مقالات

حكم المظاهرات في الإسلام والرد على شيخ الأزهر

د. أكرم كساب

كاتب ومفكر إسلامي
عرض مقالات الكاتب

بين الفينة والأخرى تخرج بعض الفتاوى في بيان حكم المظاهرات والمسيرات، ويغلب على كثير من الفتاوى الهوى السياسي، فإذا كان الشيخ له ميل سياسي ففتواه تميل تجاه هواه السياسي، ولهذا يتذبذب هذا الصنف من الناس في فتواه.

شيخ الأزهر يجيز الخروج في المظاهرات:

وشيخ الأزهر (أحمد الطيب) له في كل عصر في شان المظاهرات فتوى، فهي حرام مع مبارك، حلال مع مرسي، حرام مع السيسي، ومثل هذه المواقف تكون فاضحة لأصحابها. وقد قال بالنص أيام الرئيس مرسي رحمه الله: يؤكد الأزهر أن المعارضة السلمية لولي الأمر الشرعي جائزة ومباحة شرعا، ولا علاقة لها بالإيمان والكفر، وأن العنف والخروج المسلح معصية كبيرة ارتكبها الخوارج ضد الخلفاء الراشدين ولكنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الإسلام. 

وزارة الأوقاف المصرية تبيح المظاهرات:

وقال بالجواز أيضا وزارة الأوقاف المصرية، لكن لوحظ أن القول بالجواز كان بعد ثورة 25 يناير، حيث جاء في بيان لها صدر في 17/8/ 2011م، وصاغت منه كذلك بيانا في 8 /2 / 2012م، وجاء في هذه الفتوى: والتظاهر مكون من أمرين كل منهما في نفسه يعد جائزا بمجرده، أولهما: مجرد الاجتماع بالأبدان؛ إذ الأصل في الأفعال نفي الحرج حتى يدل الدليل على خلافه، والأمر الثاني: المطالبة بتحقق أمر مشروع، أو رفع أمر مكروه، والوسائل تأخذ حكم المقاصد. والأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع، فولي الأمر قائم لقضاء حوائج الرعية… والخلاصة أن التظاهرات والاعتصامات جائزة من حيث الأصل، وقد تعتريها بقية الأحكام الخمسة بحسب مقصدها ووسيلتها. (http://dar-alifta.org).

التيار السلفي يبيح ويحرم أيضا:

وهناك من التيار السلفي من أباح التظاهر والخروج في المظاهرات، فمثلا :

  1. عبد الله بن جبرين فيما يتعلق بمظاهرات أهل فلسطين.
  2. وأجازها ابن عثيمين إن كانت في الغرب حيث قال: ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملاً وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس. لكنه منعها في بلاد العرب حتى وإن كان مأذونا بها من قبل الحاكم، لأنه مخالف لمنهج السلف. (islamweb.net): (http://www.sahab.net) .
  3. وأفتى عبد الرحمن بن ناصر البراك بالجواز إن أذن به الحاكم، وذلك فيما ورد إليه من أسئلة من البحرين عن المظاهرات والاعتصامات فقال: كل ما يحقق الخير ويخفف الشر ويعين على إقامة دين الله من الوسائل مباحة شرعا؛ بل الوسائل المشروعة من كتابة أو خطابة، وأما المظاهرة والاعتصامات السلمية المأذون بها من قبل ولي الأمر فكذلك –أي مباحة- لأنه ليس فيها عدوان على أحد ولا فعل محرم لذاته، وما دام مأذونا فيه ولا يترتب عليه فتنة فلا وجه لمنعه ولا الاعتراض عليه.

وبعد الثورة المصرية كان وجه رسالة إلى الشعب المصري تفيد بفحواها تأييده للمظاهرات وما أسفرت عنه من خلع مبارك. وقد جاء في هذه الرسالة: فإنَّ من آيات الله الدالةِ على قدرته سبحانَه أن تقوم مظاهراتٌ سلميةًيجمع عليها جمهور أكثرِ بلد عربي إسلامي عدداً، فتطيح بحكومة مضت عليها ثلاثون سنة، ومن نعم الله أن ما حصل من قتل وإصابات لم يكن من فعل المحتجين، بل من فعل خصومهم من أصحاب السلطة والسفهاء المأجورين، فالحمد لله على ما حصل من المطلوب لشعب مصر، وزال من المكروه المحذور. (www.alparak.net).

الأدلة على جواز المظاهرات:

وسأذكر هنا من الأدلة ما يجيز للناس التظاهر على الحكام الظلمة والخونة، ما كا في ذلك دفع مفسدة وجلب مصلحة.

  1. اعتبار المظاهرات والمسيرات من أمور العادات لا العبادات، يقول القرضاوي: ودليل مشروعية هذه المسيرات: أنها من أمور (العادات) وشؤون الحياة المدنية، والأصل في هذه الأمور هو: الإباحة. (فتاوى معاصرة/ يوسف القرضاوي (4 / 820). وفي الحديث: “مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا” ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]” (رواه الدارقطني في السنن وصححه الألباني في الصحيحة (2256).
  2. اعتبار المظاهرات من الوسائل التي يجوز الاقتباس فيها من الآخر: فلنا أن نقتبس في الوسائل من أي مجتمع أو بيئة، وقد سبق الصحابة إلى ذلك، كما في تدوين الدواوين وتجنيد الجنود، يقول القرضاوي: ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان: أمورا كثيرة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يعرف بـ (أوليات عمر) وهي الأشياء التي ابتدأها عمر رضي الله عنه، غير مسبوق إليها. مثل: إنشاء تاريخ خاص للمسلمين، وتمصير الأمصار، وتدوين الدواوين، واتخاذ دار للسجن، وغيرها. وبعد الصحابة أنشأ التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة، مثل: ضرب النقود الإسلامية، بدل اعتمادهم على دراهم الفرس، ودنانير الروم، وإنشاء نظام البريد، وتدوين العلوم وإنشاء علوم جديدة مثل: علم أصول الفقه، وعلوم النحو والصرف والبلاغة، وعلم اللغة، وغيرها (فتاوى معاصرة/ يوسف القرضاوي (4 / 824).
  3. قياسها على حلف الفضول: روى أحمد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ” شَهِدْتُ حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ مَعَ عُمُومَتِي وَأَنَا غُلامٌ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي أَنْكُثُهُ” (رواه أحمد (1655) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح). وقد كان حلف الفضول وحلف المطيبين نصرة للمظلوم.
  4. اعتبار المظاهرات والمسيرات من المصالح المرسلة: وهي التي لم يأت بها الشرع ولم ينه عنها، فالعمل بها وقت الحاجة جائز، يقول القرضاوي: وشرطها: أن لا تكون من أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة، وأن تكون من جنس المصالح التي أقرها الشرع، والتي إذا عرضت على العقول، تلقتها بالقبول، وألا تعارض نصا شرعيا، ولا قاعدة شرعية. وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاء. (فتاوى معاصرة/ يوسف القرضاوي (4 / 827).
  5. اعتبار ذلك من باب التعاون على فعل الخير: والله يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
  6. اعتبار المظاهرات مما يجوز فيه الجهر بالسوء: والله تعالى يقول: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ}(النساء:148).
  7. اعتبار المظاهرات وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ”. فالمظاهرات والمسيرات إنكار باللسان، وهو أمر محمود لفاعله، غير أنه تغيير جماعي لا فردي، وليس هناك ما يمنعه.
  8. المظاهرات والمسيرات نوع من أنواع الجهاد مع الحكام الظلمة: فهي كلمة حق جماعية عند سلطان جائر، وفي الحديث:” سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَجُلٌ قَام إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ” ({واه الحاكم وصححه الألباني)، بل ذلك من أفضل الجهاد كما في حديث البي صلى الله عليه وسلم:” أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ، أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ”(رواه أبو دواد وصححه الباني).
  9. اعتبار المظاهرات صورة من صور نصرة المظلوم: روى البخاري عن أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ». والنصرة هنا للحاكم والمحكوم سواء، إذ يطالب بالمظاهرات ما كان من حقوق منعها الحاكم وحالت سياساته دون الحصول عليها، فتكون هذه المظاهرات نصرة للمحكوم المظلوم بالوقوف معه نصرة وتأييدا، وهي كذلك نصرة للحاكم منعا له عن ظلمه وبطشه.
  10. الاستدلال بالقواعد الفقهية: كما أن القواعد الفقهية تؤكد هذا المعنى، ومن ذلك:
  11. قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحيث إن دفع المفسدة أو جلب المصلحة لا يتم أحياناً إلا بالمظاهرات والمسيرات فتعين استخدامها وقتئذ.
  12. قاعدة: الأمور بمقاصدها: وهذا يحتم مشروعية ما تقوم له المظاهرات، ويوجب إخلاص العمل لله. يقول ابن القيم: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها… (إعلام الموقعين عن رب العالمين/ ابن القيم (3/ 108(. وخروج الناس لدفع الظلم وعدم هدم بيوت الله، ولا هدم منازلهم، وإطلاق سراح المسجونين هذا كله مشروع.
  13. اعتبار الذرائع والنظر في المآلات: إذ ترك الحاكم الظالم دون تذكيره بكلمة الحق يجعله يتمادى في ظلمه وبغيه، وكم من المظاهرات منعت حكاما عن ظلمهم، وجلبت المصالح لأهلها.
  14. الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، فلا شك أن في بعض المظاهرات والمسيرات والاحتجاجات يقع بعض الضرر، لكن السكوت على الظلم والبغي ضرر أكبر، فوجب الجأر بكلمة الحق والدفاع عن المستضعفين.
  15. استخدام بعض العلماء من القديم هذا الأسلوب:

والحق أن أسلوب التظاهر أسلوب قديم، لجأ إليه السلف الصالح، واستخدموه وسيلة ضغط، على ولاة الأمر وغيرهم من مرتكبي المعاصي ومن ذلك:

  • مظاهرة حنبلية: فهذ مظاهرة حنبلية خالصة يقيمها الفقهاء الحنابلة في عام 464ه، يقول ابن الجوزي: وفي جمادى الآخرة: لقي أبو سعد بن أبي عمامة مغنية قد خرجت من عند تركي بنهر طابق فقبض على عودها وقطع أوتاره، فعادت إلى التركي فأخبرته، فبعث التركي إليه من كبس داره وأفلت… واجتمع الحنابلة في جامع القصر من الغد فأقاموا فيه مستغيثين، وأدخلوا معهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وأصحابه، وطلبوا قلع المواخير، وتتبع المفسدات ومن يبيع النبيذ…. (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ ابن الجوزي/ (16/ 138).
  • مظاهرة يقودها الدعاة والقراء عام 458هـ: وذكر ابن الجوزي من أحداث عام 458هـ: أنه اجتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم خلق كثير من الحربية، والنصرية، وشارع دار الرقيق، وباب البصرة، والقلائين، ونهر طابق بعد أن أغلقوا دكاكينهم، وقصدوا دار الخلافة وبين أيديهم الدعاة والقراء…. واجتمعوا وازدحموا على باب الغربة، وتكلموا من غير تحفظ في القول، فراسلهم الخليفة ببعض الخدم أننا قد أنكرنا ما أنكرتم، وتقدمنا بأن لا يقع معاودة… (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم/ ابن الجوزي/ (16/ 94).

شروط ينبغي أن تراعى في المظاهرات والمسيرات:

         غير أن القول بجواز التظاهر أو ما لحق به من مسيرات أو اعتصامات أو ما شابه ذلك، فإنه لا يكون بغير شرط ولا ضبط، وإنما ينبغي ان تراعى فيه بعض الشروط والضوابط، ومن ذلك:

  1. أن يكون الأمر الذي يتقوم من أجله المظاهرات وتسير المسيرات أمراً مشروعاً.
  2. أن يتم استخدام الوسائل والأساليب التي تغني عن المظاهرات، فإن لم تحقق الوسائل الأخرى الغاية لجأ الناس إلى التظاهر.
  3. أن تكون هناك حاجة إلى هذه المظاهرات، فلا تقام المظاهرات لكل صغير وكبير.
  4. أن تتم المحافظة على الممتلكات العامة والحرص على عدم المساس بها.
  5. أن يحرص القائمون على المظاهرات على تجنب المفاسد التي تطرأ على بعض المظاهرات.
  6. ألا تفوت المظاهرات واجباً حضر وقته، كصلاة فرض أو أداء عمل.
  7. أن تكون المظاهرات والمسيرات سلمية خالية من كل مظاهر العنف.
  8. أن يكون الداعي للمظاهرات أو المسيرات أهل الخبرة في كل تخصص، وأهل الحل والعقد في المظاهرات العامة.
  9. ألا يتهم المتظاهرون غيرهم بالتخاذل والقعود، فلكل رأيه واجتهاده، والله يفصل بيننا يوم القيامة.
  10. أن يخلص الجميع النية فيما يقوم به إذ “الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ” (متفق عليه).

كلمة أخيرة:

القاعد عن التظاهر لا يجوز له دعوة الآخرين إلى الخروج، ومع عدم دعوته لا يجوز له أن يثبط من هممهم، بل ليكن واجبه الذب عنهم، ونشر أخبارهم، والدعاء لهم، وبيان فساد الظالمين والمجرمين، ولا يكن ككلاب السلطة، وخدم السلطان.

وأسأل الله أن ينصر المظلومين في كل مكان… وأن يزيح الغمة عن مصر وكل بلاد العرب والمسلمين..

د: أكرم كساب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى