بحوث ودراسات

الجنسية والإحصاء السكاني في سورية

الباحث المحامي ياسر العمر

محامٍ وباحث سوري
عرض مقالات الكاتب

عاشت سورية مثل غالبية الدول العربية تحت الحكم العثماني، وخضع المواطنون للجنسية العثمانية وفقا لقانون جنسية الدولة العثمانية المؤرخ 19/1/1869 والذي اعتبر كل مقيم بالدولة العثمانية عثمانيا. واستمر هذا الوضع الى بدايات القرن العشرين عندما انهارت الدولة العثمانية امام الحلفاء والذين فرضوا عليها معاهدة سلفر عام 1920 والتي تخلت بموجبها الدولة العثمانية عن جميع الأراضي العثمانية والتي لا تنطق باللغة التركية، كما استولى الحلفاء على جزء من الأراضي التركية، الا ان هذا الانهيار والتنازل ولد شعور بالاستياء لدى بعض الاتراك، وقامت حرب الاستقلال بزعامة مصطفى كمال اتاتورك والتي انتهت بإقرار معاهدة لوزان عام 1923.

امام هذا الوضع وبعام 1920 أعلن المؤتمر السوري استقلال سورية، وبتاريخ 25/نيسان عام 1920 عقد مؤتمر سان ريمو وثبت انتداب فرنسا على سورية وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك بعام 1922. وبموجب القرار رقم 2825 تاريخ 30/8/1924 المادة الثلاثون منه وتنفيذا لمعاهدة لوزان أنشأت الجنسية السورية ’’ ان الرعايا المقيمين في الأراضي المنسلخة بحسب احكام هذه المعاهدة عن تركيا يصبحون بمليء الحق وضمن إطار شروط التشريع المحلي من جنسية الدولة التي الحقت بها هذه الأراضي، كما حددت الأسس العامة لاكتساب الجنسية ولتحديد أصول كل شخص يجب معرفة اصوله ضمن إطار القوانين المرعية.  ووفقا للمادة الأولى من القرار 2852 الانف الذكر ’’ ان يكون عثماني الجنسية بتاريخ 30/8/1924 -ان يكون مقيما في ذلك التاريخ في الأراضي السورية باعتبار انهم يؤلفون عنصر الشعب عند نشأت الدولة السورية.

وقد تبع القرار 2852 بعد أشهر قرار المفوض السامي رقم 16/س تاريخ 19/1/1925 بشأن التابعية السورية.

باستقلال سورية عن فرنسا صدر دستور عام 1950 وحدد شروط الجنسية.  واستنادا اليه صدر القانون رقم 98 لعام 1951 (قانون الجنسية السورية).   وبعام 1953 اعيد تنظيم الجنسية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم 21 والذي عدل لاحقا بالمرسوم 98 تاريخ 4/10/1953.  كما عدل بالقانون رقم 492 تاريخ 16/12/1957

وبتاريخ 22شباط عام 1958 أعلنت الوحدة بين سورية ومصر وعلى إثر ذلك صدر قانون الجنسية في الدولة المتحدة وهو القانون رقم 83 لعام 1958 وبموجبه اعتبر كل من يحمل الجنسية السورية استنادا للمرسوم 21 تاريخ 4/2/1953 هو من جنسية الجمهورية العربية المتحدة.

وبتاريخ 28ايلول 1961 حدث الانفصال بين سورية ومصر وبعده مباشرة وبتاريخ 31/10/1961 صدر المرسوم التشريعي رقم 67 ونظم الجنسية السورية واعتبر كل من يحمل الجنسية السورية استنادا للقانون 82 لعام 1958 هو حاملا للجنسية السورية حكما.

وبعام 1969 صدر المرسوم التشريعي رقم 276 (قانون الجنسية السورية) واستعاض به عن المرسوم 67 لعام 1961 والذي أصبح ساري المفعول لغاية تاريخه باستثناء بعض التعديلات الطفيفة علية.

اما الإحصاءات السكانية التي جرت في سورية فهي وفق الاتي :

  • اول إحصاء رسمي للسكان في سورية جرى في عهد السلطان عبد المجيد بعام 1854 وشمل الرجال فقط ومن هم في سن الجندية .
  • بعام 1885 نفذ إحصاء شمل الذكور والاناث .
  • بعام 1905 نفذ إحصاء ثالث .
  • وفي عهد الانتداب الفرنسي على سورية وبعام 1922 نفذ إحصاء شامل لكل السكان وكان هدفه إيجاد سجلات أحوال مدنية .
  • وبعام 1947 نفذ إحصاء آخر .
  • وبالقانون رقم 71 عام 1951 نظم إحصاء .
  • وبعام 1960 نفذ أول إحصاء رسمي من الحكومة من الحكومة السورية وجرى على أسس علمية .
  • وبتاريخ 17/12/1969 صدر المرسومين رقم 323و324 والزم المكتب المركزي للإحصاء بإجراء إحصاء كل عشرة سنوات . ونفذت الإحصاءات بأعوام 1970و1981و1994و2004.
  • وهناك بعض الإحصاءات الاستثنائية جرت ، ففي عام 1942 جرى إحصاء لمنطقة ازرع في درعا وفي الرقة  . وبالمرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1962 جرى إحصاء في محافظة الحسكة ( وقد أثير على هذا الإحصاء اللغط الكثير من قبل الاكراد ) .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى