دين ودنيا

دفع القيمة في الزكاة 1 من 2

محمد عبد الحي عوينة

كاتب وداعية إسلامي. إندونيسيا.
عرض مقالات الكاتب

ذِكر مذاهب العلماء

الحنابلة:

لا تجزئ القيمة عند أحمد

قال صاحب المنور: ولا تجزئ القيمة[1]

وفي مطالب أولي النهى[2]:

و (لَا) تُجْزِئُ (الْقِيمَةُ) ، أَيْ: قِيمَةُ مَا وَجَبَ فِي السَّائِمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ نَحْوِ حَبٍّ وَتَمْرٍ (مُطْلَقًا) فِي الْفِطْرَةِ وَغَيْرِهَا، اُحْتِيجَ إلَيْهَا أَوْ لَا، لِمَصْلَحَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لحديث معاذ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ»[3]

وفي شرح منتهى الإرادات[4]:

و (لَا) تُجْزِئُ (الْقِيمَةُ) أَيْ: قِيمَةُ مَا وَجَبَ فِي السَّائِمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ حَبٍّ وَثِمَارٍ؛ واستدل بالحديث السابق، ونقله السلمان في الأسئلة والأجوبة[5]

وفي مختصر الإنصاف والشرح الكبير[6]:

قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الغنم أثلاثاً، وأخذ من الوسط. ولا يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز. وإن أخرج سناً أعلى من الفرض من جنسه جاز، لا نعلم فيه خلافاً

المالكية

قال القرافي[7]:

وَمَنَعَ مَالِكٌ مِنْ إِخْرَاجِ الْحَبِّ وَالْعَرْضِ فِي الْكِتَابِ وَأَجَازَهُ ابْن حبيب إِذْ رَآهُ أَحْسَنَ لِلْمَسَاكِينِ

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَوْجَبَ الزَّكَاةَ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ وَسَدًّا لِخَلَّةِ الْفُقَرَاءِ أَوْجَبَ الْإِخْرَاجَ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ لَيْلًا تَنْكَسِرَ قُلُوبُ الْفُقَرَاءِ بِاخْتِصَاصِ الْأَغْنِيَاءِ بِأَعْيَانِ الْأَمْوَالِ وَهُوَ مدرك مَالك وش وَإِنَّمَا عَدَلَ مَالِكٌ عَنْ ذَلِكَ لِشِدَّةِ قُرْبِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ مِنَ الْآخَرِ.

وفي البيان والتحصيل[8]:

وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل؛ قال: لا يفعل ذلك، وليس كذلك قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

 ومن رواية عيسى قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأسا.

وفي المدونة[9]:

قُلْتُ: مَا الَّذِي تُؤَدَّى مِنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: الْقَمْحُ وَالشَّعِيرُ وَالذُّرَةُ وَالسُّلْتُ وَالْأُرْزُ وَالدُّخْنُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْأَقِطُ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى لِأَهْلِ مِصْرَ أَنْ يَدْفَعُوا إلَّا الْقَمْحَ لِأَنَّ ذَلِكَ جُلُّ عَيْشِهِمْ، إلَّا أَنْ يَغْلُوَ سُعْرُهُمْ فَيَكُونَ عَيْشُهُمْ الشَّعِيرَ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعُوا شَعِيرًا.

قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا نَدْفَعُ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَالتَّمْرُ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَنْوَاعُ الْقُطْنِيَّةِ يُجْزِئُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ.

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ فِي الَّذِي دَفَعَ مِنْ هَذِهِ الْقُطْنِيَّةِ إلَى الْمَسَاكِينِ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ؟

قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ عِنْدَ مَالِكٍ.

قَالَ: وَقِيلَ لِمَالِكٍ: فَالدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ؟

قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ.

قُلْتُ: فَالتِّينُ؟

قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ. قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ أَدَاءُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ الْقُطْنِيَّةِ. انتهى

ونقل صاحب التاج والإكليل[10] ما في المدونة

ونقله أيضا صاحب مواهب الجليل[11]

وقال صاحب التاج والإكليل

ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا دَفْعُ الْقِيمَةِ إلَيْهِمْ فَمَكْرُوهٌ لِوَجْهَيْنِ: لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ، وَلِئَلَّا تَكُونَ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا عَلَيْهِ فَيَكُونَ قَدْ بَخَسَ الْمَسَاكِينَ حَقَّهُمْ، وَأَمَّا شِرَاؤُهُ الصَّدَقَةَ مِنْ الْعَامِلِ بَعْدَ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَيْهِ فَهُوَ أَخَفُّ فِي الْكَرَاهِيَةِ إذْ لَا يُكْرَهُ إلَّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَعْنَى الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ بِحَقِيقَةِ الرُّجُوعِ فِيهَا إلَّا إذَا اشْتَرَاهَا مِنْ الْمِسْكِينِ الَّذِي دَفَعَهَا إلَيْهِ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا وَرَدَ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، فَإِذَا أَكْرَهَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ[12].

وفي حاشية العدوي:

وَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ أَيْ سَوَاءٌ أَخْرَجَ الْوَرِقَ عَنْ الذَّهَبِ أَوْ الذَّهَبَ عَنْ الْوَرِقِ[13]

 الشافعية

قال صاحب المهذب[14]:

ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها.

قال النووي في المجموع شرح المهذب[15]:

قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود

الا أن مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه

وفي الحاوي الكبير للماوردي[16]:

قَالَ الشافعي رضي الله عنه: “ولا يجزئه ذَهَبٌ عَنْ وَرِقٍ، وَلَا ورقٌ عَنْ ذهبٍ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ”. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: إِخْرَاجُ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ لَا يَجُوزُ، وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ بَدَلًا أَوْ مُبْدَلًا.

وفي فتح المعين[17]:

ولا تجزئ ولا دفع القيمة في غير مال التجارة ولا دفع عينه فيه.

وفي كفاية النبيه[18] :

دفع القيمة لا يجزئ.

مذهب أبي حنيفة

يجوز في مذهب أبي حنيفة دفع القيمة، فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو أخرج عنها ما له قيمة عنده كالطعام والثياب جاز.

وحاصل مذهب أبي حنيفة أن كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة أم من غيره.

ففي حاشية ابن عابدين[19]:

وَلَوْ دَفَعَ ثَلَاثَ شِيَاهٍ سِمَانٍ عَنْ أَرْبَعٍ وَسَطٍ جَازَ

وفيه أيضاً[20]:

       وَجَازَ دَفْعُ الْقِيمَةِ

وفيه أيضاً[21]:

لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي أَفْضَلِيَّةِ الْقِيمَةِ كَوْنُهَا أَعْوَنَ عَلَى دَفْعِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ غَيْرَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا مِنْ ثِيَابٍ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ دَفْعِ الْعُرُوضِ.

وفي البدائع[22]:

لِأَنَّ دَفْعَ الْقِيمَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ عِنْدَنَا

وفي البناية شرح الهداية[23]:

 (ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا)

ش: وهو قول عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاوس – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو مذهب البخاري، وإحدى الروايتين عند أحمد، ولو أعطى عرضاً عن ذهب وفضة، وقال أشهب: يجزئه، وقال الطرطوسي: هذا قول بيِّن في جواز إخراج القيم في الزكاة.

وفي الاختيار في تعليل المختار[24]:

 (وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيمَةِ) وَكَذَا فِي الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشُورِ

وفي البحر الرائق[25]:

وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْعُشْرِ وَالنَّذْرِ

وفي مراقي الفلاح[26]:

ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم.

حاشية الطحطاوي[27] على مراقي الفلاح:

لأنها أسرع.

وفي المبسوط للسرخسي[28] في زكاة الفطر:

 فَإِنْ أَعْطَى قِيمَةَ الْحِنْطَةِ جَازَ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولُ الْغِنَى وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحِنْطَةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – لَا يَجُوزُ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الزَّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَقُولُ: أَدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى امْتِثَالِ الْأَمْرِ وَأَبْعَدُ عَنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ، وَكَانَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – يَقُولُ: أَدَاءُ الْقِيمَةِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى مَنْفَعَةِ الْفَقِيرِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي بِهِ لِلْحَالِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ، وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ كَانَ؛ لِأَنَّ الْبِيَاعَاتِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِالْمَدِينَةِ يَكُونُ بِهَا فَأَمَّا فِي دِيَارِنَا الْبِيَاعَاتُ تُجْرَى بِالنُّقُودِ، وَهِيَ أَعَزُّ الْأَمْوَالِ فَالْأَدَاءُ مِنْهَا أَفْضَلُ.

فائدة:

قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق:

(فَائِدَةٌ) قَالَ بَعْضُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ: جَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دَفْعَ الْكَلْبِ عَنْ الشَّاةِ، وَقَصَدَ بِهِ الشُّنْعَةَ، وَهَذَا لا يَكُونُ شَنِيعًا فَإِنَّ أَهْلَ الصَّيْدِ، وَأَصْحَابَ الْمَاشِيَةِ يَبْذُلُونَ الشَّاةَ وَالْأَمْوَالَ النَّفِيسَةَ لِتَحْصِيلِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ لِلصَّيْدِ وَكَلْبِ الْحِرَاسَةِ لِلْمَاشِيَةِ، وَهُوَ مَالٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكَلُ وَمَالِكٌ يُبِيحُ أَكْلَهُ، وَالسَّاعِي إذَا اجْتَمَعَ عِنْدَهُ الصَّدَقَاتُ مِنْ الْغَنَمِ يَحْتَاجُ إلَى حِرَاسَتِهَا مِنْ الذِّئْبِ بِذَلِكَ فَلَا شُنْعَةَ فِي أَخْذِهِ لِحِفْظِ مَا عِنْدَهُ مِنْ السَّائِمَةِ[29]. اهـ.

أشياء لا تجرئ القيمة فيها بالإتفاق

ذكرنا أن مذاهب العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، عدم جواز دفع القيمة ونقلنا أقوالهم، وقد وافقهم علماء الحنفية في أمورنذكرها، وهي بموافقة الحنفية تعد مواضع اتفاق بين اهل العلم.

(أحداها) الهدايا[30] والضحايا.

ففي حاشية ابن عابدين[31]:

لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا وَالْعِتْقِ.

وفي العناية شرح الهداية[32]:

كَالْجِزْيَةِ فِي أَنَّهَا وَجَبَتْ لِكِفَايَةِ الْمُقَاتِلَةِ، وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيمَةِ بِالْإِجْمَاعِ، بِخِلَافِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا فَإِنَّ الْقُرْبَةَ فِيهَا إرَاقَةُ الدَّمِ.

وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام[33]:

 لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي الضَّحَايَا وَالْعِتْقِ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ

وفي الدرر أيضاً[34]:

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الْقِيمَةُ فِي الْهَدَايَا

(الثاني): لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها.

وقد نقلنا ما قاله ابن عابدين[35]، وصاحب الدرر[36]، فيغني عن إعادته.

(الثالث): أن تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسَلِّم إلى الفقراء داراً يسكنوها بقيمة. الزكاة، لايجزئ[37]


[1] المنور في راجح المحرر (ص 210)

[2] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 43)

[3] سنن أبي داود (2/ 109)، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط (3/ 30)، السنن الكبرى للبيهقي (4/ 189), سنن الدارقطني (2/ 486)

وإسناده ضعيف لانقطاعه، فإن عطاء بن يسار لم يُدرك معاذ بن جبل. وأخرجه أبو داود (1599) عن الربيع بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

[4] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 407)

[5]  الأسئلة والأجوبة الفقهية (2/ 31)

[6] مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص: 234)

[7] الذخيرة للقرافي (3/ 56)

[8] البيان والتحصيل (2/ 486)

[9]  المدونة (1/ 391)

[10] التاج والإكليل شرح مختصر خليل (3/ 260)

[11] مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (2/ 368)

[12] التاج والإكليل لمختصر خليل (3/ 248)

[13] حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 508)

[14] المجموع شرح المهذب (5/428)

[15] المجموع شرح المهذب ( 5 / 429) وقد نقلنا ذلك عن القرافي (الذخيرة 3/ 56)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 508)

[16] الحاوي الكبير (3/ 179)

[17] فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 252)، إعانة الطالبين حاشية على فتح المعين (2/ 224)

[18] كفاية النبيه في شرح التنبيه (6/ 102)

[19] رد المحتار على الدر المختار (2/ 288)

[20] حاشية ابن عابدين (2/ 285)

[21] حاشية ابن عابدين (2/ 366)

[22] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 34)

[23] البناية شرح الهداية (3/ 348)

[24] الاختيار لتعليل المختار (1/ 102)

[25] البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 238)

[26] مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 273)

[27] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 724)

[28] المبسوط للسرخسي (3/ 107)

[29] حاشية الشلبي مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 271)

[30] الهدايا هي ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام.

[31] حاشية ابن عابدين (2/ 286)

[32] العناية شرح الهداية (2/ 193)

[33] درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 178)

[34] دررالحكام شرح غرر الأحكام (1/ 178)

[35] حاشية ابن عابدين (2/ 286)

[36] درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 178)

[37] الحاوي الكبير (3/ 179)، المجموع شرح المهذب5/429

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى