حقوق وحريات

الطرق القانونية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بسوريا في القانون الدولي 5من 20

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

أما حماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين فنصت على حمايتها المــادة 54 فذكرت (1– يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

2- يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر.

2- لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية على ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة :

أ ) زاداً لأفراد قواته المسلحة وحدهم،

ب) أو إن لم يكن زاداً فدعماً مباشراً لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني عن مأكل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح،

3 -لا تكون هذه الأعيان والمواد محلاً لهجمات الردع.

5- يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.)

وحماية البيئة الطبيعية وردت فى المــادة (55) فنصت على(1- تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.

  1. تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.).

وحماية الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية على قوى خطرة جاءت بالمــادة(56) فنصت على (1- لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلاً للهجوم، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.

2- تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولى في الحالات التالية :

أ ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعماً للعمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،

ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم،

ج ) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية على نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.

3- يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوى الخطرة.

4- يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولى، هدفاً لهجمات الردع.

5- تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أهداف عسكرية على مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم. يجب ألا تكون هي بذاتها هدفاً للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياماً بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد على الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية، وكان تسليحها قاصراً على الأسلحة القادرة فقط على صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.

6- تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي قوى خطرة.

7- يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف على الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع على المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول”. ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.).

وقد أورد الفصل الرابع عدة تدابير وقائية واحتياطية أثناء الهجوم فى المادة (57)

فنصت على(1- تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.

2- تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم :

أ ) يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه :

أولا : أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق “البروتوكول”.

ثانياً : أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.

ثالثاً : أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

ب) يلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة،

ج ) يوجه إنذار مسبق وبوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

3- ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.

4- يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.

5- لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.).

أما الاحتياطات ضد أثار الهجوم فجاءت بالمــادة (58) ونصت على(تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي :

 ( أ ) السعي جاهدة إلى نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيداً عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،

(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها،

 ( ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.).

والفصل الخامس حدد مواقع ومناطق ذات حماية خاصة بالمــادة (59) التى حددت المواقع المجردة من وسائل الدفاع فنصت على (1- يحظر على أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.

2- يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكاناً خالياً من وسائل الدفاع في أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحاً للاحتلال من جانب الخصم، موقعاً مجرداً من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية:

أ ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه،

ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداماً عدائياً،

ج ) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،

د ) ألا يجري أي نشاط دعماً للعمليات العسكرية.

3- لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق “البروتوكول”، ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها على الحفاظ على القانون والنظام.

4- يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلى الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل الموقع على أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلاً، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فوراً إلى الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق “البروتوكول” وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.

5- يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية، ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع، كما يجوز أن ينص على وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.

6- يجب على الطرف الذي يسيطر على موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، على أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة على المحيط الخارجي للموقع وعلى حدوده وعلى طرقه الرئيسية.

7- يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفياً الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعاً بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق “البروتوكول” وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.).

والفصل السادس أفرد حماية على الدفاع المدني بالمــادة (61) التى حددت التعاريف ومجال التطبيق فنصت على(يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق “البروتوكول” المعنى المبين قرين كل منها : ( أ ) “الدفاع المدني”، أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلى حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم على الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائهم، وهذه المهام هي :

1. الإنذار

2. الإجلاء

3. تهيئة المخابئ

4. تهيئة إجراءات التعتيم

5. الإنقاذ

6. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني

7. مكافحة الحرائق

8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات

9. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة

10. توفير المأوى والمؤن في حالات الطوارئ

11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة

12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غنى عنها

13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ

14. المساعدة في الحفاظ على الأعيان اللازمة للبقاء على قيد الحياة

15. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم على سبيل المثال لا الحصر

(ب) “أجهزة الدفاع المدني” : المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.

( ج)”أفراد أجهزة الدفاع المدني” : الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم على إدارة هذه الأجهزة فحسب.

( د )”لوازم” أجهزة الدفاع المدني : المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).).

وجاءت الحماية العامة فى المــادة (62) التى نصت على (1- يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق “البروتوكول” وعلى الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.

2- تطبق أيضاً أحكام الفقرة الأولى على المدنيين، الذين يستجيبون –رغم عدم كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني– لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها.

  • تسري المادة (52) على المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.).

والمــادة (65) من البروتوكول بينت وقت وقف الحماية فنصت على( 1 – لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالاً ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك. بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائماً مهلة معقولة ثم يبقى هذا الإنذار بلا استجابة.

2- لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو :

أ ) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها،

ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني،

ج ) ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال،

3- لا يعد أيضاً عملاً ضاراً بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة على البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخرى في مثل هذه المناطق.

4- لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني على النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.).

وفرضت المــادة (67)الحماية القانونية على أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصون لأجهزة الدفاع المدني فنصت على (1– يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفقاً للشروط التالية :

أ ) أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصراً في المادة 61،

ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد أية واجبات عسكرية أخرى طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم على هذا النحو،

ج ) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون حجمها كبيراً بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق “البروتوكول” تشهد على وضعهم،

د ) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس، وتطبق أيضاً في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،

هـ) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب –خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني– أعمالاً ضارة بالخصم،

و ) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.

2- يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرى حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم، ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطراً أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعاً.

3- توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات ووسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية.ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.

4- تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى