بحوث ودراسات

الحماية القانونية للأوقاف الإسلامية بالقدس في القانون الدولي – 5 من 5

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

المطلب الرابع

آليات القانون الدولي لحماية أوقاف القدس

      رأينا في المبحث السابق الحماية القانونية للأماكن المقدسة في القانون الدولي العام وفي فرعيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويترتب علي ذلك توافر المسئولية الدولية بشقيها المدني والجنائي عن الانتهاكات التي توجه للأماكن المقدسة عامة والموجودة في القدس الشريف خاصة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية([1])، بل لقد اعتبرت هذه الانتهاكات جريمة دولية، وقد اعتبرت محكمة نورمبرج أن تعرض سلطات الاحتلال لأماكن العبادة يشكل جريمة دولية، إذ تعهد مساعد المدعي العام الفرنسي أمام المحكمة بأن بعض المتهمين ارتكبوا جرائم دولية، حيث قاموا بإغلاق أديرة، وسلب أموال الكنائس والمعابد، وانتهاك حرمتها كما أدانت المحكمة قادة الجيش الألماني في روسيا لقيامهم بتدمير أماكن العبادة والكنائس في بعض المدن الروسية المحتلة، ولذلك استقر الفقه الدولي على إدانة انتهاك حرمة دور العبادة أو التعرض لها بالتدمير أو السلب أو النهب أو الإغلاق أو أي تصرف يضر بهذه الأماكن خلال فترة الاحتلال، وإن من واجب سلطات الاحتلال احترام الحقوق العقائدية الدينية للمدنين من سكان الأراضي المحتلة، وكذلك عدم التعرض لاماكن العبادة – بصفة عامة – وبالتدمير أو السلب أو النهب ينم عن تعطيل للممارسة الشعائر وطقوس العبادة، وهذا ما تفعله قوات الاحتلال في القدس الشريف يجب محاكمتها عليها.

     ترتيبا علي ما سبق بيانه من توافر المسئولية الدولية بشقيها المدني بالتعويض المالي وإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل الاحتلال والعدوان والجنائي في بمحاكمة قادتها وأفراد قواتها العسكرية وكل شخص فيها أرتكب الجرائم الجسيمة التي سبق بيانها أو أشترك أو حرض عليها أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية دولية خاصة تنشأ لهذا الغرض أو محكمة وطنية، نبين هنا كيفية ممارسة هذا الحق سواء عن طريق الشعب الفلسطيني حكومة وشعبا ومنظمات وفصائل مقاومة، أو أحدي الدول العربية أو غيرها من الدول، أي بيان الآلية التي يمكن عن طريقها الوصول إلي هذا الهدف السامي الذي ترنو إليه وتحلم به كل محب للسلام والأمن الدوليين وكل مناضل في حقل حقوق الإنسان في كل رجا من أرجاء الأرض، قبل بيان ذلك نذكر هنا الأسباب التي تعرقل الوصول إلي هذا الهدف وهي: 1 – عدم توافر الرغبة والإرادة الحقيقية فيمن يملكون استخدام هذا الحق قانونا. 2 – التواطأ العالمي والإقليمي والمحلي علي عدم استعمال هذا الحق من الدول والمنظمات الدولية وعلي رأسها الأمم المتحدة. 3 – الضغوط الدولية علي من يملكون هذا الحق التي وصلت للتهديد العسكري. 4 – النفوذ الصهيوني الهائل علي المستوي الدولي وخاصة في وسائل الإعلام العالمية التي تظهر جرائم إسرائيل بأنها دفاع شرعي ضد الإرهاب الفلسطيني.

    يوجد في القانون الدولي عدة آليات يمكن بواسطتها محاكمة قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية عما ارتكبته وترتكبه من جرائم في الأراضي الفلسطينية وبعض الدول المجاورة، وتتمثل هذه الآليات في الآتي:

 1- الوسيلة الأولي: بموجب الاختصاص القضائي العالمي: ونصت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية أهمها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول، وبناء عليها أصدرت بعض الدول قانونا يسمح لها بمحاكمة كل من ارتكب جريمة من الجرائم الدولية، ولا يوجد أي موانع قانونية أن تصدر الدول العربية مجتمعه عن طريق جامعة الدول العربية قانونا بشأن تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلية علي جرائمهم في حق العرب طبقا لما سبق من اختصاص عالمي، ويمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تفعل ذلك، ويمكن للدول العربية والإسلامية فرادي أو جماعات أن تصدر قوانين تحاكم فيه قادة وأفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي عما أرتكبه ويرتكبه من جرائم دولية في حقهم، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا توافرت الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة لعمل ذلك، وطالب مجلس الجامعة العربية على مستوي وزراء الخارجية بذلك، في ختام أعمال دورته العادية رقم (116) سبتمبر 2001م، بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ودعم المبادرات الهادفة إلى ذلك، وقد أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب عزمه على ملاحقة المسئولين بحق الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان الأراضي العربية المحتلة في دورته السابعة والثلاثين بالقاهرة وطالب بإيجاد الآليات والوسائل القانونية لحماية الشعب الفلسطيني، وإسرائيل تخشى محاكمة جنرالاتها بجرائم حرب، ويمكن أن تجتمع جميع قوى المجتمع العربي بما في ذلك الأنظمة الرسمية، وأجهزتها الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني ويمكن تعبئة طاقات شعبية وأهلية خارج البلدان العربية وفي كافة دول العالم للمطالبة بإنشاء المحكمة.

2- وسيلة الثانية: المحاكم الدولية الخاصة: عن طريق مجلس الأمن وهو المختص بذلك، ويمكن للأمم المتحدة أن تنشئ محكمة جنائية دولية بقرار من مجلس الأمن، كما في حالة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ورواندا، ولكن تحكم الولايات المتحدة في مجلس الأمن لن يسمح بصدور مثل هذا القرار العادل، ولكن يمكن الوصول إلي هذا القرار عن طريقين، المادة(22) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص علي أن(للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها)فللجمعية العامة طبقا لهذه المادة إنشاء ما يمكنها من أداء دورها فيمكن إنشاء محكمة جنائية دولية، على صورة هيئة معاونة، ففي الجمعية العامة نفوذ الولايات المتحدة أقل، ومن ثم فرصة صدور القرار أكبر، ويمكن إصدار قرار بإنشاء المحكمة المطلوبة، والطريق الثاني الاتحاد من أجل السلم: في حالة استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو للحيلولة دون إصدار قرار من مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكرية والأفراد، يمكن اللجوء إلي الاتحاد من أجل السلم الذي صدر في 3/11/1950م، وقد أعطي هذا القرار علي الجمعية العامة سلطات تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، في حالة إخفاق مجلس الأمن في القيام بواجباته ومسئولياته الرئيسية بسبب عدم إجماع الدول الدائمة فيه يحق للجمعية العامة أن تنظر في الموضوع مباشرة وتصدر التوصيات اللازمة للحفاظ علي السلم والأمن الدوليين، وتحل محل مجلس الأمن ويمكن إصدار قرار بإنشاء المحكمة المطلوبة.   

3- الوسيلة الثالثة: المحكمة الجنائية الدولية: وهي سلطة القضائية الجنائية الدولية الدائمة يقتصر اختصاصها على الأفراد، وذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد دخول النظام الأساسي حيز النفاذ في 2002م، ويمكن محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكريين أمامها عن الجرائم التي ارتكبوها بعد عام 2002م ضد الأوقاف الإسلامية بالقدس الشريف، لأن الاعتداء عليها تعتبر جريمة حرب طبقا للمادة (الثامنة/ب/9) منالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك عن طريق انضمام الدول العربية للمحكمة وطبلها تحريك الدعوى الجنائية ضد القادة السياسيين والعسكريين وأفراد قواتها المسلحة وكل من ارتكب جريمة من الجرائم سالفة البيان.

     وقد بين النظام الأساسي للمحكمة في المادة(12) الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص فنصت علي(1- الدولة التي تصبح طرفا في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5). 2- في حالة الفقرة أ أو ج من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحد ة أو أكثر من الدول التالية طرفا في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة (3): أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة. ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها. 3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة، بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما بتعلق بالجريمة قيد البحث. وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقا للباب 9.)

     ويمكن للدول العربية الانضمام إلي المحكمة واستخدام تلك المادة لمحاكمة المتهمين خاصة وأنه لم يصادق علي المحكمة إلا اليمن وجيبوتي فقط. وقد نصت المادة(13) علي كيفية ممارسة الاختصاص أمام المحكمة فقالت(للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية: أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة هن هذه الجرائم وفقا للمادة 15.) 

   وأبانت المادة(14) من النظام الأساسي كيفية الإحالة من قبل دولة عضو فنصت علي(1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. 2- تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.)

     كما يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية أن يباشر التحقيقات كما ورد في المادة(15) من النظام الأساسي فنصت(1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة. 2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة، ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة. ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة. 3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساس معقولا للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 4- إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساسا معقولا للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى. 5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها. 6- إذا استنتج المدعي العام، بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك. وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.)

     هذه هي الآليات التي يمكن بها محاكمة قادة إسرائيل السياسيين والعسكرية وأفراد القوات العسكرية وكل من أرتكب جريمة من الجرائم، ولكن يبقي توافر الإرادة الحقيقية والرغبة الصادقة لدي من يملكون هذا الحق لاستخدامه.

الخاتمة

     في أربعة مباحث وصفحات ليست بالقليلة، تناولنا موضوع الدراسة ( الحماية القانونية للأوقاف الإسلامية بالقدس في القانون الدولي) في المبحث الأول تناولنا بالبيان الأسماء التي أطلقت علي القدس الشريف عبر العصور، ثم بينا حدود القدس جغرافيا، وأهم الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف وأهمها علي الإطلاق المسجد الأقصي وقبة الصخرة، وتعرصنا في هذا المبحث إلي معني الوقف وهو حبس مال حسبة لله، كما ذكرنا عدد من أنواع الوقف الإسلامي في هذه المدينة المباركة، وبينا قيمتها الإسلامية العظيمة، واعتبرناها بحق همرزة وصل بين الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي المبحث الثاني تناولنا بالدراسة الوضع القانوني لمدينة القدس في القانون الدولي، وأتضح لنا من خلال الدراسة أنها أرض محتلة وأنها موحدة وليست مقسمة إلي قدس شرقية وأخري غربية أنما هي قدس واحدة وموحدة، وأن الوجود الصهيوني فيها وجود مؤقت وبصفته قوة احتلال عليها كافة الالتزامات والواجبات الواردة في القانون الدولي الإسلامي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكما أن عدم مشروعية الوجود الصهيوني بالمدينة المقدسة راجع لمخالفته قواعد عامة آمرة في القانون الدولي لا يجوز مخالفتها ولا حتي الاتفاق علي مخالفتها من قبل الأطراف المعنية، ويقع أي اتفاق علي مخالفة ذلك باطل بطلانا مطلقا. وجاء المبحث الثالث بعنوان(الحماية القانونية للأماكن المقدسة والأعيان الدينية في القانون الدولي) وتبين من خلال الدراسة أن القانون الدولي بفرعيه القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد فرض حمايته علي الأماكن المقدسة عموما في اتفاقيات ومعاهدات دولية ملزمة أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م، وهناك أيضا المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 وعام 1907 وميثاق واشنطن المؤرخ 15 نيسان/أبريل 1935؛اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954م، واللائحة التنفيذية لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي  14 أيار/مايو 1954م، وبرتوكول من أجل حماية المملكات الثقافية في حالة نزاع مسلح 14 أيار/مايو 1954م، والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954م الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي في 26 مارس عام 1999م. وفي المبحث الرابع والأخير الذي كان عنوانه (آليات القانون الدولي لحماية أوقاف القدس) عرضنا بداية لموانع استخدام هذه الآليات وطرق الوصول إليها، ثم عرضنا لهذه الآليات والتي تمثلت في الاختصاص العالمي والمحاكم الدولية الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية، وتبين أن الاعتداء علي الأوقاف جريمة دولية جريمة حرب طبقا للمادة (الثامنة/ب/9) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى