حقوق وحريات

الطرق القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بسوريا في القانون الدولي 7من 20

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

وهناك القرار رقم {20} المتعلق بحماية الأعيان الثقافية إن المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحة، جنيف 1974 – 1977. قد خالفت القوات الحكومية أحكامه هى وقوات المعارضة العسكرية حيث نص القرار على( إذ يرحب بإقرار المادة 53 بشأن حماية الأعيان الثقافية وأماكن العبادة كما حددتها المادة المذكورة من اللحق “البروتوكول” الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية،

واعترافاً منه بأن اتفاقية حماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح ولحقها “بروتوكولها” الإضافي، والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 14 آيار / مايو 1954، تشكل وثيقة على جانب كبير من الأهمية من أجل توفير الحماية الدولية للتراث الثقافي للبشرية جميعها من آثار النزاع المسلح، وأن تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن أن يمس بأي حال من الأحوال بإقرار المادة المشار إليها في الفقرة السابقة،

يحث الدول على أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية المذكورة أعلاه إذا لم تكن قد قامت بذلك إلى الآن.

الجلسة العامة الخامسة والخمسون

7 حزيران/يونيو 1977).

7 – المدونة التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المبادئ والنظم الأساسية للقانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق على قوات الأمم المتحدة التي تقوم بعمليات تحت قيادة وإشراف هيئة الأمم المتحدة،  المكونة من عشرة مواد قانونية ، عن الأمين العام للأمم المتحدة ” كوفي أ. أنان ” تحت رقم ST/SGB/1999/13، بتاريخ 6 أغسطس /آب 1999م ، ودخل حيز النفاذ بتاريخ أغسطس /آب 12 .

•  التمييز بشكل واضح بين السكان المدنيين والمحاربين، وبين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية، وتوجه جميع العمليات الحربية ضد المحاربين والأهداف العسكرية وحدها.

•  حظر القيام بأي هجمات على المدنين أو الممتلكات المدنية.

•  حظر القيام بضربات عشوائية لا تمييز فيها بين الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين، وبعمليات ينتظر أن تؤدي إلى خسائر في الممتلكات المدنية لا تتناسب مع المزايا العسكرية .

•  حظر القيام بأعمال الردع تجاه الأشخاص المدنيين أو تجاه الممتلكات ذات الطابع الثقافي

•  حظر القيام بأعمال انتقامية ضد الممتلكات أو المنشآت المحمية بموجب هذه المادة.

8 –  وقد خالف الأعمال السالفة ايضا اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 14/مايو/أيار 1954م والبروتوكول الأول في ذات التاريخ والبرتوكول الثاني لها لاهاي 26 مارس 1999م الملحقان بالاتفاقية.

9 –  واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المعتمدة بفرار الجمعية العامة 2391/الدورة 25 في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968م، والتي دخلت حيز النفاذ في 11/11/1970م.

10-واتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة والمرفق الخاص بها في 10/4/1972م.

11- واتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخري في 1976م.

12 – واتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر جنيف 18/10/1980م.

13- وبروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها (البروتوكول الأول) جنيف 10/10/1980م.

14 – والبروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة جنيف 10/10/1980م.

15 – واتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيمائية وتدمير هذه الأسلحة باريس 13/1/1993م.

16 – ومعاهدة جنيف لعام 1980 تنص على أن الفسفور الأبيض لا ينبغي أن يستخدم كسلاح من أسلحة الحرب في المناطق المدنية.

17- والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:

في المواد من (5 إلي 8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إضافة إلي الصيغة النهائية لمشروع نص أركان الجرائم الملحق بالنظام الأساسي، وقد بين هذا المشروع كافة الأفعال المادية المكونة للجرائم المنصوص عليها في المواد من(6 إلي 8) من النظام الأساسي، وترك تبيان أركان جريمة العدوان للقرار رقم (3314) الخاص بتعريف العدوان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة (29) في 14 ديسمبر 1974م.

18 – ومبادئ نورمبرج صياغة لجنة القانون الدولي عام 1950

نص المبدأ الثاني من مبادئ نورمبرج أن “عدم فرض القانون الداخلي عقوبة على فعل يشكل جريمة بمقتضى القانون الدولي لا يعفي الشخص الذي ارتكب الفعل من المسئولية بمقتضى القانون الدولي” ، وقد نص المبدأ الثالث على عدم إعفاء الرئيس والقادة من المسئولية.

19- ومبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لعام 1973. والتي تنص على أن تبقى الجرائم المنصوص عليها موضع تحقيق ، ومرتكبيها موضع تعقب وملاحقة ومعاقبة .   فاستمرار إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من الملاحقة والمعاقبة يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات تكفل تطبيق القانون الدولي وتحمل إسرائيل تبعة مسئوليتها الدولية.

20- وقرارات الأمم المتحدة: والتي من أهمها:

أ. القرار (242) الصادر عن مجلس الأمن في 22نوفمبر1968، يرتب المسئولية الدولية لإسرائيل لخرقها الواضح نص القرار الذي يؤكد على عدم الاعتراف بضم الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها عن طريق الحرب.

 ب. القرار رقم (194) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في11ديسمبر1949، والذي يعتبر أهم القرارات التي تضمنت حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، الأمر الذي يثير مسئولية إسرائيل عن قضية اللاجئين.

ج. القرار رقم (3314) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14ديسمبر1974 والخاص بتعريف العدوان نصت المادة الأولى منه على أن ” العدوان هو استخدام القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراضي ، أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى ، أو بأية طريقة لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، يتحمل قادة إسرائيل المسئولية الجنائية الفردية عن كافة أعمال العدوان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وخاصة في ظل العدوان الشامل خلال انتفاضة الأقصى ، الأمر الذي يستوجب تقديمهم للمحاكم الدولية كمجرمي حرب.

21- وطبقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المواد (5 من إلي 9) يكون كل من النظام السورى وقواته المسلحة والأمنية وقوات المعارضة العسكرية بكل طوائفها قد أرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على التفصيل التالى:

المادة(5)

(1 – يقتصر اختصاص المحكمة علي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:

أ – جريمة الإبادة الجماعية.

ب – الجرائم ضد الإنسانية.

ج – جرائم الحرب.

د – جريمة العدوان.

2 – تمارس المحكمة الاختصاص علي جريمة العدوان متي اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين (121/123) يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.).

أركان الجرائم التي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002م، التي وردت في المواد من (6 إلي 8) والتي أرتكبتها القوات الصهيونية وهي:

مقدمة عامة

1 – وفقا للمادة 9، تستعين المحكمة بأركان الجرائم التالية في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، طبقا للنظام الأساسي. وتطبق أحكام النظام الأساسي، بما في ذلك المادة 21 والمبادئ العامة الواردة في الجزء 3 على أركان الجرائم.

2 – وكما هو مبين في المادة 30، ما لم ينص على غير ذلك، لا يسأل الشخص جنائيا عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية للجريمة مع توافر القصد والعلم. وإذا لم ترد إشارة في الأركان إلى ركن معنوي لأي سلوك، أو نتيجة أو ظرف معين، فإنه يفهم من ذلك أن الركن المعنوي ذا الصلة، أي القصد أو العلم أو كليهما مما هو وارد في المادة 30، واجب الانطباق. وترد أدناه الحالات المستثناة من معيار المادة 30 وفقا للنظام الأساسي بما في ذلك القانون الواجب التطبيق بموجب أحكامه ذات الصلة.

3 – ويمكن أن يستدل على وجود القصد والعلم من الوقائع والظروف ذات الصلة.

4 – وفيما يتعلق بالأركان المعنوية المتصلة بالأركان التي تنطوي على حكم للقيمة مثل تلك التي تستخدم فيها مصطلحات “اللاإنسانية” أو “الشديدة”، فليس من الضروري أن يكون مرتكب الجريمة قد استوفى شخصيا حكما للقيمة، ما لم يشر إلى غير ذلك.

5 – وإن أسباب استبعاد المسؤولية الجنائية أو انتفائها غير محددة عموما في أركان الجرائم المبينة تحت كل جريمة1.

6 – وإن شرط “عدم المشروعية” الموجود في النظام الأساسي أو في أجزاء أخرى من القانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي، غير محدد عامة في أركان الجرائم.

7 – وتنظم أركان الجرائم عامة وفقا للمبادئ التالية:

– عندما تنصب أركان الجرائم على السلوك والنتائج والظروف المرتبطة بكل جريمة، فإنها ترد كقاعدة عامة بذلك الترتيب؛

– وعند الاقتضاء سيورد ركن معنوي معين بعد ما يتصل به من سلوك أو نتيجة أو ظرف؛

– وتورد الظروف السياقية في النهاية.

8 – وكما هو مستخدم في أركان الجريمة، فإن مصطلح “مرتكب الجريمة” مصطلح محايد فيما يتعلق بثبوت الإدانة أو البراءة. وتنطبق الأركان، بما في ذلك الأركان المعنوية الملائمة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على جميع من قد تندرج مسؤوليتهم الجنائية ضمن المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.

9 – قد يشكل سلوك محدد جريمة أو أكثر.

10 – ليس لاستخدام العناوين القصيرة للجرائم أي تأثير قانوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى