بحوث ودراسات

الشرعية الدولية ومعتقل جونتانامو – 10 من 10

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

الفرع الثاني

معتقل جواتنانامو والشرعية الدولية

    لقد أثار تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الصادر في فبراير الماضي بشأن معتقل جواتنانامو وما يحدث فيه من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمعتقلين فيه منذ يناير 2002 حتى الآن من قبل الإدارة الأمريكية ردود فعل واسعة النطاق على كافة الأصعدة, حتى قبل نشره رسميًا فقد تبنى البرلمان الأوروبي في 16 فبراير الماضي قرارًا يدعو فيه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إغلاق هذا المعتقل ومحاكمة السجناء أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية وقد رفضت الولايات المتحدة التقرير وقالت إنه يسيء إلى المنظمة الدولية وأن الأصوات المطالبة بإغلاق معتقل جواتنانامو لن تجد آذانا صاغية كما طالب أنان بإغلاقه.

    كانت الولايات المتحدة بعد سويعات قليلة من أحداث 11/9 قد اتهمت تنظيم القاعدة الموجود بأفغانستان وحركة طالبان الحاكمة بها دون تقديم دليل على ذلك حتى الآن، مما شكك في صدق الرواية الأمريكية حيث قامت بغزو أفغانستان واحتلالها في أكتوبر 2001, وفى يناير 2002 ألقت القوات الأمريكية القبض على أفراد من تنظيم القاعدة وحركة طالبان ونقلتهم إلى معتقل في القاعدة البحرية بخليج جواتنانامو الذي تستأجره الإدارة الأمريكية من كوبا على متن طائرات عسكرية مكتوفي الأيدي والأرجل ومثبتين على المقاعد وعلى وجوههم أقنعة وعلى أذانهم صمامات ويلبسون في أيديهم قفازات وبعضهم جرى تخديره ولم يسمح لهم خلال الرحلة التي استغرقت 26 ساعة طيران باستخدام الحمامات ومن أراد قضاء حاجته يقضيها مكانه, وعند وصولهم تم حلق لحاهم ووضعوا في زنازين ضيقة (2 X 1.8 متر لكل واحد منهم) محاطة من جميع الجوانب بقفص حديدي يكشف كل ما يدور بداخلها وفيها فرشة إسفنجية وإناء لقضاء الحاجة كما يتم تسليط أضواء شديدة على الزنازين والمعتقل بصفة مستمرة ويعطى المعتقل ثلاثة أرغفة يوميًا بمعدل رغيف لكل وجبة .

     وقد مارس الجنود الأمريكيون صورًا متعددة من التعذيب حيال المعتقلين مثل التي حدثت في سجن أبو غريب بالعراق بدءًا من الاعتداءات الجنسية بممارسات شاذة إضافة إلى الصعق بالكهرباء والإيذاء البدني مرورًا بالإرهاب النفسي ووصولاً إلى السخرية بالإسلام وتدنيس المصحف الشريف, كما منعوا من الصلاة جماعة (115) فالمعتقل بصفة عامة يفتقد إلى العناصر الأساسية التي تتطلبها اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بحماية الأسرى والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977, وهو ما أثبته ذلك التقرير سالف الذكر وبعض مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، وقد آثار ذلك سؤال مهم عن موقف الشرعية الدولية من كل هذه الأحداث خاصة وأن الإدارة الأمريكية ضربت عرض الحائط بالشرعية الدولية.

 (أ) تعريف الأسير في القانون الدولي: لقد أصبغ القانون الدولي على الأسرى حماية خاصة معتمدًا على وثائق دولية معترف بها من قبل المجتمع الدولي وهى: الفصل الثاني (المواد من 4 – 20 ) من لائحة لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة لسنة 1907, واتفاقية جنيف الثانية لعام 1929 لتحسين حالة أسرى الحرب, واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949, والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977. والفكرة الأساسية التي تبناها القانون الدولي عن الأسر (إنه ليس عقوبة ولكنه إجراء وقائي الغرض منه إضعاف قوة الخصم العسكرية). (116)

    وحددت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الفئات التي يعتبرها القانون الدولي أسرى حرب وهى:

– أفراد القوات المسلحة والميليشيات أو الوحدات التطوعية الأخرى التي تشكل جزءًا منهم.

– أفراد الميليشيات والوحدات التطوعية الأخرى وعناصر المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أطراف النزاع

   سواء كانت الدولة محتلة أم لا، في الداخل أو الخارج, على أن تتوفر في جميع هؤلاء الأشخاص الشروط

   التقليدية الأربعة (قيادة مسئولة وعلامة مميزة وسلاح ظاهر ومراعاة أحكام الحرب وأعرافها ).

– أفراد القوات النظامية الحكومية أو سلطة لا تعترف بها الدولة الآسرة.

– العناصر التي تتبع القوات المسلحة دون أن تكون مباشرة جزءًا منها، مثل المدنيين الموجودين ضمن

   أطقم الطيران الحربي ومراسلي الحرب والقائمين بالتموين والمكلفين بترفيه القوات المسلحة شرط أن يحمل

   هؤلاء جميعًا ترخيصًا من القوات المسلحة التي يتبعونها.  

– عناصر أطقم البحرية التجارية والطيران المدني والقادة ومساعدوهم ما لم يكن لهم معاملة أفضل بموجب  

   أحكام القانون الدولي الأخرى.

– أهالي الأرض التي لم يقع احتلالها بعد و الذين يهبون في وجه العدو المداهم أو ينفرون نفيرًا عامًا على  

   أن يراعوا الشرطين الثالث والرابع (حمل السلاح بشكل ظاهر واحترام قوانين الحرب وأعرفها).

إضافة إلى ذلك هناك فئتين يتمتعون بحقوق الأسرى وهما:

– الأشخاص الذين تعيد سلطات الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بينما لا تزال العمليات العسكرية قائمة

   خارج الأراضي المحتلة, وذلك لضرورات تعتبرها ملحة, خصوصًا بعد محاولة فاشلة منهم للالتحاق

   بقواتهم المحاربة أو رفضهم الانصياع لأمر اعتقالهم.

– الأشخاص المذكورين آنفا في المادة (4) الذين يلتحقون بأرض طرف محايد أو غير محارب ويتم

   إيواؤهم من طرفه وفق القانون الدولي. (117)

     وقد ساوت المادة (43) من البرتوكول الإضافى الأول لعام 1977 بين قوات منظمات التحرير والقوات المسلحة التابعة للدول ووضعت لهم تعريفًا شاملاً وألزمت القوات المسلحة التابعة للدول وكافة مجموعات ومنظمات التحرير بالشرطين (الأول والرابع ) الواردين في لائحة لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الثالثة. أما المادة (44) من البروتوكول الأول فقد خففت من الشرطين (الثاني والثالث) بحيث يلتزم المقاتلون       (بأن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو عملية عسكرية تجيز الهجوم) ويمكنهم أن يميزوا أنفسهم بأي شيء يختارونه بدلاً من وضع علامة مميزة (118) وترتيبًا على ما سبق فإن الأسير هو (كل مقاتل يقع في قبضة الخصم).

(ب) حقوق وضمانات الأسرى في القانون الدولي الانسانى: لقد كفل القانون الدولي الإنساني حقوق وضمانات الأسير منذ لحظة وقوعه في الأسر حتى انتهاء الأسر, وقد ورد ذلك في اتفاقية جنيف الثالثة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 وتتمثل هذه الحقوق فيما يلي: (118)

– الحق في المعاملة الإنسانية (م/13) من الاتفاقية الثالثة والتي أوجبت على الدولة الآسرة أن تعامل الأسير معاملة إنسانية في جميع الأوقات والحالات, كما حظرت أي إجراء يؤدي للوفاة أو يعرض الأسير للخطر, كما أن المادة (11) من البروتوكول الأول فرضت حمايتهم في كل الأوقات من أعمال العنف أو الإهانة أو السب أو التحقير سواء بطريقة سرية أو علنية، كما يحظر اتخاذ أي أجراء من إجراءات الثأر لمخالفتها قواعد القانون الدولي.

    وقد ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان سالف الذكر بالجزء الثالث منه أن أسرى جوانتانامو قد تعرضوا للعديد من الامتهان لإنسانيتهم متمثلة في الضرب والسب وكافة الأعمال الحاطة من الكرامة الإنسانية التي وصلت إلى حد التعذيب، مما دفع بعض الأسرى للإقدام على الانتحار هربًا من التعذيب (119) وفى 24/6/2005 كشف مصدر مسئول بالأمم المتحدة أن الإدارة الأمريكية قد أقرت للمرة الأولى بحدوث حالات تعذيب في معتقل جوتنانامو. (120)

– الحق في احترام الشخصية والشرف في جميع الأوقات (م/14) من الاتفاقية الثالثة، حيث يظل الأسير محتفظا بأهليته وحقوقه المدنية وفقا لقوانين دولته, ولا يجوز وضع قيود على ذلك إلا ما يقتضيه الأسر.

– الحق في العناية الصحية والطبية المادة (2/5) والمواد من( 29-32) من الاتفاقية الثالثة, للأسير الحق في أن توفر له الدولة الآسرة العناية الطبية اللازمة لصحته مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان النظافة والصحة بالمعسكر لمنع انتشار الأمراض والأوبئة على أن تكون المرافق الصحية نظيفة مع تخصيص مرافق منفصلة للنساء, ويجب أن يزود الأسير بكميات كافية من الماء والصابون ويعطى لهم الوقت المناسب لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم, ويجب أن يكون بالمعسكر مستوصف طبي, ولا يجوز منع الأسير من عرض نفسه على الهيئات الطبية, ويجب إجراء تفتيش دوري كل شهر لمراقبة صحة الأسرى وللتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، ويجب إعفاء الأطباء والممرضين المعتقلين من الأعمال غير الطبية أو المنصوص عليها في المادة (49) من الاتفاقية الثالثة، كما يجب المساواة في المعاملة دون تمييز بسبب الجنسية أو النوع أو العقيدة الدينية أو السياسية مع مراعاة الرتب العسكرية للأسرى (م/16) كما لا يجوز منع الأسير من أداء شعائره الدينية مع توفير أماكن مخصصة لذلك, وهو ما لم يوجد في هذا المعتقل كما ورد في التقرير (الجزء الثالث ).

    كما فرضت (م/38) من الاتفاقية على الدولة الآسرة أن تسمح وتشجع الأسرى على ممارسة النشاط الفكري والثقافي والرياضي وإجراء المسابقات مع الوضع في الاعتبار الرغبات الشخصية للأسرى, وتزويدهم بما يلزم لذلك من أمكان وأدوات سواء داخل المعسكر أو خارجه مع السماح لهم بقراءة الكتب واستعمال الأدوات العلمية والسماح لهم بمواصلة دراساتهم وأداء الامتحانات, وطبقا للمادة (49) من الاتفاقية يجوز تشغيل الأسرى في أعمال تتفق مع سنهم وجنسهم وقدرتهم البدنية لاحتفاظهم بصحتهم دون سخرية ولا يجوز تشغيل الأسير في الأعمال الخطيرة إلا بموافقته ورضاه دون إكراه, وهو ما أثبت التقرير عدم توفره في معتقل جوانتانامو (الأجزاء الرابع والخامس والسادس ).

– الحق في الحياة المعيشية الكريمة: طبقا للمواد (25-28) من الاتفاقية الثالثة فالمعتقل يجب أن تتوافر فيه الشروط الصحية مع تخصيص أماكن منفصلة للنساء وكبار الرتب العسكرية, كما يجب أن يكون الغذاء كافيًا ومناسبًا ويجب إشراك الأسرى في إعداد طعامهم ويجب أن يكون هناك مكان مخصص لإعداد الأكل ومكان للأكل, وأن يوجد في المعتقل مطاعم (كنتينات) لشراء الأطعمة بسعر مناسب، ويجب أن تكون الملابس الداخلية والخارجية كافية ومناسبة لكل أسير وتجدد كل فترة معقولة بانتظام وأن يسمح لهم بارتداء زيهم العسكري بالرتب والنياشين، ولكن الأسرى بجوانتانامو مقيدون بالسلاسل في الزنازين لا يغادرونها, فهو يفتقر لكل ما سبق ( راجع الجزء الرابع والخامس والسادس من التقرير). (121)

– حق الأسرى في الاتصال بالخارج خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من وصولهم إلى المعتقل ولو كان انتقاليًا ولهم أن يراسلوا عائلاتهم, وتلقى الخطابات والبطاقات من الخارج بحيث لا تقل عن خطابين وأربعة بطاقات في الشهر على أن تكون مطابقة لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربعة، كما لهم الحق في إرسال برقيات عند انقطاع الاتصال يذويهم، وللأسرى الحق في تلقى الطرود الفردية والجماعية التي تحتوى على مواد غذائية أو طبية أو ملابس أو كتب ونشرات دينية أو تعليمية ومواد ترفيهية تناسبهم ويعفى كل ذلك من جميع الرسوم ولا تفض إلا بحضور الأسير نفسه أو أحد زملاؤه, ولا تفرض قيود على ذلك إلا لمصلحتهم وفي الحدود الأمنية أو الظروف القهرية وما قد تقترحه اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى، مع تقديم كافة التسهيلات لإتمام ما سبق (المواد 69-77 من الاتفاقية الثالثة).

    والتقرير نفى وجود أي شيء مما ذكر، والغريب أن الإدارة الأمريكية منعت أي اتصال للمعتقلين بالخارج إلا من خلال صور التعذيب التي نشرت بالصحف, ومنعت المنظمات الإنسانية من زيارة المعتقل و الاتصال بالمعتقلين مما يشكل انتهاكا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الانسانى التي تتمتع بالإلزام في مواجهة كافة دول العالم, والأغرب من ذلك أن الإدارة الأمريكية نعت على التقرير أن محرروه لم يزوروا المعتقل.

– الحق في الحماية طبقا للمادتين (8، 10) من الاتفاقية الثالثة: إن أسرى الحرب يتم حمايتهم بواسطة دولة حامية (وهى دولة يختارها كل طرف من أطراف النزاع ) ويمكن للدولة الآسرة أن تطلب من دولة أخرى ذلك، وأن تتكفل بالواجبات المفروضة بموجب الاتفاقية وان لم توجد فيمكن تكليف إحدى المنظمات الإنسانية بذلك كاللجنة الدولية للصليب الأحمر.

– الحق في الزيارة من قبل لجنة الصليب الأحمر بصفة دورية والتحدث مع الأسرى على انفراد طبقا للمادة (81 /1) من البروتوكول الإضافي الأول 1977، وقد شددت المادة (126) من الاتفاقية على الالتزام بذلك وعدم منعه إلا لضرورة عسكرية, ويحق للأسرى أن يتقدموا بالشكاوى والتظلمات إلى الجهات المعنية وينتخبون ممثلين عنهم لدى سلطات الدولة الآسرة أو لجنة الصليب الأحمر أو أي منظمة إنسانية أخرى, ولكن الإدارة الأمريكية منعت الأسرى من كل الحقوق السابقة, فأسرى جواتنانامو معزولون تمامًا عن العالم الخارجي ومنهم من لا يعرف أهله إذا كان معتقلاً أم لا, مما يعد انتهاكا خطيرًا لقواعد وأحكام ومبادىء الشرعية الدولية وخاصة قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يشمل كافة المواثيق والإعلانات والعهود العالمية والإقليمية لحقوق الإنسان ومنها العهد الأمريكي لحقوق الإنسان لعام 1948 وميثاق الأمم المتحدة والتي تتمتع بالصفة الآمرة التي لا يجوز مخالفتها ولا الاتفاق على مخالفتها علما بان تلك الحقوق يجب مراعاتها في جميع الأوقات والأحوال ولا يجوز التنازل عنها لا من قبل الأسرى او الدول التابعين لها ولا يملك المجتمع الدولي بآلياته وأشخاصه ذلك.    

    إضافة لما سبق من حقوق هناك بعض الواجبات التي يجب أن يلتزم بها الأسرى فهم يخضعون للقوانين المدنية والعسكرية للدولة الآسرة، فهم يتساوون مع مواطنيها, ويعاقبون تأديبيا وجزائيا طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (82، 108 ) من الاتفاقية الثالثة في مراحل التحقيق والمحاكمة والتنفيذ, ولهم حق الدفاع والطعن والاستئناف والتماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهم أمام قضاء الدولة الآسرة، وقد أقر بذلك القضاء الأمريكي لأسرى جونتانامو.

    كما أن الأسير الذي يحاول الهرب ويفشل لا يعاقب هو والذين ساعدوه طبقا للمواد (86- 98) من نفس الاتفاقية, ويجب نقل الأسير بعيدًا عن العمليات العسكرية بحيث لا يبعد كثيرًا عنها، فالمطلوب فقط أن يكون المكان آمنًا.

 – الحق في الإفراج: من حق الأسير أن يتم الإفراج عنه فليس من المعقول أن يظل حبيسًا مدى الحياة, و يتم الإفراج عنه فدى أربعة حالات هي: (1) الإفراج تحت شرط (م/21) من اتفاقية جنيف الثالثة, أي يفرج عنه شريطة أن يتعهد بعدم حمل السلاح مرة أخرى ضد الدولة الآسرة على أن يكون ذلك برضاه ودون ضغط أو إكراه. (2) الإفراج الصحي وفقًا للمادة (109) من الاتفاقية الثالثة التي أوجبت على الدولة الآسرة أن تفرج عن الأسرى المرضى بأمراض خطيرة والمصابين بجروح خطرة بعد أن ينالوا الرعاية الصحية التي تمكنهم من السفر دون أن يكون ذلك أثناء النزاعات المسلحة. (3) الإفراج عند التوقف الفعلي للعمليات العسكرية طبقا للمادة (118) من الاتفاقية الثالثة التي نصت على: ( يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون تأخير عند وقف الأعمال العدائية الفعلية) وقد توقفت الأعمال العدائية في أفغانستان منذ سنوات, وتم تعيين حكومة بدلاً من حكومة طالبان، لذلك يمثل بقاء أسرى جونتانامو حتى الآن مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني. (4) لم تنص اتفاقية جنيف الثالثة علي تبادل الأسرى ولكن توجد قاعدة عرفية مستقرة تنص على تبادل الأسرى سواء أثناء النزاعات المسلحة أو بعد توقفها عن طريق اتفاقيات تخضع للأحكام العامة في القانون الدولي بشأن المعاهدات (اتفاقية فيينا لعام 1969 وعام 1986) وهو ما لم يحدث حتى الآن.

    إضافة لما سبق يوجد طائفتان قد يقبض عليهما ولا تتمتع بما سبق من حقوق وضمانات وهم: المرتزقة الذين اتخذوا القتال حرفة يسترزقون منها أي المقاتلون بأجر، والجواسيس وهم لا يتمتعون بما سبق من حقوق ولقد أورد البروتوكول الإضافي الثاني لعام1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة 1949 بعض الأحكام بشأنهم في المواد (4-17) وعرفهم بأنهم (من يقوم سرًا أو باللجوء إلى بعض المظاهر الكاذبة بجمع معلومات عسكرية في الأراضي الخاضعة لسيطرة العدو, بشرط ألا يكون مرتديًا الزى العسكري للقوات المسلحة التي ينتمي إليها، وهو ما لا ينطبق على معتقلي جونتانامو. 

    وهناك قواعد عامة تحكم ما سبق من حقوق تتمثل في عدم جواز انتقاصها أو الحد منها, ولكن يمكن الاتفاق على زيادتها وزيادة فعاليتها, كما لا يجوز التنازل عنها لا صراحة ولا ضمنًا من قبل الأسرى أو دولهم, ويجب أن تتوافر في جميع الأوقات والأحوال (م/5/2) من الاتفاقية الثالثة و(م/50/1) من البروتوكول الأول الملحق لعام 1977, والأسرى يخضعون لسلطان الدولة الآسرة (م/12) من الاتفاقية الثالثة, وفى حالة الشك في كون الشخص أسيرًا أم لا فإنه يعامل معاملة الأسير, وقد نصت (م1/2) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على ( يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها هذا الملحق (البروتوكول)أو أي اتفاق دولي آخر, تحت حماية وسلطان مبادىء القانون الدولي كما أستقر بها العرف ومبادىء الإنسانية وما يمليه الضمير العام ) كما أن المزايا الحربية لا تزيل أو تؤثر في حقوق الأسرى (م/51, 52, 57 (.

الخـاتمة:

    الشرعية الدولية في كلمات قليلة إسقاط القانون الدولي أحكام ومباديء علي النظام الدولي والمجتمع الدولي وليس العكس بجعل تصرفات الدول هي التي تحد الشرعية الدولية مفهوما ومضمونا, مهما وصلت تلك الدول في القوة بكافة أشكالها وصورها, وأن مصادر الشرعية الدولية تكاد تنحصر في مصادر القانون الدولي والواردة في نص المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, والواقع الدولي الراهن يمثل انتهاكا للشرعية الدولي فالواقع الدولي في وادي والشرعية الدولية في وادي أخر والبون بينهما واسع, فالنظام الدولي الراهن تسوده القوة فهي التي تحدد الحقوق والمصالح مفهوما ومضمونا بخلاف ما تتطلبه الشرعية الدولية.

    واتضح بطلان إسناد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتنظيم القاعدة المزعوم وتبين أنه لا يوجد تنظيم بأسم(تنظيم القاعدة) حيث ألفته المخابرات الأمريكية لاستغلاله ذريعة لتمرير مشروعها للقرن القادم, فقد اتخذت الحضارة الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الإسلام وأطلق عليه (الخطر الأخضر) بد من (الخطر الأحمر) المتمثل في الاتحاد السوفيتي السابق. كما أن الحاث (11/9) حادث داخلي دبرته أيادي أمريكية, وقد تم اتخاذه سببا لشن الحرب.

    إن الاعتداء المسلح الذي قامت به الولايات المتحدة ضد أفغانستان في أكتوبر 2001 نزاع دولي تم خارج إطار الشرعية الدولية لمخالفته قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي أباح استخدام القوة المسلحة في حالتين فقط هما: الدفاع الشرعي والأمن الجماعي الدولي (122) وكان على الولايات المتحدة أن تتقدم إلى دولة أفغانستان بطلب تسليم المتهمين بتدبير وتنفيذ الاعتداءات عليها, وقد تقدمت الولايات المتحدة بطلب تسليم المتهمين ولكن طلبت أفغانستان تقديم أدلة إدانة أو تسليمهم إلى دولة محايدة ولكن رفضت الولايات المتحدة ذلك، علمًا بأن الفقه الدولي اتفق على عدم إلزام الدول بالتسليم ويكون ذلك باتفاقيات ثنائية وليس بين الدولتين أي اتفاقية للتسليم.

    ويترتب على ذلك بطلان كافة التصرفات المترتبة على هذه الحرب غير الشرعية (123) وأن المعتقلين في جواتنانامو أسرى حرب أي ( مقاتلين شرعيين) لأنهم كانوا في حالة دفاع شرعي ينطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكول الأول الملحق بها لعام 1977, أما الصفة التي أطلقتها الولايات المتحدة عليهم بأنهم (مقاتلين غير شرعيين) فلا يعتد بها لعدم ذكرها في القانون الدولي مطلقا وهو المختص بإنشاء المصطلحات, كما أن الإجراءات المتخذة والمذكورة تفصيلاً في التقرير سالف الذكر ومنها الأمر الرئاسي الصادر في 13 نوفمبر 2001 الذي أنشأ محاكم عسكرية خاصة تفتقد إلى أبسط مبادىء العدالة الجنائية, ونص في الفصل الأول منه على(عدم تطبيق العدالة الجنائية على هؤلاء الأشخاص) وأوكل إلى وزير الدفاع أمر إصدار اللوائح التنفيذية لهذا الأمر والتي صدرت بتاريخ 21 مارس 2002.

    وفى 28 يونيو 2004 صدر قرار المحكمة العليا الأمريكية والذي أصبح بموجبه للمعتقلين الحق في اللجوء إلى القضاء الأمريكي وفى 8/11/2005 أصدر قاضي فيدرالي أمريكي حكمًا بعدم دستورية المحاكمات التي تقوم بها اللجان العسكرية والتي عينها البنتاجون لمحاكمة متهم يمني. واضطر البنتاجون إلى وقف تلك المحاكمات (124) فهي باطلة لمخالفتها أحكام القانون الدولي الانسانى التي تتمتع بالصفة الإلزامية وقد اتفق على ذلك الفقه والقضاء الدوليين (125).

    ولذلك تتحمل الولايات المتحدة المسئولية الجنائية الدولية عن حربها العدوانية على أفغانستان في2001 وعما جري ويجرى في معتقل جوانتانامو, لات ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية تجاه معتقلي جوانتانامو يعد انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي الإنساني خصوصا ما يتعلق بإحالة المعتقلين الي محاكم خاصة دون أية ضمانات قانونية منصوص عليها في المادة (105) من اتفاقية جنيف الثالثة, والمادة (5) من اتفاقية جنيف الرابعة(126)   ويمكن للدول التي لها رعايا بالمعتقل وهم (42) دولة أن يلجئوا إلى المحكمة الجنائية الدولية متهمين المسئولين الأمريكيين عن ارتكاب جرائم حرب طبقا للمادة (7/1/ه/و/ز/2/3/4/6/ح) و (8/2/أ, 2/1/2/3) من لائحة أركان الجرائم الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية والمتمثلة في التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتسبب عمدًا في معاناة شديدة أو عرض الأمر على محكمة العدل الدولية كما تفعل كوسوفا حاليًا, أو اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار عن طريق الاتحاد من أجل السلم يطالب الولايات المتحدة بإغلاق المعتقل وإطلاق سراح المعتقلين لأنهم كانوا يمارسون حق الدفاع الشرعي طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة لتجنب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، ولعل التقرير سالف الذكر يحرك المياه الراكدة منذ خمس سنوات ليس في معتقل جوانتانامو فقط ولكن في المجتمع الدولي كله بآلياته وأشخاصه.

المراجـع العربية والأجنبية

1- نبيل شبيب, الشرعية الدولية والقضية الفلسطينية, متاح من خلال www.Islam online.net  .

2- د/ إبراهيم غلو ش, عن أنصار الشرعية الدولية العرب, جريدة التجديد العربي, 4/1/2006م.

3- عبد الغني عماد, المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي, مجلة المستقبل العربي, العدد(275), إصدار مركز دراسات الوحدة  

     العربية بيروت لبنان.

4- د/ عبد الله الأشعل, العالم العربي والشرعية الدولية الجديدة, مجلة السياسة الدولية, مركز الدراسات السياسية

    والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام الصحفية, القاهرة, العدد(164), إبريل 2006, ص23.

5- السفير/ طاهر شاش. دفاعا عن الشرعية الدولية, جريدة الأهرام القاهرة, 4/7/2003.

6- إبراهيم الصياد, الشرعية الدولية على الطريقة الأمريكية, جريدة البيان, 13/11/2003.

7- الأستاذ/ نبيل شبيب, المرجع السابق.

8- بسام ضو, قناع الشرعية الدولية, جريدة الوطن, 3/11/2005.

9- جورج قرن, الشرعية الدولية, جريدة النهار, 28/12/2005. موقع www.Georges corm.com.

10- Louis Cavare:Droit international Public Positif, Tome 1, 1961, Droit Public euro peen.

11- د/ صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي العام, النهضة العربية, , 1984 م, ص90-91.

12- الأستاذ نبيل شبيب, المرجع السابق.

13- د/ عبد العزيز محمد سرحان, العودة لممارسة القانون الدولي الأوروبي المسيحي, 1995, ص11.

14- د/ عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص12.

15- د/ صلاح الدين عامر, قانون التنظيم الدولي النظرية العامة,دار النهضة العربية, ص40-48.

16- أنظر في هذا المعنى: د/عبد المعز عبد الغفار نجم, الجوانب القانونية لنشاط البنك الدولي للإنشاء والتعمير, الهيئة

      المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1976 م, ص14-15.

17- د/ عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق,  ص11.

18- د/ محمد طلعت الغنيمي, الغنيمي الوسيط في فانون السلام القانون الدولي العام أقانون الأمم في زمن الحرب, منشأة

      المعارف الإسكندرية, 1982م, ص111

19- د/ محمد سعيد الدقاق, نحو قانون دولي للتنمية, من المساواة الوقائية إلى عدم المساواة التعويضية, المجلة المصرية

      للقانون الدولي, المجلد الرابع والثلاثون, 1978م, ص 83 ومابعدها.

20- د/ عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص11.

21- د/ محمود سعد محمود, دور منظمة العمل الدولية في خلق وتطبيق قانون دولي للعمل, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق,

      جامعة القاهرة, 1976م, منشورة في دار النهضة العربية.

22- د/ صلاح الدين عامر, القانون الدولي للبيئة, محاضرات دبلوم القانون العام بكلية الحقوق, جامعة القاهرة للعام

      الجامعي81/82م.ص1-2.

23- د/عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص12.

24- د/ صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي العام, المرجع السابق, ص114-120.

25- د/ راقية عوا شرية, حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة

      عين شمس, عام2002, ص10وما بعدها.-د/زكريا حسين عزمي, من نظرية الحرب إلى نظرية النزاع المسلح, دراسة  

      في حماية حقوق النزاعات المسلحة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 1987م.

26- د/ عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص 26..13-ص33.

27- د/ سعيد سالم جويلي, محاضرات في مبادىء القانون الدولي, الزقازيق, 2001, ص129-133.

28- د/ الشافعي محمد بشير, القانون الدولي العام في السلم والحرب, المنصورة, , 1976 م, ص65-66.

29- د/عبد الغني محمود, القانون الدولي العام, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, 2003, ص168.

30- د/ إبراهيم محمد العناني, القانون الدولي العام, 1990م, ض40.

31- حسني محمد جابر, القانون الدولي, دار النهضة العربية, الطبعة الأولى, بدون تاريخ, ص31.

32- د/عبد الغني محمود, المرجع السابق, ص170.

33- د/ محمد سامي عبد الحميد, أصول القانون الدولي العام, الجزء الثاني, القاعدة القانونية, الدار الجامعية, الطبعة

      السادسة, 1984, ص133-134.

34- Process- verbaux of the Proceedings of the committee July- 1920, P, 320.

35- د/ مصطفي احمد فؤاد, القانون الدولي العام, القاعدة القانونية, دار النهضة, 2000ص223-231.

36- د/عبد العزيز محمد سرحان, المرجع السابق, ص 162.

37- إبراهيم محمد العناني, المرجع السابق, ص 44-45.

38- د/ محمد سامي عبدا لحميد, المرجع السابق, ص332, و د/عبد العزيز سرحان, المرجع السابق, ص165 و د/إبراهيم العناني, المرجع السابق, ص 47.  – Anzilotti, courts de droit international Public, P346.نقلا عن د/عبد العزيز سرحان.

39- د/ عبد العزيز سرحان, المرجع السابق, ص166.

40- د/ محمد سامي عبد الحميد, المرجع السابق, 326.

41- د/ عبد العزيز محمد سرحان, ص 162-164.

42- د/ إبراهيم العناني, المرجع السابق, ص48.

43- أ/ نبيل شبيب, المرجع السابق.

44- أ/ معن يشور, الشرعية الدولية المقدس الجديد, موقع على الانترنت www.Middle East online.com.

45- د/ شفيق المصري, النظام العالمي الجديد ملامح ومخاطر, دار العلم للملايين, 1992, ص11.

46- د/ سيد أبو ضيف أحمد, الهيمنة الأمريكية:نموذج القطب الواحد وسيناريوهات النظام العالمي الجديد, مجلة عالم الفكر,

      المجلد 31, العدد3, يناير مارس 2003, ص7.

47- د/ عبد العزيز سرحان, المرجع السابق, ص233.

48- د/ أحمد شرف, مسيرة النظام الدولي الجديد قبل وبعد حرب الخليج, الثقافة الجديدة, 1992, ص22.

49- د/ أحمد شرف, المرجع السابق ص22.

50- د/ ياسر أبو شبانه, النظام الدولي الجديد بين الواقع الحالي والتصور الإسلامي, دار السلام, 1998, ص14.

51- Charles Krauthammer. The Unipolar Moment: In Bethinking Aeries security Beyond the cold war, N Y Norton and company, 1992.

52- د/ محمود السيد حسن داود, نظام الهيمنة الأمريكية والقضايا الدولية المعاصرة دراسة مقارنة بالنظام الإسلامي, كتاب

       العدوان علي العراق والشرعية الدولية, رابطة الجامعات الإسلامية, 2004, 165-166.

-Le novel order Mondale,   Pierre Weiss, Relations internationalles Travaux Dirigis, Eyrolls

   Unversite collection Saience Politique, 1993, P3-6.

53- د/محمد السيد سليم, الأشكال التاريخية للقطبية الواحدة, بحث ضمن النظام العالمي الجديد, مركز الدراسات السياسية,

        كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, , 1994, تحرير/محمد السيد سليم, ص93.

54- Krauthammer Charles, The Unpopular Foreign Affair, 1990-1991, P, 21.

55- د/ سعيد اللاوندى, القرن الحادي والعشرين هل يكون أمريكيا, دار نهضة مصر, يناير2002.

, 1993, P, 36-37.  – Layne, Christorpher, international security

56- Olsen Edward, Target Japan as America’s Foe, fall, 1992, 492.

57- د/ السيد أمين شلبي, من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولي جديد, مكتبة الأسرة, 2005 ص182.

58- Brezezinski, Zbigniew, out of control, Global, turmoil on the eve of the twenty – First

      Century, A Robert Stewart book, 1993.

59- د/ سيد أبو ضيف أحمد, المرجع السابق, ص, 8-9.

60- أنظر كتابنا, تحالفات العولمة العسكرية والقانون الدولي, دار إيتراك القاهرة, 2005, الباب الثاني.

61- د/ السيد أمين شلبي, المرجع السابق, ص187-188.

62- د/عبد الله الأشعل, العالم العربي والشرعية الدولية الجديدة, السياسة الدولية, ابريل 2006, ص25,

63- أنظر كتابنا أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر, دار إيتراك, القاهرة, 2006.

64- د/ جعفر عبد الرازق, ركائز النظام الدولي الجديد، متاح من خلال  . darslam.Com/home\data\feker8\4.htm. http://www 

65- د/ محمود السيد حسن داود,المرجع السابق., ص160-161.

66- د/ السيد مصطفى أبو الخير، الانسحاب السوري من لبنان والقانون الدولي, دار إيتراك, القاهرة, 2006

67- د/ عبد الله الأشعل, المرجع السابق, ص23.

68- د/عائشة راتب, ندوة الأمن القومي العربي بعد حرب الخليج 28/2/1991, القاهرة, نقلا عن د/ سرحان, ص23.

69- تصريح وزير خارجية تونس لجريدة الأهالي 6/3/1991, ص16.

70- (د/ عبد العزيز سرحان, المرجع السابق, 250

71- تييري ميسان, 11سبتمبر2001الخديعة المرعبة, ترجمة د/داليا محمد السيد الطوخي و د/جيهان حسن عبد الغني,  شركا سف, باريس القاهرة, 2001, ص97-98.

72- http//www.proceso.commx/1303/1303n19.html

73- د/ حسن الحاج علي أحمد, حرب أفغانستان التحول من الجيوستراتيجيي الجيوثقافي, مجلة المستقبل العربي, العدد(276),

      فبراير2002, ص 23.

74- جريدة الحياة 4/4 /2002م.

75- تييري ميسان, المرجع السابق, 115 -116.

76- راجع برنامج (الولايات المتحدة خططت للهجوم علي طالبان) قناة الإذاعة البريطانية, 18سبتمبر2001, ومقال

       بعنوان(مذكرة سرية تكشف خطة أمريكية لقلب نظام )صحيفة الجار ديان, 21سبتمبر2001.

77- تييري ميسان, 11سبتمبر2001م الخديعة المرعبة, المرجع السابق, المقدمة.

78- مايكل ميتشر, صحيفة الجار ديان سبتمبر2003م.

79- د/ محمد يوسف عدس, بيرل هاربر جديدة, لجان تحقيق لإخفاء الحقيقة(2), مجلة المختار الإسلامي, العدد284, ابريل 2006م.ص71.

80- http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/12/print/2001-17.html

81- تييري ميسان, المرجع السابق, ص18

82- راجع المقال بعنوان (وزير سعودي يؤكد أن بن لادن أداة في يد القاعدة وليس علقها المدبر) صحيفة واشنطن بوست,  

      10/12/2001, علي الموقع التاليwww.washingtonpost.com http://

83- تييري ميسان, المرجع السابق, ص27.

84- http//:www.Glock. Com.

85- د/ محمد يوسف عدس, المرجع السابق, ص75.

86- د/ محمد يوسف عدس, المرجع السابق, ص76-77.

87- أ / عبير ياسين، الوجود العسكري، والسياسة الأمريكية تجاه آسيا الوسطي، مجلة السياسية الدولية، العدد152، 2002م، ص229.

88- لواء د/ أحمد عبد الحليم، الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة، العدد 152، 2002م،   ص 205.

89- الأستاذ/ حسين معلوم، الإستراتيجية الأمريكيـة في وسـط آسيا الواقع والأفاق، مجلة السياسة الدولية، العدد (147)،  

         يناير 2002م، ص85.

90 – أ / عبير ياسين، الوجود العسكري، المرجع السابق، ص 229.

91 د/ جعفر عبد السلام، أحكام الحرب والحياد، رابطة الجامعات الإسلامية، 2001م، ص 17- 18.

92- الأستاذ/ محمد حسنين هيكل، من نيويورك إلى كابول، المرجع السابق، ص 215.

93- د/ جعفر عبد السلام، أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعياتها الدولية ” روية إسلامية ” رابطة الجامعات الإسلامية، سلسلة فكر الموجهة (1) الطبعة الأولى، 2002م، ص8.

94- أ/ عبير ياسين، الوجود العسكري، والسياسة الأمريكية في آسيا الوسطي، المرجع السابق، ص 231.

95- ويليام بلوم، الدولة المارقة، ترجمة المجلس القومي للثقافة، العدد 257، 2002م، ص 11.

96- المستشار/ طارق البشرى، العرب في مواجهة العدوان، طبعة دار الشروق، 2003م، ص 43-44.

97-د/ جعفر عبد السلام، أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعياتها الدولية، المرجع السابق، ص 9.

98- جريدة الحياة اللندنية4/4/ 2002.

99- د/جمال علي زهران, بين الإرهاب والمقاومة الشرعية مجلة المستقبل العربي,العدد(275)يناير2002 مركز دراسات

      الوحدة العربية, بيروت, ص, 97.

 100- د/عبد الله الاشعل, المرجع السابق, ص24

101- د/ جمال علي زهران, المرجع السابق, ص94

102 – د/شريف أحمد خاطر, حق الدفاع الشرعي عن النفس باستعمال الأسلحة النووية في القانون الدولي الجنائي, رسالة

         دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة الزقازيق, 2005, ص573.

103- د/ عبد الغني عماد, المقاومة والإرهاب في الإطار الدولي لحق التقرير, مجلة المستقبل العربي, العدد(275)يناير2002

        مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, ص, 33, 34.

104- http//:www.aharm.org.eg/acpss/aharm/2001/1/RIRB15.HTM

105- راجع موقع مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية علي الإنترنت, دراسة في قرار رقم 1373بتاريخ

        28/9/2001. متاح من خلال،  htt://www.asharqalarabi.org.uk/index.htm

106- راجع نص القرار 1373/2001) في موقع الأمم المتحدة http//:www.un.org 

107- الأستاذ/أحمد إبراهيم محمود, الإرهاب الجديد, الشكل الرئيس للصراع المسلح في الساحة الدولية, مجلة السياسة

         الدولية, العدد(147), 2001, ص45.

108- د/ جعفر عبد السلام, أحكام الحرب والحياد, رابطة الجامعات الإسلامية, 2001,ص18-19. وكتاب أحداث 11سبتمبروتداعياتها الدولية, رابطة الجامعات الإسلامية, القاهرة, 2002ص8.

109- الأستاذ/ محمد حسنين هيكل, من نيويورك إلي كابل, دار الشروق, 2002, ص168.

110- د/ محمود خليل, العولمة والسيادة إعادة صياغة وظائف الدولة, كراسات استراتيجية, إصدار مركز الدراسات

        والاستراتيجية بالأهرام, العدد136, السنة الرابعة, فبراير 2004, ص18-19.

111- د/ صلاح الدين عامر, القانون الدولي في عالم مضطرب, السياسة الدولية, العدد152, 2002, ص85.

112 – د/ جعفر عبد السلام, أحكام الحرب والحياد, المرجع السابق, ص18. د/مصطفي الفقي, محنة أمة, مكتبة الأسرة, 2004, ص19.

113- د/ صلاح الدين عامر, القانون الدولي فى عالم مضطرب, المرجع السابق, ص86.

114- د/ صلاح الدين عامر, مقدمة لدراسة القانون الدولي, النهضة العربية, 2003, ص42.

115- الموقع العربي للإذاعة البريطانية، متاح من خلال،..com www.bbc.Arabic

116- د/ الشافعي أحمد بشير, القانون الدولي العام في السلم والحرب, المنصورة، 1976, ص 588.

117- د/ سعيد جويلي, المدخل لدراسة القانون الدولي الانسانى,  النهضة العربية, 2003, ص306.

118- د/ عبد الغنى محمود, القانون الدولي العام, الطبعة الثانية, 2003, ص520-521,

119- راجع في ذلك: د/عبد الغنى محمود, المرجع السابق, ص 533-540. د/وأحمد أبو الوفا, الفئات المشمولة بحماية

        القانون الدولي الانسانى, بحث منشور في كتاب القانون الدولي الانسانى، بحث منشور في كتاب القانون الدولي

       الإنساني دليل التطبيق على الصعيد الوطني إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر, القاهرة, 2003, ص152- 153.

120- راجع تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على موقع الأمم المتحدة على الانترنت، متاح من خلال، www.un.org

121- موقع الإذاعة البريطانية العربي، متاح من خلال،.com www.bbc.Arabic

 122- د/ جعفر عبد السلام, قراءة قانونية للعدوان الأمريكي على العراق, في ( العدوان على العراق والشرعية الدولية) العدد (11),  بحث منشور في سلسلة فكر المواجهة, إصدار رابطة الجامعات الإسلامية القاهرة, الطبعة الأولى 2004, ص 115.

123- انظر كتابنا, تحالفات العولمة العسكرية والقانون الدولي, دار إيتراك القاهرة, 2005, ص 150.

124- موقع هيئة الإذاعة البريطانية العربي، متاح من خلال، .com www.bbc.Arabic

125- د/محيى الدين عشماوى, انتهاك حقوق المدنيين العراقيين في حرب الخليج الثالثة, بحث منشور في سلسلة فكر

        المواجهة (11), السابق ص, 146-147.

126- د/ رشيد حمد العنزي, معتقلوا جوانتانامو بين القانون الدولي الإنساني ومنطق القوة, مجلة الحقوق العدد الرابع, السنة

        الثامنة والعشرون, ديسمبر 2004, ص60.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى