حقوق وحريات

إضاءات سياسية (65)

هيثم المالح

عرض مقالات الكاتب

حالة الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان

06/07/2003

لعلي لا أبالغ إذا قلت بأن معظم أرجاء عالمنا العربي تهيمن عليه حالة الطوارئ سواء كانت معلنة أم لم تكن كذلك ، وتتمترس بعض الأنظمة العربية بالأسرة أو المشيخة أو الإمامية أو الطائفية وما إلى ذلك ، بحيث يتربع على سدة النظام أشخاص أو هيئات تحتمي بخطوط حمراء سوغتها لنفسها ووضعتها للرعية ، بحيث لا يجوز لها المساس بها أو الكلام عليها إلا تطبيلاً وتمجيداً حتى قد تصل إلى التأليه .

وحالة الطوارئ بعد كل هذا وذاك عبء ثقيل على الإدارة والمواطن على السواء ترهقهما معاً ، ترهق الإدارة لأنها تلزم بالاستنفار الدائم ، والانغماس في الرقابة والترصد حتى لأتفه الأمور محصية على المواطنين أنفاسهم ، وتجعل فرص انصرافها إلى التطوير والتعمير محدودة . وترهق أعصاب المواطنين فتجعلهم متوجسين على الدوام من خطر قد يحدق بهم ، وهي أخيراً مرهقة مادياً ، إذ لابد في حالة الطوارئ من نفقات طائلة غير ذات مردود .

وفي حالة الطوارئ يضعف الحس الاجتماعي ويغدو الفرد فردياً أكثر من اللازم ، فيسعى لكنـز كل ما يقدر عليه توخياً من المستقبل .

كما يجري تهميش الشعب وشل فعالياته عن الحركة في اتجاه واضح لتكريس شمولية النظام واستبداده .

ولسوف أتناول في بحثي نقاطاً أربعة هي بالترتيب :

  1. التعريف بحالة الطوارئ .
  2. العرض التاريخي لقانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ .
  3. وضع حالة الطوارئ في سورية منذ إعلانها .
  4. آثار حالة الطوارئ على حقوق الإنسان .

أولاً – تعريف حالة الطوارئ

اختلف الفقهاء في تعريف حالة الطوارئ ، فقال بعضهم :

“إن حالة الطوارئ نظام استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني” .

وقال بعضهم أيضاً :

“إنها تدبير قانوني مخصص لحماية كل أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح” .

وقال آخرون :

“إنها الحالة التي بوساطتها تنتقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية” .

أما عندنا فليس هناك أي تعريف لحالة الطوارئ ، وهذا طبيعي لأن المشرع لم يتبن أية نظرية من النظريات الفقهية حين اقتبس من الحقوق الفرنسية النصوص القانونية الناظمة لإعلان حالة الطوارئ والتدابير والقيود المفروضة على الحريات في حالة إعلانها . وإنما اقتبس الأحكام الفرنسية القانونية التي لم تعن بالتعريف . ثم إن الأبحاث الفقهية عندنا ، بهذا الموضوع قليلة جداً ، بل قل إنها نادرة .

والحقيقة أنه ، في معرض تعريف حالة الطوارئ يمكن أن تجمع هذه التعاريف جميعاً فيؤلف منها تعريف جامع لحالة الطوارئ فنقول إنها :

نظام استثنائي شرطي مبرر بفكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسوغ اتخاذ تدبير أو تدابير قانونية مخصصة لحماية البلاد كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي يمكن التوصل إلى إقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية” .  

على أن هذا التعريف جامع حقاً ولكنه غير مانع لأنه ما زال ناقصاً :

فباعتبار أن المشرع أحاط هذا النظام بضمانات للحريات العامة فتطلب أن تكون فيه صفات من المشروعية ، فهو بهذا الاعتبار نظام ولكنه نظام دستوري استثنائي .

وباعتبار أن السلطات العسكرية التي تعطى صلاحيات السلطات المدنية في فترة إعلان حالة الطوارئ تنوب عنها وتحكم باسمها ، لا يسوغ اعتبار هذا النظام شرطياً محضاً لذلك وجب استبعاد هذه الصفة .

وتأسيساً على ذلك يمكن أن يؤول التعريف إلى ما يلي :

إعلان حالة الطوارئ هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية” .

هذا هو الأصل في إعلان حالة الطوارئ ولكل مشرع في أي دولة أن يعدل في الصيغة بحيث يوسعها على أن لا تتخطى ما هو ماثل فيها من مبادئ .

ثانياً- لمحة تاريخية :

لم تكن حالة الطوارئ المنظمة في تشريعنا معروفة في التشريع العثماني فلقد كانت السلطات العثمانية تعالج ما يجد في البلاد من طوارئ الاضطرابات الداخلية بالمؤيدات الجزائية الماثلة في القواعد العامة التي انطوى عليها قانون الجزاء العثماني الصادر في شهر ذي الحجة سنة 1274 . وأول محاولة لإعطاء هذه الطوارئ أهميتها في الإجراءات القضائية ، هي المجلس العرفي الذي ألفه في عاليه جمال باشا حاكم إيالة سورية لمحاكمة زعماء الثورة العربية في نهاية العهد العثماني بموجب فرمان خاص بذلك غير مستند إلى تعريف لحالة الطوارئ .

ثم جاء الانتداب الفرنسي فأتبع في بادئ الأمر الأراضي السورية للأحكام الصادرة عن رئيس الجمهورية الفرنسية ومنها النصوص الناظمة لإعلان الأحكام العرفية .

وأوكل في القرار (415) الصادر بتاريخ 10/09/1920 . أمر النظر والبت في أمر الأفعال المرتكبة ضد قوات الاحتلال إلى المحاكم العسكرية الفرنسية وألف بموجب القرار رقم (880) الصادر عام 1921 ما سمي بمجالس حرب الجيش . وانتقى قضاته من العسكريين الفرنسيين بموجب القرار ذي الرقم (950) الصادر بتاريخ 09/07/1921 .

ومع استقرار الأمور في سورية أصدر المشرع الفرنسي قراراً بتاريخ 1923 بشأن هذه المجالس الحربية مرة ثانية ، فنظمها تنظيماً جديداً وسماها المجالس الحربية العرفية ، فكانت هذه أول محاولة لاستقلال سورية في التشريع بهذا الموضوع الذي نعالجه في هذا البحث عن النصوص النافذة في فرنسا .

وقد تناثرت في هذا القرار بعض الأحكام التي تعالج حالة الطوارئ دون أن تسميها بهذه التسمية بل ومن دون أن تعرفها . وكانت محاولة خجلى بمعنى أنها اقتصرت على ما يمكن أن يحدث من اضطرابات داخلية أو محاولات الانتقاص من السلطة المحتلة أو الانتقاص عليها . وأصدر المشرع العرفي الفرنسي القرار رقم (208/س) بتاريخ 19/08/1925 بشأن تنفيذ أحكام الديوان الحربي ، معقباً في ذلك على القرار رقم (208/س) الصادر بتاريخ 01/01/1925 بشأن حفظ الأمن في الأراضي المشمولة بالانتداب الفرنسي والقرار رقم (5/ص) الصادر بتاريخ 01/01/1925 الذي يعاقب التعرض للجيوش الفرنسية .

واستمر المشرع الفرنسي يستكمل التشريع الخاص بسورية ولبنان ، فأصدر بتاريخ 01/11/1925 القرار رقم (302/س) بمعاقبة إباحة أسرار العمليات العسكرية وعدم الإطاعة ، ثم القرار رقم (313) في 25/05/1926 بمراقبة الأسلحة والذخائر ، والقرار (736) في 26/01/1927 بتنظيم حيازتها وحملها ، ثم القرار (51/ل.ر) تاريخ 03/05/1932 الذي أعطى للمحاكم الأجنبية صلاحية النظر في مخالفاتها ، ثم القرار (203/ل.ر) في 02/09/1939 لمنع بيعها ، وأخيراً القرار رقم (233/ل.ر) في 09/09/1939 بإعلان الأحكام العرفية وقرارات أخرى تقمع أعمال العنف .

وجاء القرار رقم (1815) بتاريخ 16/02/1928 أول محاولة جديرة بالاهتمام لتنظيم الإدارة العرفية في دمشق على أثر الثورة التي قامت في سورية ، ويعتبر هذا القرار نواة لكل الأحكام التي صدرت فيما بعد بهذا الشأن .

وكانت المحاولة الثانية لإبراز معالم هذا الموضوع هو القرار (66/ف.ل) في 04/08/1941 الذي أفرد للمخالفات والجرائم العسكرية الصرفية محاكم عسكرية خاصة بها ودائمة في سورية ، والقرار رقم (83/ف.ل) بتاريخ 09/08/1941 الذي فصل في إجراءات المحاكمة أمام هذه المحاكم .

ويستفاد مما عرضناه حتى الآن أن مفهوم حالة الطوارئ لم يتبلور في نظر المشرع بعد ، ولم يأخذ أبعاده وشكله النهائي ، إذ إن التدابير التي تقتضيها هذه الحالة لم تنظم دفعة واحدة بل تباعاً حسب الظروف والحاجة ، وحسب ظهورها على مسرح الحوادث ، لذلك نجد القرار (85/ل.ر) تاريخ 01/05/1939 صدر بإحداث مصلحة الدفاع السلبي ، والقرار (198/ا.س) الصادر في 17/05/1940 بتنظيم مصادرة الأشخاص للدفاع السلبي ، أي إن المشرع لم يرد في ذهنه بعد ، التفريق بين طارئ الحرب والطوارئ الأخرى . حتى أنه في 19/06/1941 أصدر المرسوم الاشتراعي رقم (9 س) بشأن المحافظة على الأمن العمومي واستمرار حالة الحصار ، محاولة منه لإبراز حالة الطوارئ ، فسماها حالة الحصار ترجمة حرفية سيئة للتعبير الفرنسي ، إذ سمي حالة الطوارئ باسم جزء من عناصرها أو واقعة من واقعات كثيرة يمكن أن تستلزم إعلان حالة الطوارئ ، وهي حالة الحصار ، ثم عدل هذا المرسوم بآخر رقم (29 س) بتاريخ 22/07/1941 ثم ألغاه نهائياً في 18/12/1941 بالقرار رقم (46/أ.س) . ومعنى ذلك أنه ما زال يعتبر حالة الطوارئ شيئاً طارئاً حسب التسمية لا يستحق أن يفرد له تشريع خاص ودائم لاحتمالات المستقبل .

واقتصر التشريع من بعد ذلك على الإجراءات التي تقتضيها الحرب العالمية الثانية ، فصدر المرسوم الاشتراعي رقم (11) في 19/04/1944 بإحداث مصلحة الدفاع السلبي التي أتبعت لوزارة الداخلية ، ثم المرسوم الاشتراعي (12) في 19/04/1944 بتنظيم الإنارة في سورية وقرارات أخرى .

وبتاريخ 15/05/1948 وبمناسبة حرب فلسطين صدر القانون رقم (400) بشأن حالة إعلان الأحكام العرفية ، فجمع قسماً من شتات ما تفرق في التشريعات السابقة البيان جمعاً مخلاً ، وألغى ما يخالفه منها ، وصدر بالتاريخ ذاته القانون رقم (401) بإعلان الأحكام العرفية في أراضي الجمهورية السورية ، حدد مفعولها بستة أشهر ابتداءً من تاريخ نشره وقد نظم القانون (400) السلطة المختصة بفرض التدابير والإجراءات تقتضيها حالة الحرب ، كالمراقبة ومنع التنقل والإخلاء والاستيلاء وتنظيم الإعاشة والدفاع السلبي ، ورصد لمخالفاتها مؤيدات جزائية خاصة ، وسمح بتأليف محاكم عسكرية خاصة لها ، وقد صدرت من بعد ذلك قرارات تنفيذية لهذا القانون مثل القرار (5) بتاريخ 23/05/1948 بمنع التجول في منطقة العمليات الحربية ، والقرار (13) تاريخ 25/05/1948 بمصادرة الأطباء والمصورين والمهندسين والفنيين ، والقرار (18) تاريخ 26/05/1948 الذي يحظر على موظفي الدولة والمؤسسات التابعة لها مغادرة أماكن عملهم ، والقرار (41) تاريخ 07/06/1948 بمنع السفر خارج الأراضي السورية بدون إجازة .

وبتاريخ 22 حزيران/يونيو 1949 صدر المرسوم التشريعي رقم (150) بتنظيم الإدارة العرفية ، وهو وإن لم يورد نص صريح بإلغاء القانون (400) إلا أنه استوعب ما فيه بكامله ، واعتبر القانون (400) بذلك فاقداً لوجوده القانوني أصلاً ، والجدير بالذكر أن الأسباب الموجبة لهذا المرسوم التشريعي جاءت بهذا النص :

“لا يوجد في التشريع السوري النافذ نص قانوني يحدد اختصاص السلطة العسكرية والقضاء العسكري وعلائقهما بالسلطة الإدارية وبالقضاء المدني في حالة إعلان الإدارة العرفية ، وقد وجدت وزارة الدفاع الوطني من الضرورة تلافي هذا النقص بإعداد مشروع المرسوم المرفق ، وهو يتضمن تحديد اختصاص القضاء العسكري وتنظيم الإدارة العرفية على أسس واضحة” .

ويبدو أن القانون (130) الصادر بتاريخ 08/12/1955 إنما صدر إتماماً للمرسوم التشريعي (150) وأحدث مديرية خاصة للدفاع السلبي .

ولكن هذا المرسوم التشريعي ما لبث في 27/09/1958 أن ألغي بالقانون رقم (162) الصادر بشأن حالة الطوارئ الذي ألغاه بعد أن استند إليه في حيثياته ، وبذلك استبان بوضوح أن المشرع يفرق بين حالة إعلان الأحكام العرفية وتنظيم الإدارة العرفية من جهة ، وبين حالة الطوارئ من جهة أخرى .

وأخيراً جاء المرسوم التشريعي رقم (51) الصادر بتاريخ 22/12/1962 الذي سمي بقانون حالة الطوارئ فألغى القانون (162) ، وهو -المرسوم 51- الذي ما يزال نافذاً حتى الآن .

في العرض التاريخي المتقدم وضح لنا التدرج الذي استنت فيه قوانين الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ المستمرة حتى يومنا هذا .

ثالثاً- وضع حالة الطوارئ في سورية منذ إعلانها :

لعل من نافلة القول أن القانون رقم (162) الذي صدر في عهد الوحدة بين سورية ومصر قد كرس حالة الطوارئ وأرخى بظلاله على كافة مراحل الحياة في سورية ، ولقد أرفقت مع هذه الكلمة نص القانون رقم (162) والقانون رقم (7) والقرار (1174) والأمر رقم (44) لعام 1958 القاضي بإنشاء محكمة أمن الدولة .

ومن تتبع هذه القوانين والقرارات نستخلص الملاحظات التالية :

  1. إن يد رئيس الجمهورية مطلقة في إعلان حالة الطوارئ وإنهائها بقرار منه دون وجود أي مرجع لمناقشتها أو التصديق عليها .
  2. إن الحالات التي يجوز إعلان حالة الطوارئ فيها حالات غائمة وغير محددة بصورة تقطع الشك باليقين .

وأذكر أني في عام 1960 كنت وكيلاً للنيابة العامة في دمشق وأثناء التحقيق في بعض الجرائم اطلعت على موقوفين في (نظارة الشرطة) دون مذكرة قضائية أو ما شابه ذلك ، وعندما كتبت بهذه الواقعة إلى المحامي العام وكان وقتها الأستاذ منير سلطان أبدى دهشته لذلك وقال لي : “ألا تعلم أننا في حالة طوارئ !!” .

  • إن الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية إما أن تكون كتابية أو شفوية وقد حدد القانون التدابير الممكن اتخاذها فيمكن الرجوع إليها .

ثم صدر المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 21/12/1962 الذي سمي بحالة الطوارئ ، فألغى القانون (162) آنف الذكر وبقي هذا المرسوم التشريعي معمولاً به حتى الآن .

في الثامن من آذار/مارس 1963 أعلنت حالة الطوارئ في البلاد نظراً للتغيير الذي حصل بالسلطة على إثر انقلاب عسكري ، ولن نناقش هنا صحة الأسباب التي دعت السلطة لإعلان حالة الطوارئ ، لأن هذه المسألة تعتبر من أعمال السيادة التي تمارسها أية سلطة مالكة لزمام الحكم ، وإنما سنناقش مدى مشروعية حالة الطوارئ من الناحية الدستورية الشكلية ، ومن الناحية الموضوعية ، ثم نبين الآثار السيئة لحالة الطوارئ على حقوق الإنسان في سورية ، وخاصة لجهة الاعتقال دون محاكمة .

تستند حالة الطوارئ المعلنة منذ أربعين عاماً إلى المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 1962 وتنص المادة /2/ منه على ما يلي :

  •  تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد  برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية  
     ثلثي أعضائه ، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .
  • يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه .

وتنص المادة الخامسة ما يلي :

أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء ، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .

ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق القيود والتدابير المشار إليها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى