بحوث ودراسات

الشرعية الدولية ومعتقل جونتانامو – 1 من 10

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

مقدمة الدراسة

أثار تقرير لجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عما يحدث في معتقل جوانتانامو حيفظة الرأي العام العالمي ومنهم فقهاء القانون الدولي, حيث تساءل العالم عن رأي القانون الدولي فيما حدث ويحدث من تجاوزات أهتز لها ومنها العالم.
فبادرت بعرض التقرير وما حدث علي قواعد وإحكام الشرعية الدولية لكي نضع أمام الرأي العام العالمي والباحثين موقف الشرعية الدولية مما سلف, فكان هذا البحث الذي تكون من مبحثين الأول تناولت فيه الشرعية الدولية في مطالب ثلاثة الأول خصصناه لماهية الشرعية الدولية وهي عبارة عن إسقاط أحكام وقواعد ومباديء القانون الدولي على النظام الدولي والواقع الدولي والمطلب الثاني بينا فيه مصادر الشرعية الدولية والتي تكاد تنحصر فيما ورد في نص المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي ذات مصادر القانون الدولي, وطبقنا كل ما سلف علي الواقع الدولي الراهن حتى نبين الطبيعة القانونية لهذا النظام كان ذلك في المطلب الثالث.
والمبحث الثاني الشرعية الدولية والحرب ضد أفغانستان والذي تكون من أربعة مطالب الأول تناولنا بالدراسة فيه عدم صحة إسناد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001لتنظيم القاعدة واستندا في ذلك إلي العديد من الوقائع والأدلة المحققة والموثوق بها ومصادر معتمدة لا يدخل ولا يتسرب إليها الشك, وتبن من الدراسة أن أحداُ (11/9) بالولايات المتحدة كانت داخلية الفاعل والمفعول به, فعلها من فعلها لتمرير المشروع الأمريكي للقرن القادم حتى إن البعض أطلق عليها (بيرل هاربير الجديدة ) والمطلب الثاني القينا الضوء علي الأسباب الحقيقة للحرب ضد أفغانستان السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والمطلب الثالث تناولنا بالدراسة القانونية القرارين الصادرين عن الأمم المتحدة بشأن الأحداث وهما القرار (1368)والقرار(1373)وبينا المثالب القانونية التي أصابتهما.
والمطلب الرابع خصصناه لموقف وحكم الشرعية الدولية من الحرب ضد أفغانستان ما ترتب عليها من تصرفات ونتائج لذلك أنقسم إلي فرعين الأول انتهينا فيه إلي عدم شرعية ومشروعية الحرب ضد أفغانستان وبينا أنها تمت خارج إطار الشرعية الدولية وخالفت وانتهكت العديد من مبادىء وأحكام القانون الدولي, ثم كان الفرع الثاني الذي يمثل ركيزة أسياسية في هذا البحث لذلك فقد أستأثر بعنوان البحث(الشرعية الدولية ومعتقل جوانتانامو, الذي وضحنا فيه موقف القانون الدولي الإنساني من المعتقل والمعتقلين وحقوق وواجبات الأسري كما وردت في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 وانتهينا إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم ولم تضع أمامها القانون الدولي عامة في هذه الحرب و ما تلاها من تصرفات غير شرعية
فتتمثل مشكلة البحث في الإجابة علي السؤال التالي ما حكم الشرعية الدولية وما موقفها من الحرب ضد أفغانستان 2001 وما ترتب عليها من نتائج وما حكم القانون الدولي من معتقل جوانتانامو وما حقوق ووجبات الأسري الموجدين به؟ ومن ثم . يهدف هذا البحث إلي دراسة المركز القانوني لمعتقلي جوانتانامو وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني, ولذلك فأن هذه الدراسة ليست لتحديد الوضع القانوني لما يسمي الحرب علي الإرهاب, وليست دراسة لحقوق الإرهابيين, ولا لمحاكمتهم, ولكنها دراسة قانونية للقواعد التي تحكم الحرب ضد أفغانستان في أكتوبر2001وأثره علي معتقلي جوانتانامو.

المبحث الأول

الشرعية الدولية

    إن مصطلح الشرعية الدولية من أكثر المصطلحات انتشارا على الساحة الدولية مما أثار حوله الغموض, رغم أنه مصطلح علمي ثابت ومحدد المعنى في العلوم السياسية والقانون الدولي, وقد يختلف العلماء والمتخصصون حول بعض التفاصيل لتحديد ه, ولكنهم يتفقون في عناصره الرئيسية ومن ثم يصبح لازما تحديد مفهومه وماهيته.وهذا ما سوف نوضحه في المطلب الأول .

    وللشرعية الدولية مصادر متعددة تبدأ بالقانون الدولي بفروعه المختلفة قواعد وأحكام ومبادىء مرورا بقانون المنظمات الدولية وتشمل أيضا مجموعة المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية التي أقرها أشخاص القانون الدولي وآلياته ونستطيع حصرها فيما ورد بالمادة (38) من النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية وتلك موضوع المطلب الثاني من هذا البحث                                                         

        و لحسن الدراسة والعرض أن نبين مدى العلاقة بين الشرعية الدولية والنظام الدولي الجديد وما تأثير تلك على ذلك, وهذا ما نبينه في المطلب الثالث, لذلك فإن هذا المبحث يتكون من الاتى: 

 المطلب الأول: ماهية الشرعية الدولية.

 المطلب الثاني: مصادر الشرعية الدولية.

 المطلب الثالث: الشرعية الدولية والنظام الدولي الجديد.

المطلب الأول

 ماهية الشرعية الدولية

    أُحيط مصطلح الشرعية الدولية بالغموض والتزييف, وبات من أكثر المصطلحات على الصعيد الدولي ترديدا فالكل بات يتحدث عن الشرعية الدولية, ويزعم كافة السياسيين في كل رجا من أرجاء المعمورة أن أقوالهم وأفعالهم مطابقة للشرعية الدولية وفي نطاقها و تستظل بظلها. (1)

    ورغم أن تعبير (الشرعية الدولية )مصطلح علمي محدد المعني في العلوم السياسية وعلم القانون الدولي.ولكن يختلف الفقهاء حول بعض التفاصيل في تحديده, ولكنهم يتفقون في عناصره الرئيسية التي تجعل هذه الكلمة قابلة للاستخدام كمصطلح علمي وليس كمصطلح سياسي, يفسره كل سياسي طبقا لمصالحه وهواه.حتى أن البعض وصف مصطلح الشرعية الدولية بأنه أحد أخبث أقنعة النظام الدولي الجديد وأكثرها فتنة للألباب.(2)

    ولكن يبقى السؤال ما هي الشرعية ؟  وهل هي مجرد قرارات صادرة عن مجلس الأمن ؟ أم هى مجمل البنية التشريعية والقانونية التي تقوم عليها الأمم المتحدة ؟ ثم ما هي المرجعية التي يمكن الاستناد عليها لمعرفة مدى اتفاق تصرف دولي ما مع الشرعية الدولية ؟

    بداية يجب التفرقة بين مفهوم الشرعية(legitimacy ( الذي يدور حول الأسس التي يتقبل فيها أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية, ومفهوم المشروعية ) legality  ( بمعنى خضوع نشاط السلطات ونشاط الأشخاص للقانون , وبالتالي فقد تكون السلطة مشروعة ,أي مطابقة لأحكام القوانين , ولكنها غير شرعية برفض الجماعة لها . بسبب عدم تلاؤمها مع قيمهم وتوقعاتهم.فالشرعية فكرة أو معتقد تتعلق بأساس السلطة وكيفية ممارساتها, بالتالي فهي مفهوم مصدره الدين أو الكاريزما أو التقاليد, بينما المشروعية مصدرها القانون.(3)

    كما أن هناك فرق بين القانونية (legality) والشرعية (legitimacy) فالقانونية هي صدور القرارات وفق القانون, وأما الشرعية ألا تمثل هذه القرارات تجاوزا من جانب السلطة لاختصاصاتها طبقا للقوانين أي استخدام السلطات القانونية لتحقيق أهداف لا ينص عليها القانون. (4)

    إن مفهوم الشرعية الدولية ثابت عند الفقهاء في القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية, ومعروف لدى القوى الدولية.فقد عرفها البعض في كلمات قليلة أنها (أحكام القانون الدولي المعاصر التي يمثلها ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي يحكم العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية‏.

   وهي تلك المباديء التي نص عليها الميثاق من عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول‏,‏ وعدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدول‏,‏ والمساواة في السيادة بينها‏,‏ وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرية‏,‏ وواجب الدول في تنفيذ التزاماتها وفقا للميثاق بحسن نية‏,‏ وفي تسوية نزاعاتها بالطرق السلمية‏,‏ وكل هذه المباديء تضمنها تفصيلا إعلان المباديء الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي والمطابقة لميثاق الأمم المتحدة‏,‏ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في‏24‏ أكتوبر‏1970.‏

    وهي تلك المنظومة التي شكلتها الأمم المتحدة علي مدي ما يزيد علي نصف قرن لتبني عليها النظام الدولي المعاصر‏,‏ والتي من أهم لبناتها تصفية الاستعمار وتفعيل حق تقرير مصير الشعوب واستقلالها‏,‏ الأمر الذي كرسه الإعلان رقم (1514) الصادر عن الجمعية العامة في‏14‏ ديسمبر‏1960.‏

    كما أن الشرعية الدولية تشمل مجموعة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني‏, ‏ سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام‏1948‏ أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام‏1966, ‏ والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام‏1966, ‏ واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز العنصري عام‏1965, والإعلان الخاص بإزالة التمييز ضد المرأة عام‏1967, ‏ واتفاقية تحريم وعقاب جريمة إبادة البشر عام‏1948, ‏ واتفاقية تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عام‏1984, ‏ وغيرها من الاتفاقات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل واللاجئين والعمال.

     وهي التي تشمل اتفاقات جنيف الأربع لعام‏1949, ‏ الأولي الخاصة بتحسن حالة الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان والثانية الخاصة بتحسين حال الجرحى ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار‏,‏ والثالثة المتعلقة بمعاملة أسري الحرب‏, ‏ والرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب‏.‏ كما تشمل البروتوكولين الإضافيين إلي هذه الاتفاقات عام‏1997,‏ الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ـ ومنها حرب التحرير ضدالتسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية والثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية‏.‏

    ومنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام‏1998, والذي يعرف بنظام روما,‏ الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة مرتكبي جريمة إبادة البشر والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان‏.‏ وتشمل كذلك الاتفاقات الدولية التي تحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة‏, ‏ ومنها اتفاقية عام‏1981‏ والبروتوكولات الأربعة الخاصة بالأسلحة الانشطارية والحارقة‏, ‏ والمخادعة وأسلحة الليزر‏,‏ واتفاقية الألغام عام‏1997, ‏ والاتفاقات الخاصة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية‏, ‏ وغيرها‏.‏

    الشرعية الدولية إذن بناء متكامل‏,‏ حاولت البشرية به أن تقيم العلاقات بين الدول علي أسس سليمة لتحقيق السلام والتعاون فيما بينها بعد أن اكتوت بنار حربين عالميتين خلال جيل واحد‏.‏ وهذا البناء المتكامل يقوم علي أسس من مباديء القانون الدولي‏,‏ منها ما يمليه العرف ومنها ما تتضمنه الاتفاقات الدولية‏,‏فالشرعية الدولية ليست مجرد شعار بل أنها مجموعة مبادىء ثابتة) .(5)

    وعرفها أخر بأنها (سيادة منطق العدل والحق بين أعضاء الجماعة الدولية وليست مرادفا لشريعة القوة والغطرسة ) (6) وقال عنها آخر أنها (تجسيد وترجمة لإرادة المجتمع الدولي ), ولذلك ليس لطرف أو دولة أن تحدد هذه الشرعية. و هي المرجعية والإطار العام الذي بموجبه يتم الحكم علي كافة أفعال وتصرفات أشخاص وآليات المجتمع الدولي, وبناء عليه أن ما يقوم به طرف قوي أو طرف ضعيف, متفق أو مخالف مع الشرعية الدولية ينبغي تقويمه وفقا لقواعد وأسس هذه المرجعية الدولية.ومعنى ذلك أن الشرعية الدولية وإن تجاوزتها سلوكيات القوة للدول القوية,  فلا يعنى ذلك إلغاء الشرعية الدولية, أو تبديل مفهوما أو إضفاء الشرعية على تصرف يتناقض مع مبادىء وأسس الشرعية الدولية.

    عموما فالشرعية الدولية صفة لا تزول عن تصرف من التصرفات الدولية عن طريق معاهدة ما, أو وضع جديد يوصف بأنه يتناقض مع الشرعية الدولية أي مع الأسس المقررة في القانون الدولي العام, ولا يغير من ذلك الاضطرار إلى التعامل التطبيقات الباطلة القائمة على أرض الواقع, وهذا معناه رغم التعامل مع وضع قائم ما غير شرعي, فأن ذلك لا يعنى الاعتراف بمشروعيته.

    فمصطلح الشرعية الدولية لا يتبدل مقصودة بكثرة استخدامه في غير موضعه فقد وضع ليسرى على مر الدهور وكر العصور وأوضاع متشابهة ومتعددة ومختلفة, وأحداث وتطورات جارية, دون أن يفقد معناه ومغزاه, ولا تضيع معالمه وحدوده. فالشرعية الدولية لا يمكن تفصيلها كما تفصل الملابس لتناسب لقطة زمنية معينة أو عصر معين.(7)

     فلا يمكن لدولة ما أو مجموعة من الدول, أن تكون مرجعا للشرعية الدولية مفهوما وحدودا, فالشرعية الدولية هي المرجعية للحكم على تصرفات سائر أشخاص وآليات النظام الدولي على مر الدهور وكر العصور, وهى بناء متكامل ثابت الحدود والأركان والمعالم.

    رغم ذلك ذهب البعض إلى الخلط بين مصالح الدول الكبرى والشرعية الدولية, فهم يبررون تصرفات الدول الكبرى على اعتبار أنها الشرعية الدولية, كما يفعل البعض في منطقتنا العربية من تبرير تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية, بزعم أنها القطب الأوحد وتقف وحدها على قمة النظام العالمي الجديد, حيث تملك من المقومات ما يجعلها مرجعا للشرعية الدولية وأساس لها, وهم (المار ينز العرب).

    فنحن العرب ننظر إلى الشرعية الدولية على أنها شيء عالي مقدس, لا يصدر عنها إلا الخير فقط, أو أنها كائن مثالي قائم بذاته, منفصل عن النظام الدولي وعلاقاته, يمسك بميزان العدالة والحق ويحكم بينهما بين أشخاصه وآلياته. وننسى أو نتناسى أن الشرعية الدولية (هي الوجه المعبر في كل لحظة دولية عن تقاطع مصالح الدول الكبرى المتصارعة في العالم وعلى العالم)وليست ولا يمكن أن تكون ذلك الكائن المثالي الذي نتصوره ونعلق عليه آمالنا, ونعتمد عليه في حل كافة أزماتنا الدولية الصغيرة والكبيرة.(8)

    لو لم يكن ذلك صحيحا, لما كانت تتبدل المفاهيم لهذه الشرعية, كلما تبدلت موازين القوى, بين عصر وآخر, ولما ظهرت ليست ازدواجية المعايير بل تعددها, والكيل بأكثر من مكيال, ولما كانت بعض القرارات العادلة ولو بحدود ضيقة ترمى في سلة المهملات, أو في مزبلة التاريخ, أما القرارات الظالمة فتأخذ طريقها للتنفيذ لكونها تلبى مصالح الدول الكبرى وحلفاؤهم.

تلك حال المجتمع الدولي منذ أمد بعيد, ولا نغالي في القول إذا قلنا أن ذلك حال المجتمع الدولي على مر الدهور وكر العصور, مما أوجد حالة تناقض وفصام بين القانون الدولي قواعد وأحكام ومبادىء وبين النظام الدولي السائد في عصر من العصور, أي إن البون واسع بين القانون الدولي وبين الواقع الدولي.

    والحقيقة يجب أن نفصل تماما بين مفهوم القانون الدولي كشرعية لتنظيم العلاقات الدولية على أسس ومبادىء ثابتة, أي بين الشرعية الدولية, وقرار أو قرارات يصدرها مجلس الأمن أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة, لأن استعمال كلمة (شرعية) بما لها من حرمة وقدسية لا يمكن حصرها في قرار أو بضعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التي تسيطر عليه الدول الخمس الكبرى سيطرة كاملة أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة, لان القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تعبر عن مصالح الدول السياسية والقانون الدولي يحمى حقوق وليست مصالح, لان المصالح تخضع للسياسة.

    لذلك يجب حصر استعمال كلمة ( شرعية دولية ) للدلالة على المفاهيم الثابتة في القانون الدولي والعرف الدولي الناشىء عن ممارسات تواترت وحظيت بالقبول من أشخاص وآليات المجتمع الدولي.(9)

    ونحن نرى أن الشرعية الدولية هي (إسقاط قواعد ومبادىء وأحكام القانون الدولي بفروعه المختلفة ومصادره المتعددة, وكافة المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية المتعددة الإطراف والجماعية وما يستجد من قواعد ومبادىء يتعارف عليها ويتواتر على تطبيقها المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته )

مما سبق من تعريفات للشرعية الدولية يمكن استخلاص الخصائص العامة لها فيما يأتي:

1-   إن الشرعية الدولية تعلو ولا يعلو عليها في المجتمع الدولي.

2-   إن الشرعية الدولية تستند على القانون الدولي وليس على تصرفات دولة معينة أو مجموعة دول مهما كانت وكانوا, فالشرعية الدولية تحكم على تصرفات الدول وليس العكس.

3-   لا يمكن لأي شخص من أشخاص القانون الدولي أو آلية من الآليات أن تحدد أو تتحكم في الشرعية الدولية, بقرار أو بعدة قرارات أو بتصرف أو بعدة تصرفات.

4-   الشرعية الدولية ثابتة لا تتغير ولكنها تتسع في المضمون أي في المبنى وليس في المعنى, وقفا على العرف الدولي وما قد يستحدثه من قواعد ومبادىء لاقت قبولا وتأييدا وتطبيقا من المجتمع الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى