إضاءات سياسية (66)

وقد حددت المادة الرابعة من قانون الطوارئ صلاحيات الحاكم العرفي ، ولا نرى حاجة لتعدادها إلا أننا نورد ملاحظات هامة :
- إن إعلان حالة الطوارئ منوطة بالسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية وذلك في الفترة السابقة لصدور الدستور الحالي لعام 1973 ، وبرئيس الجمهورية منفرداً في الفترة التالية لنفاذ هذا الدستور .
- تختص السلطة التشريعية بالمصادقة على حالة الطوارئ ، وإن عرض مرسوم الإعلان على مجلس النواب ليس لإعلامه فحسب ، وإنما للمصادقة على المرسوم ، وتعتبر مصادقة مجلس الشعب من الشروط الجوهرية لنفاذ حالة الطوارئ ، لتعلقها بإرادة الشعب والنظام العام والحريات العامة .
ويستنتج مما سبق أن حالة الطوارئ كما هي نسبتها حالة استثنائية أو طارئة ، وكل طارئ هو مؤقت فلا بد أن يكون لها بداية ونهاية وهي حالة لها علاج غير اعتيادي مؤقت واستثنائي ويجب أن تعالج على هذا الأساس .
وتبعاً لذلك فإن النظام الذي يحكمها يتخذ هذا الشكل من الاستثناء والتوقيت والعلاج غير العادي ، وإن في استدامة هذا النظام ما يتعب الشعب ويقيد فعاليته ويشل الشعور بالإبداع والتقدم ويرهق معنوياته ، وبالعكس فإن رفعه يؤدي بسرعة إلى ازدهار ملحوظ ، ازدهار الطير الذي كان مهيض الجناح ثم أصبح حراً طليقاً يسبح في الأجواء التي طالما حن إليها أثناء إساره .
فإعلان حالة الطوارئ انقضت فعلياً بمرور الزمن وانقضاء الحالة التي أعلنت من أجلها ، وهي تغيير السلطة الذي تم في الثامن من آذار/مارس على يد أفراد القوات المسلحة ، وباستقرار الحكم لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة كما بيناه آنفاً . وذلك دون الدخول في تفاصيل إعلان حالة الطوارئ كونها من صلاحيات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الجمهورية وهو ما لم يحصل حين إعلانها في الثامن من آذار/مارس عام 1963 .
ثم إن الدستور السوري الصادر عام 1973 وهو يعلو كل قانون باعتباره أبا القوانين وقد صدر متأخراً عن إعلان حالة الطوارئ بخمس سنوات ، مما يعتبر هذه الحالة ملغاة ضمناً وإن كان لم يصرح عنها ، وذلك في مواده (25-49) .
كما أن المادة /101/ من الدستور قد نصت على ما يلي :
“يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون” .
وبذلك فقد أضحى إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية خلافاً لنص قانون الطوارئ ، ولم يعمد رئيس الجمهورية إلى تجديد إعلان حالة الطوارئ هذه منذ صدور الدستور وحتى تاريخه مما يعني انتهاء هذه الحالة بمقتضى الدستور الجديد ، واتجاه نية المشرع لإلغائها فعلاً .
لهذه الأسباب فإن حالة الطوارئ في سورية تعتبر غير نافذة واقعياً ودستورياً باعتبار أن الحالة التي أعلنت من أجلها حالة الطوارئ قد انقضت بفعل الزمن وبفعل الدستور مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة بالاستناد إليها ، وخاصة أوامر الاعتقال دون محاكمة ، لأن ما بني على باطل فهو باطل ، وبرغم أن العديد من الدراسات والمذكرات قد قدمت إلى القضاء في هذا الموضوع إلا أن أي محكمة لم تجرؤ حتى الآن للتصدي لهذا الموضوع وأن تقول رأيها فيه بصورة واضحة جلية .
رابعاً- الآثار السلبية لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان :
إن التطبيقات الواقعية لحالة الطوارئ -غير الدستورية- قد أفرزت الآثار القانونية الخطيرة على حقوق الإنسان وهي :
- انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات ، سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه ، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل ، أو معاقبته ، أو الإفراج عنه ، فضلاً عن أن ذلك يتعارض مع الفقرة (3) من المادة /9/ من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية .
- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص وهو يخالف الفقرة (4) من المادة /9/ آنفة الذكر .
- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه ومن ثم منع المحامين من ممارسة مهامهم ، وهذا يتعارض مع الفقرة (7) من المادة /14/ من الاتفاقية المذكورة .
- عدم نفاذ أي قرار قضائي بإلغاء الأوامر العرفية والحيلولة دون وصول المواطنين إلى لحقوقهم .
على سبيل المثال تم إغلاق مخبر للتحاليل الطبية تحت اسم المخبر الأهلي جانب قصر العدل ، وقد حصلنا على حكم بانعدام الأمر العرفي الذي تم إغلاق المخبر بالاستناد إليه -بمعنى أن الأمر العرفي أضحى معدوماً وليس له أي أثر قانوني- ، إلا أننا لم نفلح في تنفيذ هذا القرار منذ أكثر من أربع سنوات .
- منع ذوي المعتقل من معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه وعدم إمكان زيارته .
- إن الأوضاع الجائرة التي تخرج عن مفهوم الأحكام القضائية والتي صدرت إما عن محكمة أمن الدولة أو عن المحاكم الميدانية ، قد قضت بإعدام الآلاف من المعتقلين بالجملة حتى إن بعض من أعدم كان بطريق القرعة .
ثم إن من حكم بأحكام جنائية قد تم وصم كافة مستنداته في سجلات الأحوال المدنية والسجلات العدلية بهذه الأحكام بصورة تؤدي إلى عرقلة عودته للحياة الطبيعية واستئناف عمله ، إذ سوف يخرج أصحاب الأعمال من وظائفهم ومن ثم ، تسد في وجوههم سبل العيش الكريم .
- تعمد السلطات استناداً لإعلان حالة الطوارئ إلى مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية ، وتخترق بذلك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية . كما تعمد إلى مراقبة البريد الإلكتروني ، وحجب العديد من المواقع على شبكة الإنترنت بهدف منع المشتركين من الوصول إلى معلومات محددة .
- يمنع المحكومون بعد الإفراج عنهم والناشطون في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر الأجهزة الأمنية أو يمنعون من السفر خارج القطر ..
- أدت حالة الطوارئ وممارسة القمع إلى فرار عدد كبير من المواطنين خارج القطر ومنع هؤلاء من الحصول على جوازات السفر مما يتناقض مع المواثيق الدولية .
10- إن طغيان الأجهزة الأمنية والرعب الذي عشش في النفوس ، أضحى عاملاً حاسماً في الحيلولة دون اتخاذ قرارات من قبل السلطة القضائية في الرقابة على الإدارة العرفية ، وأدى بعد ذلك لطغيان هذه الإدارة واستهتارها بكل القيم والحقوق جملة وتفصيلاً ، وقد جرى منع بعض الناس من حضور المنتديات .
11- ألغيت حصانة الملكية الفردية وتمت مصادرة الآلاف من دور السكن بحجة الأمن ، ولقد مارست إقامة الدعاوى على السلطة في هذا الشأن وحصلت على أحكام دون تنفيذ حتى الآن ، وأرفق مع هذه الكلمة بياناً صادراً عنها يبين مدى استهتارها بقيمة الملكية .
12- أدى إعلان حالة الطوارئ لفقدان شخصية العقوبة ، فتم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة .
13- إن اختلال العدالة الناجم عن إعلان حالة الطوارئ واستغلالها من الفاسدين الذين همهم جمع المال والمنافع بأية وسيلة ، يؤدي لابتلاع الثروات العامة ونهبها وإلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ، ويؤدي بالتالي للإحباط ، وقد يكون سبباً لتولد العنف أو ما اصطلح عليه بالإرهاب .
14- لقد أدت حالة الطوارئ التي نعيشها منذ أربعين عاماً إلى تراجع الفكر وانحسار الإبداع وتردي الحالة العلمية لأن يد رقيب حالة الطوارئ هي فوق كل اعتبار إلا اعتبار أمن السلطة .
15- لقد دعمت حالة الطوارئ والخوف الذي عشش في نفوس الناس إلى تفشي الفساد الذي أضحى هو الفاعل الرئيسي في الحياة العامة وتغلغل في جميع أجهزة الدولة حتى وصل إلى التعليم والقضاء ، وهما الجهازان المفروض أنهما يؤمنان بناء مجتمعياً سليماً وحصانة للناس للوصول إلى حقوقهم ، ولم يعد أحد يستطيع أن يمارس نقد الفاسدين بسبب تمتعهم بحصانة الطوارئ ، ووجودهم في قمة هرم السلطة .
16- وأخيراً لا بد لي أن أنوه بالانهيار الكبير في الدفاع عن العراق الشقيق الذي سقط بصورة لم يكن أحد يتوقعها ، ولعل العامل الرئيسي في أسباب سقوطه أنه كان يدار بحالة الطوارئ والرعب الذي نجم عنها بين أهلنا هناك ، فلم ينفع النظام لا جيشه الجرار ولا أسلحته الفتاكة التي كان يزعم أنها تشكل حصناً منيعاً من الاختراق ، والتي لم يكن ليستعملها سوى لمواجهة مواطنيه فعجز عن استعمالها لمواجهة الغزاة الأمريكيين ، وأدى بالتالي إلى زلزال في جميع عالمنا العربي وإلى إحباط لم يسبق لنا عهد به من قبل .
في عام 1980 صدر مرسوم تشريعي برقم (32) بسط صلاحيات المحاكم الميدانية العسكرية لمحاكمة المدنيين . ومعلوم أن المحاكم الميدانية التي من المفترض أن تكون موجودة في جميع جيوش العالم ، إنما ينحصر اختصاصها بمحاكمة العسكريين في أثناء الحروب أو الكوارث التي تشارك فيها قطعات من الجيش لأمور تتعلق بهذه الكوارث ، وتجري هذه المحاكم محاكمات سريعة على من يتخلف عن أداء واجبه العسكري أو يفر من الخدمة أو يتصل بالعدو ، بحيث تجري له محاكمة سريعة ، كما يجري التنفيذ السريع حرصاً على الحالة التي يكون الجيش فيها .
وفي حالة الطوارئ تهدر القواعد القانونية العادية وتطبق قواعد خاصة بالعسكريين ، وإن في تشميل المدنيين بمحاكمتهم أمام مثل هذه المحاكم ، إهداراً لحقوقهم في أن يحاكموا محاكمة عادلة أمام قضائهم العادي ، وينتظروا أحكاماً يكون حق الدفاع والطعن فيها ضمانة لحقوق المحاكمين .
وعن طريق هذه المحاكم الميدانية تم إعدام آلاف المواطنين في السجون دون أن يتوفر لهم الحد الأدنى من الضمانات في محاكمة عادلة وحتى دون استجواب في حدود القانون .
ومن ثم ، فإن الممارسات التي تمت بالاستناد إلى هذه المحاكم هي محاكمات باطلة ، ولا ترتكز على أساس قانوني سليم ، باعتبار أن هذه المحاكم تنظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية والمرتكبة زمن الحرب .
ولقد نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي /109/ لعام 1968 والذي أنشئت بموجبه المحاكم الميدانية على ما يلي :
- زمن الحرب ، وهو المدة التي تقع فيها اشتباكات مسلحة بين الجمهورية العربية السورية وبين العدو ويحدد بدؤها وانتهاؤها بمرسوم .
- العمليات الحربية والأعمال أو الحركات التي يقوم بها الجيش وبعض وحداته في الحرب أو عند وقوع صدام مسلح مع العدو .
ومن ذلك يتبين أن المحاكم الميدانية هي محاكم لا تتمتع بالوجود القانوني وليس لها مرجعية قانونية ، ولا سيما إذا علمنا أن الفقرتين السابقتين قد حددتا صلاحياتها ، وليس منها محاكمة المدنيين الذين حوكموا أمامها دون سند من القانون .
وليس عنا ببعيد الاعتقالات التي تمت في أواخر العام 2001 والتي تناولت عضوين في مجلس الشعب هما السيدين رياض سيف ومأمون الحمصي ، وأكاديميين وناشطين في حقوق الإنسان والعمل العام ، هم السادة حبيب عيسى ، فواز تللو ، عارف دليلة ، كمال اللبواني ، وليد البني ، حسن سعدون ، حبيب صالح ، وذلك لمجرد ممارستهم حقهم في الرأي والتعبير مما يسلط الضوء على عقلية الأجهزة الأمنية والتي لا تزال ممعنة في تحويل الدولة القانونية إلى دولة أمنية ترتكز أساساً على ممارسة قمع الحريات لإلقاء الخوف والرعب في نفوس المواطنين ، وإن الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من الناس في بلدة داريا وفي حماة لأكبر دليل على ذلك .
ولا بد لنا هنا من التنويه بالخلل الذي أصيبت به السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، إذ تداخلت الأوامر والبلاغات ووقعت هذه السلطات تحت خوف سطوة الأجهزة الأمنية ، وليس عنا ببعيد ملاحقة النائبين الحمصي وسيف ورفع الحصانة عنهما بصورة تلبي رغبات الأجهزة ، في حين أن بعض أعضاء مجلس الشعب الذين اتهموا بالفساد تم التحقيق معهم ومحاكمتهم دون أن يجري توقيفهم .
وإن أعظم الخلل هو الذي لحق بالسلطة القضائية التي من المفروض أن تكون هي الحصن الأخير للأمة ، فكانت مطواعة لرغبات الأجهزة الأمنية وقد شهدنا محاكمات للنائبين المذكورين لا تمت للقانون والحق بأية صلة ، بل ولا حتى لفهم العربية بصورة صحيحة .
في الخاتمة :
- قصص من التاريخ المعاصر : إذا أردنا إدراك الهوة التي انحدرت بحقوق الإنسان في بلدنا سأعرض لحادثتين تاريخيتين ، وأترك للجمهور الحاضر مقارنة ذلك بما يجري حالياً .
أولى الحادثتين كانت عام 1948 فيما أذكر حين كان يحتفل بيوم الجيش في مدينة حلب الشهباء برعاية رئيس الوزراء المرحوم جميل مردم ، وإذ ذاك وقف الشاعر المعروف عمر أبو ريشة يشيد بموقف الجيش البطل ، في استيلائه على مستعمرة كعوش (مشمار هاردن) ، وكان جميل مردم قد وضع يده على بعض بساتينها فأنشد الشاعر بيتاً من قصيدته قال فيه :
إن أرحام البغايا لم تلد
مجرماً في خبث هذا المجرم
وأشار إلى جميل مردم ، وانتهى الحفل وصفق الحضور بما فيهم راعي الحفل وخرج الشاعر يمشي على رجليه .
وثاني الحادثتين كانت عام 1962 حين كان المرحوم خالد العظم يزور درعا ، فأقدم المتظاهرون على رجمه بالبندورة والبيض وانقلب لباس خالد العظم إلى اللون الأحمر واعتقلت الشرطة بعض المتظاهرين ، وما إن وصل رئيس الوزراء المعتدى عليه إلى الصنمين في طريق عودته إلى دمشق حتى اتصل بمحافظ درعا وأمره بإطلاق سراح المعتقلين .
ب – الآثار المترتبة على الشارع العربي : وأخيراً وليس آخراً هل نستطيع أن نتساءل أين الشارع العربي من التصفيات الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك أين هذا الشارع العربي وما يجري الآن من مخططات لتدمير العراق الشقيق ؟ .
وأذكر هنا حادثتين أولهما حين عقدت حكومة سورية إبان الحرب الفرنسية الجزائرية صفقة لبيع الحبوب إلى فرنسا ، فتحرك الشارع في سوريا واقتحم المتظاهرون مكتب وزير الاقتصاد الذي هرب بدوره من الشرفة وسقطت الحكومة وألغيت صفقة الحبوب .
وثانيتهما حين مر وزير خارجية أمريكا لحضور الحلف المركزي في الباكستان فتحرك الشارع السوري مندداً بالحكومة كيف تسمح لوزير خارجية دولة عدوة إمبريالية بالعبور في أجوائنا .
ولو قارنا بين تلك الحوادث وممارسة السلطات في بلادنا لقمع المواطنين ، ومنعهم من التظاهر والتعبير إلا بأمرها وموافقتها ، وما أحدثته حالة إعلان الطوارئ من خوف لدى المواطن للخروج إلى الشارع والتعبير عن رأيه بحرية وجرأة ، لو قارنا واقعنا اليوم بما يجري في عواصم الغرب حيث تخرج ملايين البشر للتنديد بالولايات المتحدة ولا أحد يعترض طريقها ، فأين منها البلاد العربية وخاصة سورية ، وهي تشكل إحدى نقاط الاستهداف الأمريكي في الحرب على العراق الذي كان عامل سقوطه الرئيسي هو حالة الطوارئ التي كانت سائدة فيه ، والقمع الذي مورس على المواطن بكافة المستويات من قبل الأجهزة الأمنية المتسلطة ؟
وأخيراً :
لا مناص لنا من أن نجري مصالحة مع الذات في الداخل ، وتعيد السلطة تقويمها للأوضاع وتحفظ للمواطن كرامته وحقوقه وتلغي إلى غير رجعة الخطوط الحمراء التي وضعتها لمنع النقد من أن يطال الفساد ، وبذلك نضع أرجلنا على بداية الطريق الصحيح ، والتي نرجو أن لا نخطئها حتى نتمكن من اللحاق بركب الحضارة والتقدم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ملحقات :
القرار رقم (1147) لعام 1958
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية .
وعلى القانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (329) لسنة 1956 الصادر في مصر بإعلان حالة الطوارئ .
وعلى المرسوم رقم (3469) الصادر في سورية في 30/10/1956 بإعلان الإدارة العرفية المعدل بمرسوم رقم (1020) في 07/04/1957 ومرسوم (2026) في 23/07/1957 .
ولاستمرار الأسباب الموجبة لصدور القرار والمرسوم المشار إليهما قرر :
مادة /1/ يستمر إعلان حالة الطوارئ ويشمل نطاقها إقليمي الجمهورية .
مادة /2/ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 – 27 أيلول/سبتمبر سنة 1958 .
جمال عبد الناصر
الجمهورية العربية المتحدة ، أمر رقم (44) لسنة 1958
بتشكيل محاكم أمن الدولة في الإقليم السوري
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القرار بقانون رقم (162) لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
وعلى القرار رقم (1174) لسنة 1958 باستمرار حالة الطوارئ في إقليمي الجمهورية .
وعلى المرسوم رقم (2026) الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 23/07/1957 باستبقاء الأحكام العرفية في منطقتي القنيطرة والزوية .
قرر :
مادة /1/ : تشكل في كل محافظة محكمة أمن دولة بدائية .
وتحال إلى هذه المحاكم جرائم مخالفة أوامر الحاكم العسكري والأوامر الجمهورية أو التي تقضي هذه الأوامر بإحالتها إلى محاكم أمن الدولة .
مادة /2/ : تشكل ثلاث محاكم أمن دولة عليا في :
- دمشق ويشمل اختصاصها مدينة دمشق ومحافظات دمشق وحمص ودرعا والسويداء .
- ب- حلب ويشمل اختصاصها محافظات حلب واللاذقية وحماة .
ج- دير الزور ويشمل اختصاصها محافظتي دير الزور والحسكة .
وتحال إليها الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة متى كانت عقوبتها جنائية .
مادة /3/ : يعمل بهذا الأمر في الإقليم السوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
11 تشرين الثاني/نوفمبر 1958
جمال عبد الناصر
قانون رقم (162) بشأن حالة الطوارئ
تاريخ 27 أيلول/سبتمبر 1958
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
وعلى المرسوم التشريعي رقم (150) الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/06/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية .
وعلى القانون رقم (533) لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له
قرر القانون الآتي :
مادة /1/ : يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ .
مادة /2/ : يلغى المرسوم التشريعي رقم (150) الصادر في 22/06/1949 والقانون رقم (533) لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة /3/ : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 – 27 أيلول/سبتمبر سنة 1958 .
جمال عبد الناصر
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة /1/ : يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء .
مادة /2/ : يكون إعلان حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي :
أولاً : بيان الحالة التي أعلنت بسببها .
ثانياً : تحديد المنطقة التي تشملها .
ثالثاً : تاريخ بدء سريانها .
مادة /3/ : لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .
- الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم
وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن
طبعها . - ت- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .
- ث- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك
تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولي عليه أو على ما تفرض
عليه الحراسة . - سحب الترخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .
- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له .
مادة /4/ : تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداءً من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر .
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها .
مادة /5/ : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة .
وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة /6/ : يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر .
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة . وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أياً كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك .
مادة /7/ : تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية البدائية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفات لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه .
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية أو بالجرائم التي يعنيها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أياً كانت العقوبة المقررة لها .
ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة .
ويجوز استثناءً لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة .
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط .
مادة /8/ : يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها .
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ، ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة .
مادة /9/ : يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام .
مادة /10/ : فيما عدا ما هو منصوص عليها من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها .
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين .
مادة /11/ : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة .
مادة /12/ : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية .
مادة /13/ : يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة .
كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة .
مادة /14/ : يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أياً كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسبباً .
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضياً بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها أو إلغاءها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
مادة /15/ : يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة ، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها .
مادة /16/ : يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين ، على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي ، ويوزع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم .
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم .
مادة /17/ : لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها .
مادة /18/ : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية .
مادة /19/ : عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها .
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها .
مادة /20/ : يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لإحكام هذا القانون .
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة .