بحوث ودراسات

الاعتداء على سفن الحرية في القانون الدولي 5 من 5

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير

خبير أكاديمي في القانون الدولي
عرض مقالات الكاتب

لذلك إذا لم يقم الكيان الصهيوني – ولن يقوم – بمحاكمة مرتكبي جريمة الاعتداء علي سفن الحرية، وتشكيل لجنة قانونية محايدة للتحقيق والمحاكمة يجب عليه تسليم مرتكبي هذه الجريمة جريمة القرصنة وجريمة الإرهاب الدولي، لمحكمة دولية خاصة أو للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، فقائد عملية الاعتداء يحمل الجنسية الصينية، لذلك يمكن تسليمه إلي الصين لمحاكمته أذا طلبت الصين ذلك.

كما إلزمت المواد (12 و13 14) الدول الأطراف فيها التعاون للقضاء علي الجرائم والأفعال الواردة بالمادة الثالثة من الاتفاقية، وذلك عن طريق تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي الأفعال الواردة في المادة الثالثة من الاتفاقية، كما إلزمت الاتفاقية الدول الأطراف إرسال كافة المعلومات عن الأفعال غير المشروعة إلي الأمين العام للأمم المتحدة فنصت في المادة ( الخامسة عشر) علي (  1- على كل دولة طرف، وطبقاً لقانونها الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن:

(‌أ) ظروف الجرم.

(‌ب)  الإجراءات المتخذة طبقاً للفقرة (2) من المادة (13).

(‌ج) الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى.

2- تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين، وطبقاً لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات.

3- يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقاً للفقرتين (1) و(2) على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة).

ترتيبا علي ما سبق يتبين أن الاعتداء علي سفن الجريمة يمثل جريمة قرصنة وجريمة إرهاب دولي حدثت في المياه الدولية، يجب محاكمة مرتكبيها، ويحق لأي دولة في العالم محاكمة مرتكبي جرائم الاعتداء علي سفن الحرية، وينعقد الاختصاص أيضا إلي تركيا التي تعتبر اكثر دولة أضرت من جراء الاعتداء علي سفن الحرية، ويمكن لكل دولة أضرت من الاعتداء طبقا لما سبق ذكره من اسانيد قانونية محاكمة مرتكبي جريمة القرصنة وجريمة الإرهاب الدولي.

 وقد أنتظر العالم تحرك الأمم المتحدة ولكنه صدم بالبيان الذي أصدره مجلس الأمن بشأن الاعتداء علي سفن الحرية، لأنه بيان فقط وليس قرار ملزم طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لذلك فلا حجة لهذا البيان سوي حجة أدبية، علما بأن الذي حدث ويحدث من قبل بغزة وفي الأراضي الفلسطينية جرائم دولية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة قرصنة دولية وجريمة إرهاب دولي.

وبناء علي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يحق لمجلس الأمن اصدار قرار ملزم ضد الكيان الصهيوني، أما بإحالة الموضوع للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم أو أصدار قرار بتشكيل محكمة دولية خاصة كما حدث في يوغوسلافيا عام 1993م وروندا عام 1994م،  أو ذات طابع دولي خاص كما حدث في مقتل الشهيد رفيق الحريري، لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وإن استخدمت الولايات المتحدة أو أي دولة من الدول الخمس الفيتو، يمكن العودة  إلي قرار الاتحاد من أجل السلم، طبقا للمادة الأولي منه التي تنص علي في حالة عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار ضد انتهاكات للسلم والأمن الدوليين بسبب استخدام الفيتو، يعود الاختصاص إلي الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمكنها من خلال الاتحاد من أجل السلم أصدار قرار ملزم بتشكيل محكمة دولية خاصة او ذات طابع دولي، لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، علما بأن هذه الجرائم والحصار غير الشرعي علي غزة يهددان السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الملاحة الدولية حيث أن الجرائم وقعت في المياه الدولية، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يلزم مجلس الأمن بإصدار قرار ملزم وليس بيان فارغ المضمون.

بعد ثورة الرأي العام العالمي علي الكيان الصهيوني من جراء جريمة القرصنة وجريمة الإرهاب الدولي، نتيجة الاعتداء علي سفن الحرية، حاول هذا الكيان امتصاص هذا الغضب وإخماد هذه الثورة، بالتحايل بتشكيل لجنة تقصي حقائق وليس لجنة تحقيق في حادث الأعتداء علي سفن الحرية، لجنة بلا أنياب أو اختصاصات، لجنة سياسية أكثر منها قانونية، كما أن حكومة العدو الصهيوني هي التي أمرت بمهاجمة سفن الحرية وقد أعلنت مسبقا بأنها سوف تتصدي لهذه السفن، فالجريمة مبيتة والإعلان عنها كان سافرا وتحدي للمجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته وحتي للشعوب كان واضحا صريحا.

ولكن تطبيقا لقاعدة( رب ضارة نافعة) فقد وجه الاعتداء السافر علي سفن الحرية، أنظار العالم إلي الحصار الظالم وغير الشرعي المفروض من قبل قوات الاحتلال الصهيوني علي غزة، بل وجه أنظار العالم إلي القضية الفلسطينية، وأكتشف العالم بطلان مزاعم الولايات المجرمة الأمريكية والكيان الصهيوني، وطالبت العديد من الدول والمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بضرورة رفع الحصار عن غزة، ويحاول العدو الصهيوني الآن امتصاص هذا الغضب العارم عليه وعلي الولايات المجرمة الأمريكية، بعد أن ظهرت حقيقته للعالم كله أنه كيان عدائي إرهابي غير شرعي وكيان ضد البشرية وضد حركة التاريخ.

 للإفلات من العقاب الدولي وتحسين صورته قام الكيان الصهيوني بتخفيف الحصار عبر السماح بإدخال بعض السلع المحرمة إلي غزة، ولكن هذه المحاولات كلها منيت بالفشل الذريع، لأن  المجتمع الدولي أدرك الحقيقة، فقد طالب الاتحاد الأوربي بضرورة تشكليل لجنة تحقيق دولية في المجزرة والجرائم التي حدثت في الاعتداء علي سفن الحرية، كما عرض أن تقوم لجنة من قبل الاتحاد بتوزيع المعونات الإنسانية التي تصل إلي غزة، وعرض أيضا أن يشكل قوة عسكرية لمراقبة شواطئ غزة، كل ذلك لمساعدة الكيان الصهيوني من الخروج من المأزق السياسي والقانوني الدولي الذي وقع فيه بالاعتداء السافر علي سفن الحرية التي تحمل معونات غذانية وطبية لشعب محاصر ظلما وخلافا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فزادت الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية من الإعداد لسفن إغاثة إنسانية أحري إلي غزة، يتم حاليا الإعداد لإرسالها، وأعلنت إيران أنها سوف ترسل سفن إلي غزة، وبات الصهاينة ومعهم الأمريكان في موقف لا يحسدون عليه. 

وتعكف كل من الولايات المجرمة الأمريكية والاتحاد الأوربي والكيان غير الشرعي في فلسطين المحتلة حاليا وبعض الدول العربية، علي بحث الخروج من مأزق حقيقي أصاب استراتيجيتها أصابة ليست هينة، فالكيان غير الشرعي يحاول جاهدا الخروج من هذا المأزق عبر قرارات ورقية تنص تخفيف وليس رفع الحصار غير الشرعي علي الشعب الفلسطيني، وذلك دون جهود عملية ملموسة علي أرض الواقع تعمل علي ذلك، بل الكل أتفق علي عدم رفع الحصار، وعلي ضرورة أنقاذ الكيان غير الشرعي في فلسطين المحتلة ومحاولة تحسين صورته في العالم، صورته التي ظهرت في الاعتداء علي سفن الحرية، والجهود الأمريكية والأوربية والصهيونية وحتي العربية تجري من تحت الجسور لإنقاذ الكيان غير الشرعي في فلسطين المحتلة إلي حين دون أدني خسائر، ولكن اعتقد أن الخروج بدون خسائر مستحيل.

وخلال المؤتمر الأول لمراجعة دور المحكمة الجنائية الدولية علي أدخال تعديلات جوهرية علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية بإضافة قضايا الإرهاب والمخدرات لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية الموضوعي الوارد في المادة الخامسة منه، كما أقر المؤتمر تعديل المادة (124) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي كانت تمنع المحاكمة قبل مرور سبع سنوات علي حدوث أي انتهاك تقوم به نتيجة قيامها بالعدوان علي دولة مجاورة، وإلغاء النص علي تطبيق نظام المحكمة علي الدول المنضمة قبل مرور نفس المدة في حالة ارتكابها لأية جريمة([1])، وبناء علي هذا التعديل يمكن محاكمة مرتكبي جريمة الإرهاب بالاعتداء علي سفن الحرية أمام المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن أو الاتحاد من أجل السلم.

كما أنه يمكن محاكمة الكيان الصهيوني امام المحكمة الجنائية الدولية، رغم عدم التصديق علي النظام الأساسي للمحكمة، تطبيقا للمادة (38) من قانون المعاهدات التي نصت علي(ليس في المواد من 34 إلى 37 ما يحول دون أن تصبح قاعدة واردة في معاهدة ملزمة للدولة الغير باعتبارها قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي معترف لها بهذه الصفة.) فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قنن القواعد القانونية الدولية العرفية التي كانت مستقرة في القانون الدولي قبله، وجعلها قواعد قانونية دولية مكتوبة، يلتزم بها طبقا للمادة السالفة كل دول المجتمع حتي التي لم تصدق علي النظام الأساسي.

ويمكن لأي دولة مصدقة علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية محاكمة مرتكبي جريمة القرصنة وجريمة الإرهاب الدولي، كما أنه يمكن للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسه فعل ذلك طبقا للمادة (15/1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا اعتقد أن الغرب يسمح له بذلك وهو نفسه يعرف أن هذا خط أحمر ممكن ليس فقط أن يخسر وظيفته وهو غير مؤهل لها بل في الإمكان يفقد حياته ثمنا لذلك.

الحقيقة أن هناك فراغ تشريعي في القواعد القانونية التي تحاكم علي جريمة القرصنة في التشريعات الوطنية الجنائية، فلا توجد قواعد قانونية تجرم الأفعال المكونة لجريمة القرصنة، في العديد من التشريعات الجنائية الوطنية للدول، لذلك يجب تدخل القانون الدولي بعقد اتفاقية دولية تنص علي عقوبات علي جريمة القرصنة في القوانين الجنائية الوطنية. 

الخاتمة

انتهينا من خلال هذه الدراسة إلي أن الاعتداء علي سفن الحرية يمثل جريمة قرصنة وجريمة إرهاب دولي، فضلا عن أن الحصار جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ينبغي محاكمة من أرتكب هذه الجرائم أما أمام المحكمة الجنائية الدولية عن طريق أحدي الدول المصدقة عليها راح ضحية الاعتداء أحد مواطنيها، كما يمكن للمدعي العام من تلقاء نفسه وبناء علي معلومات تقدم إليه من مؤسسات المجتمع المدني محاكمة مرتكبي جريمتي القرصنة والإرهاب التي تمت علي سفن الحرية، أو إنشاء محاكم دولية خاصة أو ذات طابع دولي، وقد تبين أن القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م أعطي الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم القرصنة، وأن هناك فراغ تشريعي في التشريعات الوطنية الجنائية بشأن جريمة القرصنة.

وتبين من خلال الدراسة أن الاعتداء علي سفن الحرية يعد جريمة إرهاب دولي وطبقا للتعديل الأخير للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن محاكم مرتكبي الاعتداء علي سفن الحرية أمامها أما بالإحالة من قبل مجلس الأمن أو من قبل أي دولة عضو مصدقة علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأثبتا أنه يمكن اللجؤ إلي المحكمة الجنائية الدولية رغم عدم تصديق الكيان الصهيوني علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (38) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، التي نصت علي سريان الاتفاقية علي الدول غير الأطراف فيها إذا تضمنت هذه الاتفاقية قواعد قانونية دولية عرفية مستقرة في القانون الدولي، وهذا ما فعله النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقنين القواعد القانونية الدولية العرفية المستقرة في القانون الدولي، بذلك يسري في حق الدول غير المصدقة عليه.

وتعرضنا بالدراسة إلي قواعد سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار الذي أعده عدد من القانونيين الدوليين والخبراء البحريين الذين دعاهم المعهد الدولي للقانون الإنساني للإجتماع، وقد أعتمد النص في يونيو/ حزيران 1994م، الذي نص علي عدم جواز الاعتداء علي السفن البحرية التي تحمل مواد إغاثة إنسانية والسفن التي تكون في مهمة إنسانية مثل سفن الحرية، واعتبر الاعتداء علي هذه السفن عمل مخالف للقانون الدولي. 

كما تعرضنا في هذه الدراسة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998م، التي عرفت الإرهاب والجريمة الإرهابية، وبتطبيقها علي الاعتداء علي سفن الحرية أتضح أن الاعتداء طبقا للاتفاقية المذكورة جريمة إرهابية يجب ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها أمام محاكم أحدي الدول العربية.

كما تعرضنا في هذه الدراسة إلي اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية المبرمة عام 1988م( S U A) التي نصت في المادة الثالثة منها علي الأعمال التي تعتبر غير مشروعة يمكن ارتكبها ضد السفن والطائرات في البحار الدولية، ووجدنا أنطباقها علي الاعتداء علي سفن الحرية، كما نصت الاتفاقية سالفة البيان علي مبدأ الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي الأفعال غير المشروعة الواردة في المادة الثالثة منها سالفة البيان، وفوض القضاء الجنائي الوطني في ذلك، ترتيبا علي ذلك تستطيع أدي دولة من دول العالم محاكمة مرتكبي جريمة القرصنة وجريمة الإرهاب الدولي بالاعتداء علي سفن الحرية أمام قضائها الوطني، يمكن لتركيا ذلك أو لأي دولة كان أحد مواطنيها علي متن سفن الحرية.

في النهاية يمكننا القول صراحة أن القانون الدولي ذاخر بالقواعد والأحكام والآليات التي يمكن بها ومن خلالها محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الواردة في المادة الخامسة من النظم الأساسي للمحكمة الجنائية وغيرها من الجرائم الواردة في الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية، ولكن التضليل السياسي أفسد التكييف القانوني، كما أن من بيده استخدام هذه الآليات عازف عن ذلك تماما، أما عمالة وخيانة أو تآمر وأشتراك في الجريمة مقابل الاحتفاظ بالحكم أو بالمناصب التي يشغلونها لتنفيذ استراتيجية تدمير الأمة العربية والإسلامية لصالح ألد أعداء البشرية، وتلك جريمة أخري يجب بداية المحاكمة عليها.

المراجع

– الدكتور / السيد مصطفي أحمد أبو الخير

– كتاب فتوي الجدار العازل والقانون الدولي، دار ايتراك، القاهرة ، عام 2006م.

– كتاب الحرب الأخيرة علي غزة في ضوء القانون الدولي المعاصر، دار ايتراك، القاهرة، 2009م.

– وكتاب الطرق القانونية لمحاكمة اسرائيل قادة وأفراد في القانون الدولي بالوثائق، دار ايتراك، القاهرة، عام 2009.

– كتاب نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات لحقوق الإنسان، دار ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، 2005م.

– الدكتور/ حسني محمد جابر ، القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1973م.

– الدكتور / عبد الحسين شعبان، قرصنة وقانون: أليست كوميديا سوداء؟الحوار المتمدن – العدد: 3029 في9/6/2010م  المحور: دراسات وابحاث قانونية.

– الدكتور/ عبد العزيز محمد سرحان ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1969م.

– الدكتور/ عبد الناصر حريز: الإرهاب السياسي، دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، 1996م، مكتبة مدبولي، القاهرة ص: 174.

– الأستاذ / محمد أبو شرخ، إغلاق المعابر…. أداة إسرائيل لحصار الاقتصاد الفلسطيني، مركز الإعلام والمعلومات الفلسطيني. http://www.mic-pal.info/

– الدكتور/ محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1986م.

– الدكتور/  محمد طلعت الغنيمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم ، منشأة المعارف ، الاسكندرية 1970م.

– الدكتور/ محمد يوسف علوان ، القانون الدولي العام ، الجامعة الإردنية ، عمان 1978م.

– جريدة الأهرام القاهرية، الصادرة يوم 16 يونيو 2010م.


[1] – جريدة الأهرام القاهرية، الصادرة يوم 16 يونيو 2010م، ص: 3.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى