروعية الشورى قام عليها اجماع الصحابة بعد الكتاب والسنة. بل إن أول عمل سياسي مارسه الصحابة هو ما جرى يوم الشورى في سقيفة بني ساعدة لانتخاب رئيس الدولة الإسلامية.”([22])

وقد زعم الدكتور عبدالحميد متولي أن الشرع لم يأت ببيان مسألة الشورى ، حيث يقول:”إذا رجعنا إلى الفقه الإسلامي لا نجد شيئا يماثل ذلك التحديد للموضوعات التي يجب على الحكام عرضها على أهل الشورى، والموضوعات التي يختص بها الحكام وحدهم. فنصوص القرآن في الآيتين المعروفتين المتعلقتين بالشورى إنما تشير إلى الشورى في (الأمر) ولكن أي أمر؟ أو بعبارة أخرى :أي الأمور هي التي يجب الالتجاء فيها إلى أهل الشورى؟ ذلك ما لم تعرض السنة لبيانه، كما لم يعرض لبيانه أحد من المفسرين ومن علماء الشريعة”([23]). وهذا القول يدحضه واقع ممارسة الرسول ﷺ من كثرة مشاورته لصحابته ، ومن ذلك مشاورته في بدر لقادة الأنصار حول المضي في مواجهة جيش قريش، ثم مشاورته حول صلاحية الميدان فأشار عليه الحباب بن المنذر، و مشاورته يوم أحد في المقام في المدينة أم في الخروج منها، ومشاورته يوم الخندق لقادة الانصار في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة، وغير ذلك من الوقائع. وأما ما التبس على د. متولي عن دلالة (الأمر) التي وردت في الآيتين (وشاورهم في الأمر) (وأمرهم شورى بينهم) “فأمر المسلمين هو لفظ عام في كل أمر من امور الحياة التي لم يرد فيها نص. وكلمة الأمر أل فيها للجنس، أي جنس الأمر،وهو من صيغ العموم، والعام يبقى على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، وهنا لم يرد في القرآن أي دليل يخصص الشورى في أمر معين دون أمر آخر، وعلى هذا تكون الشورى عامة في كل أمور المسلمين.”([24])

القاعدة الثالثة: نصب رئيس واحد للدولة فرض على المسلمين

تعرف الخلافة بأنها (رئاسة عامة للمسلمين جميعا في الدنيا، لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة إلى العالم)([25]).ولا جدال في وجوب نصب الخليفة، إلا في بعض الشواذ الذي لا يعتد بنشازهم.

يقول الإمام ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة، وجميع المرجئة، وجميع الشيعة، وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم).([26])) وقال القرطبي: (ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه)([27]) .

وقد وردت أحاديث  كثيرة تدل على أنه لا يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من رئيس-خليفة يحكمهم، ومن ذلك ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ص يقول( من بايع إماما فأعطاه صفقة يمينه وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) و روى مسلم عن عرفجة أنه قال: سمعت رسول الله ص يقول( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)، وتفصيل ذلك موجود في مصنفات الفقهاء فيرجع إليها. ومن ذلك ما  قاله الماوردي: (إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه)([28]). و ننقل ما ذكره النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم:(اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الاسلام أم لا…)([29]) 


[1] صابر طعيمة، م.س.، 214.

[2] تفسير ابن كثير،

[3] قال الإمام الشَّافِعِي رحمه الله:” فليست تنزل بأحد من أهل دين اللَّه نازلة إلا وفي كتاب اللَّه الدليل على سبيل الهدى فيها”، تفسير الإمام الشافعي، ج 2، 1010.

[4] النبهاني، تقي الدين، الشخصية الاسلامية،  ج 3، 21-22.

[5] محمود الخالدي،  قواعد نظام الحكم في الاسلام، دار البحوث العلمية، الكويت،1980، 93.

[6] طعيمة، صابر، م.س.، 235.

[7] النبهاني، تقي الدين، نظام الحكم في الاسلام ، ص 15-17.

[8] طعيمة، صابر، الدولة والسلطة في الاسلام، ص 230.

[9] بخاش،عثمان، التعددية السياسية في دولة الخلافة الإسلامية، 268.

[10] صحيح مسلم، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ج 9، ص 373.

[11] صحيح مسلم، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، ج3، ص 1472.

[12] صحيح مسلم، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، ج 3، ص 1478.

[13] صحيح مسلم، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء، ج3، ص 1471.

[14] النبهاني، تقي الدين، نظام الحكم في الاسلام، ص 41-42. وانظر محمود عبدالمجيد الخالدي، قواعد نظام الحكم في الاسلام، ص 106-108. و صابر طعيمة، السلطة والدولة في الاسلام، ص 247-249.

[15] ابن خلدون، المقدمة، ج 2 ، 549.

[16] الخالدي، محمود عبدالمجيد،  م.س.،  105.

[17] مسند أحمد،مسند أبي سعيد الخدري، ج 17،  228.

[18] المستدرك على الصحيحين، للحاكم، باب ذكر اسلام حمزة بن عبدالمطلب، ج 3،  215.

[19]  النبهاني، تقي الدين، نظام الحكم في الاسلام،  251.

[20]  سيد قطب، في ظلال القران، ولكنا لا نوافق على اعتباره الشورى هي الأساس الوحيد لنظام الحكم.

[21]  الخالدي، محمود عبدالمجيد، م.س.،  140.

[22]  الخالدي، محمود عبدالمجيد، م.س.، 147.

[23] عبدالحميد متولي، مباديء نظام الحكم في الإسلام، 672.

[24] الخالدي، محمود عبدالمجيد، م.س.، 157.

[25]  الخالدي، محمود عبدالمجيد، م.س، 230….وقد استعرض الخالدي جملة التعريفات عن الخلافة وخلص الى هذ التعريف، ونحن طلبا للاختصار نكتفي بهذا، وهناك جملة من المصنفات التي وضعت في الخلافة فيرجع اليها للتفصيل.

[26]  ابن حزم، الفصل في الملل و الأهواء والنحل،ج4، 87.

[27]  تفسير القرطبي،ج1، 264.

[28]  الاحكام السلطانية للماوردي، 9.

[29]  شرح صحيح مسلم للنووي،ج،2  233.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. قال الصادق المصدوق:(كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، أو يشركانه)..نعم الإسلام هو دين الفطرة التي جبل الناس عليها، حتى يتدخل مؤثر فيحرفهم عن الفطرة السوية.
    وهذا ما يدركه قادة الغرب جيدا، فيحرصون على إثارة الكراهية والبغضاء ضد افسلام والمسلمين، ليقينهم أن حضارتهم المفلسة لا تملك الحجة ولا البرهان على الحق، فتعتمد هيمنتهم واستعبادهم للعالم على سلاح البطض والقمع والتضليل الإعلامي.
    رحمه الله وجزاه عنا خيرا..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى