أخبار ألمانيامنوعات

رفض الخدمة العسكرية وتصنيفها حسب القانون الدولي

فادي موصللي

رسالة بوست
عرض مقالات الكاتب

نتحدث اليوم عن وضع اللاجئين الذين يرفضون الخدمة العسكريه تحت القانون الدولي، كما نتحدث عن الإجراءات التي تمت حيال ذلك .
رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية في إجراء حكم أولي قدمته محكمة الطعن في مدينة هانوفر الألمانية، في مارس (آذار) من العام الماضي فيما يتعلق باضطهاد اللاجئين، وذات الصلة بقانون اللاجئين، والتي قد تشمل جرائم حرب.

في نهاية مايو (أيار) نشرت المحامية اليانور شاربستن رأيها في قضية رقم C-238/19 – EZ المقدمة ضد ألمانيا:

هذا طلب لحكم أوّلي، قدمه محكمة الطعن بهانوفر في مارس 2019 (asyl.net: M27109)، يتضمن النموذج أسئلة حول الاضطهاد لرفض الخدمة في الجيش، والتي قد تشمل أعمالا مخالفة للقانون الدولي.
حيث في عام ٢٠١٦ غيّر البامف الألماني ممارساته في اتخاذ القرار، وتجلى ذلك بمنح طالبي اللجوء القادمين من سوريا حماية ثانوية بدلا من اللجوء، وعلى أثره تم تعليق لم شمل الأسر للحاصلين على الحماية، علما أن الاضطهاد في حالة مصادرة الخدمة العسكرية، لا يكون ذا صلة إلا بموجب قانون اللاجئين إذا لم يؤد فقط إلى عقوبة (مطلوبة قانونا).
هذه هي الحالة، أولاً، إذا كان المتضررون يتعرضون للاضطهاد أو العقاب بشكل غير متناسب (الفقرة 2 من المادة 9 دعوا C QRL أو § 3a الفقرة 2 رقم 3 قانون اللجوء).
وثانيًا، إذا عوقبوا على الإطلاق، إذا كان رفض الخدمة العسكرية التي قد تشمل جرائم الحرب (المادة 9 الفقرة 2 ، دعنا QRL ، أو الفقرة 3 أ الفقرة 2 رقم 5 من قانون اللجوء).
الأسئلة التي طرحتها المحكمة الإدارية على محكمة العدل الأوروبية، هي فقط حول البديل الثاني، حيث تفترض المحكمة الإدارية، أن المجندين السوريين سيظل عليهم الخوف من التورط في جرائم الحرب.

وقد طرحت المحكمة الإدارية بهانوفر على محكمة العدل الأوروبية خمسة أسئلة، وهنا أدلى المدعي العام بتصريحات بناءً على طلب المحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقة السببية بين أعمال الاضطهاد، وسبب الاضطهاد في حالة رفض الخدمة العسكرية المخالفة للقانون الدولي.
في هذا الصدد، سأل نائب الرئيس فيما إذا كان الأشخاص الذين رفضوا المشاركة في جرائم الحرب لديهم دائمًا سبب اضطهاد الإدانة السياسية أو إدانة “المجموعة الاجتماعية”، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان مثل هذا الرابط موجودًا بالفعل، إذا كان للإدعاء أو عقوبة الرفض علاقة.
يعتقد المحامي العام أنه حتى في حالة المادة 9 الفقرة 2، يجب أن يكون الاضطهاد بسبب رفض الخدمة العسكرية المخالف للقانون الدولي سببًا للاضطهاد، فإن مشاركة بلد المنشأ في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في حرب تشمل جرائم حرب منهجية (كما هو الحال في سوريا)، تشير إلى وجود إدانة سياسية بالمعنى المقصود في المادة 10، الفقرة 1، وبالتالي للاعتراف باللاجئين (هامشي 78).

علاوة على ذلك، “من المتصور تماما” أن الرسم العسكري نفسه يُنظر إليه بالفعل على أنه تعبير عن قناعة سياسية إذا لم يكن هناك إمكانية رسمية للرفض (الفقرة 79).

في رأي شاربستن، لا تتعامل المحامية العامة بشكل محدد مع مسائل فعل الرفض، نظرًا لعدم وجود اعتراض ضميري في سوريا، تساءل المحكمة الإدارية عما إذا كان التهرب العسكري دون رفض (رسمي) مدرجًا أيضًا على هذا النحو.
ومع ذلك، فهي معنية بكيفية إثبات أولئك الذين يلتمسون الحماية، أنهم انسحبوا من الخدمة العسكرية بدافع القناعة السياسية.
يعتقد المحامي العام أنه “من السخف تمامًا” توقع أدلة تثبت أنهم أبلغوا رفضهم إلى السلطات العسكرية السورية.
لا يجب أن يكون الإدانة العلنية لسير الحرب من قبل المتضررين (على سبيل المثال على وسائل التواصل الاجتماعي) مطلوبًا بشكل معقول (الفقرة 82).

ومع هذه الآراء، فإن الإجراءات أمام محكمة العدل الأوروبية والتي تدعمها منظمة برو أزول و١١ من المدافعين العامين والقضاة في مراحلها النهائية.
وأخيرا، نأمل أن يكون هناك بصيص أمل لأولئك الذين فرّوا من سوريا من آلة النظام الوحشية، ورفضوا أن يشاركوا في قتل إخوانهم السوريين وارتكاب جرائم حرب ممنهجة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى