مقالات

غلق المساجد واجب وترك الجمعة قربة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى

د. أكرم كساب

كاتب ومفكر إسلامي
عرض مقالات الكاتب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

أما بعد،،،

ففي ظلّ الأحداث المتسارعة والتطورات المقلقة التي تطوق العالم كله من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جنوب، فإنه ينبغي أن يكون للعلماء قول في مثل هذه الأحداث حتى لا يحمل شرع الله ما لم يات به، لذا فإنني أقول بحرمة الدعوة لصلاة الجمعة في الأماكن التي أعلن فيها حظر التجوال، أو الأمكان التي منع فيها التجمع فوق عدد معين. وسيكون حديثي على هذا النحو:

النقطة الأولى: الحالة الواقعية: الصورة الآن أصبحت قاتمة، والوضع يتحول من سيء إلى أسوأ، ومن ذلك:

أولا: على المستوى الحكومي:

  1. رئيس وزراء إيطاليا يقول لقد فقدنا السيطرة على مواجهة (كورونا) وأخيرا تم فرض حظر التجوال بالكامل.
  2. رئيس وزراء الصين يقول نخوض معركة رهيبة ضد فيروس شيطاني.
  3. 3.    رئيس فرنسا يقول نمر بأسوأ كارثة صحية على الإطلاق.
  4. مستشارة ألمانيا تقول نتوقع إصابة 70% بهذا الفيروس.
  5. رئيس وزراء انجلترا يقول: تجهزوا لفقد أحبتكم قبل الآوان.
  6. رئيس أمريكا يعلن حالة الطوارئ في البلاد، وعدد من الولايات تأمر بغلق المدارس، وأخرى تفرض حظر التجوال في فترات معينة، وأخرى تمنع تجمع أكثر من 50 شخصا، وأخيرا يمنع تجمع أكثر من 10 أفراد.
  7. مصر توقف الدراسة أسبوعين، والسعودية تأمر بغلق كل المساجد، والكويت تمنع التجمعات، وتأمر بغلق المساجد، وقطر تغلق المساجد والمطعام.

ثانيا: على مستوى الديني: وأما على المستوى الديني، فقد أصدر العديد من الهيئات الحكومية والمستقلة بيانا بضرورة بقاء الناس في بيوتهم، ومن ذلك فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهو يضم كوكبة من كبار العلماء، وهو ما صدر عن وزارة الأوقاف في كل من الكويت والسعودية وقطر والمغرب وتركيا….

النقطة الثانية: هل صلاة الجماعة واجبة؟ ألخص أقوال العلماء في شأن صلاة الجماعة على هذا النحو:

القول الأول: الوجوب العيني، وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، وهو مذهب أحمد وابن حزم واختاره ابن تيمية[1]، وهؤلاء حملوا كل أمر في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب.

الثاني: عدم الوجوب العيني، وهو ما عليه الجمهور: أبو حنيفة ومالك والشافعي، فقال أبو حنيفة ومالك بالسنية، وقال الشافعي: واجب كفائي[2]. واستدلوا بأدلة منها: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً[3]»، وقالوا: لو كانت واجبة لما قال (أفضل).

النقطة الثالثة: بما تسقط صلاة الجماعة؟ لقد تحدث العلماء عن أسباب سقوط صلاة الجماعة، نظمها ابن عابدين في هذا النظم فقال:

أعذار ترك جماعة عشرون قد … أودعتها في عقد نظم كالدرر

مرض وإقعاد عمى وزمانة … مطر وطين ثم برد قد أضر

قطع لرجل مع يد أو دونها … فلج وعجز الشيخ قصد للسفر

خوف على مال كذا من ظالم … أو دائن وشهي أكل قد حضر

والريح ليلا ظلمة تمريض ذي … ألم مدافعة لبول أو قذر[4]

شروط في ترك الجماعة:

  • أن يكون العذر حقيقيا لا متوهما.
  • ألا يمكن تأجيل العذر أو دفعه.

النقطة الرابعة: الأعذار التي يجوز ترك الجمعة بسببها:

    وأما الأسباب التي يجوز بسببها ترك الجمعة فهي الأسباب التي يجوز ترك الجماعة من أجلها، جاء في (الموسوعة الفقهية): وكل ما أمكن تصوره في الجمعة من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، يرخص في ترك الجمعة…[5].

النقطة الخامسة: أين (فيروس كورونا) من هذه الأعذار؟

والذي أراه أن (فيروس كورونا) يدخل في الكثير من هذه الأعذار، ويمكن قياسه على كل من:

  1. البرد الشديد والمطر الشديد والريح الشديدة…. وإذا كانت الشريعة سمحت بذلك فكيف بهذا الوباء الذي تغلق بسببه المدارس والجامعات، ويقل بسببه الحضور والتجمعات؟!
  2. الحيوان المفترس أو الزلازل والبراكين، وإذا كان في هذه الأشياء ما يرعب فكيف بهذا الفيروس اللئيم (فيروس كورونا) الذي لا يرى ولا يحس، وإنما تظهر آثاره بعد أن يوهن الجسد، ويكاد أن يهلك الروح.
  3. كل ذي رائحة كريهة، وإذا كان الثوم أو البصل سببا في ترك الجماعة لما فيه من أذية قد لا تضر إلا عددا قليلا فكيف بهذا الوباء (فيروس كورونا) الذي يكاد شخص واحد يحمل الفيروس أن يؤذي عشرات بل مئات بل والألوف؟!
  4. الخوف سواء كان على النفس بحمل الفيروس من غيرها، أو على الأهل إذا حمل الفيروس، أو المال فقد يقعد الرجل في بيته دون عمل فيتضرر بذلك عمله وماله.

النقطة السادسة: لماذا القول بوجوب غلق المساجد في الأماكن التي انتشر فيها الوباء؟  

أما القول بحرمة الدعوة لصلاة الجمعة فضلا عن صلاة الجماعة في الأماكن التي انتشر فيها الوباء، واتخذت السلطات إجراءات كغلق المدارس ومنع التجمعات فذلك لما يلي:

  1. شريعة الله سبحانه وتعالى جعلت من أهم مقاصدها حفظ النفس، وهذا المقصد يأتي بعد مقصد حفظ الدين، وقد قال ربنا سبحانه:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: 195].
  2. شريعة الله قائمة على التيسير لا التعسير والتخفيف لا التشديد، قال تعالى:{هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: 78].
  3. إذا تحقق وجود ضرر لا يحتمل في عبادة فرخص الله حاضرة للناس، روى أحمد عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ[6]“.
  4. إذا تحقق وجود الضرر وجبت إزالته، جاء المسند عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ[7]“، وقد أجمع العلماء على أن (الضرر يزال)، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى.
  5. الصحيحين أن ابْن عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ… [8]، وهذا فقه عميق من ابن عباس رضي الله عنه حيث قال: (وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ)، قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه وهو مذهبنا ومذهب آخرين… [9] .
  • 6.    وإذا كانت الشريعة قد أمرت من أكل ما تؤذي الناس رائحته كـــ ( الثوم والبصل) باعتزال المسجد كما في مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:”مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ، الثُّومِ – وقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ[10]“، فإن اعتزال المسجد بسبب الخوف من العدوى واجب بل أوجب.
  • 7.    أمرت الشريعة بما يعرف بالعزل الصحي، روى الشيخان عن أَبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ[11]»، ونحن لا نعلم الآن من المريض ومن السليم، إذ قد يكون المرء حامل للفيرس وهو لا يدري.
  • أوجبت الشريعة -كذلك- ما يطلق عليه الحجر الصحي، روى الشيخان عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ[12]»، وإغلاق المساجد صورة من صور الحجر الصحي لما في ذلك من تحقيق مصالح للبشر.
  • 9.    أن التشدد في غير موضعه يعدّ معصية، روى مسلم عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا[13]. قال المناوي: فينبغي الأخذ بالرخصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع[14].
  • أن ترك الرخص يعد معصية يعاقب عليها العبد، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصائمين في السفر: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ[15]».
  • ترك الرخص قد يوقع الناس في حرج، وقد يتأذى الناس بحضور الجمع، ويكون في ترك الرخص إثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن أوجبوا الغسل على صاحب العذر:” قَتَلُوهُ قَتَلَهُمِ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ[16]“.
  • لا بد من أخذ العبرة مما تعرضت له إيطاليا وألمانيا، فلما تساهل القوم في البداية كانت النتيجة المؤلمة: ايطاليا حظر تجوال بالكانل، وألمانيا قد تصل الإصابة إلى 70%.
  • لا بد أن يكون للعلماء دور في إعمال فقه المآلات، والذي بدونه قد يتفشى المرض، ومثله فقه استشراف المستقبل، وبه نحذر مما قد يحدث في المستقبل إن تركنا الناس تتلاقى وتتزاحم، أما عن المصافحة والمعانقة فحدث ولا حرج.
  • إذا جاز المرء أن يقول قولة الكفر، وفيه ترك للدين بالكلية، أفلا يجوز له ترك جماعة وجمعة يأتي بدلا منها بالظهر في وقته وآنه، روى البيهقي عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ثُمَّ تَرَكُوهُ فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« مَا وَرَاءَكَ؟ ». قَالَ : شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ. قَالَ :« كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ ». قَالَ : مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ. قَالَ :« إِنْ عَادُوا فَعُدْ [17]».
  • مخافة أن يعلن عن إصابة لأحدهم في مسجد ما، وتكون إصابته قد جاءته من مكان آخر،  فتتطاير الأقلام المأجورة بالهجوم على المسلمين وافسلام، وقد يترك الواجب لوجود ضرر في تحصيله، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه وقال لعائشة: “وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ[18]».

النقطة الثامنة: شروط وضوابط للقول بوجوب غلق المساجد للجماعات والجمع:

وأؤكد هنا أن ينبغي عند القول بغلق المساجد وحرمة فتحها أن يكون ذلك وفق شروط وضوابط:

  1. أن يتم الإعلان عن خطورة التجماعات، وما يلحق الناس من ضرر (وقد تم هذه في كثير من البلدان).
  2. أن يكون الإعلان من قبل الجهات المختصة، وأعني بذلك السلطات الرسمية -في كل بلد مهما كان دينها أو توجهها- والتي تتخذ هذا القرار بعد دراسات ميدانية علمية يقوم بها المتخصصون من أطباء وعلماء. (وقد تم هذا في كثير من البلدان).
  3. أن يكون هناك مصلحة متحققة لا متوهمة من هذا القرار، إذ الاعتبار حاصل للمصالح المتحققة دون غيرها. (وهذا هو الواقع).
  1. كل دولة؛ بل كل مدينة لها ظروفها الخاصة، وينبغي أن تراعى قوانين كل بلدة ونظام كل دولة، ولا يستدل بفعل بلد لاتخاذ قرار ما.
  2. عند تفشي الفيروس لا يجدي تعدد الجمعات، خصوصا إذا كانت سلطات البلد تمنع التجمع فوق عدد معين، كان من قبل في بعض البلدان (500) ثم (250) ثم (50) ثم نصف العدد المسموح به، ثم عشرة، وعليه فلا يمكن ضبط الأمر عند التفشي، ووجود التحذير من الأطباء والمسؤولين.
  3. القول بترك الجمعة يلزم به الإتيان بصلاة الظهر، لأنه إن سقطت الجمعة عن المسافر أو المريض أو المرأة فإن صلاة الظهر واجبة عليهم.
  4. ضرورة إقامة الشعيرة في بيت الله، فواجب أن يتناوب الأئمة والمؤذنون والقائمون على الإدارة برفع الأذان وإقامة الصلاة ولو بالإمام أو بفرد واحد معه، فإن كان في ذلك ضرر يكتفى بواحد فقط يقيم شعيرة الأذان، ويصلي.
  5. لا بأس من الصلاة في الخلاء، ومذهب الجمهور أن صلاة الجمعة تجوز في المسجد، ولم يشترط المسجدية سوى المالكية، وليس عندهم من دليل يقوي ما ذهبوا إليه، وفي البخاري ومسلم: “… وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ[19]“.

لكن هذا مشروط بما يلي:

  • ألا يكون في ذلك ضرر يلحق بمن يحضرون الصلاة.
    • ألا يكون في ذلك مخالفة لقانون صدر من الجهات المسؤولة عن صحة الناس وحياتهم.
  • ضرورة التعاون مع أفراد المجتمع مهما كان دينهم أو ملتهم، فالمصائب لا تفرق بين أصحاب ملة وأخرى، وقد جاءت الشريعة بإثابة الإنسان على فعل الخير مع الإنسان كل الإنسان، مهما كان فكره أو عقيدته، روى أحمد:”مَنْ غَرَسَ غَرْسًا أَوْ زَرَعَ زَرْعًا، فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، أَوْ طَيْرٌ، أَوْ سَبُعٌ، أَوْ دَابَّةٌ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ[20]“.

[1] انظر: المغنى (2/ 176)، والمحلى (4/ 188)، ومجموع الفتاوى (23/ 239).

[2] انظر: البدائع (1/ 155)، والخرشي (2/ 16)، والمجموع (4/ 184).

[3] رواه البخاري في الأذان (645) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (650).

[4] حاشية ابن عابدين (1/ 556).

[5] الموسوعة الفقهية الكويتية (36/ 357)، وانظر: حاشية ابن عابدين 1 / 547، وفتح القدير 1 / 417، والفتاوى الهندية 1 / 144، وحاشية الدسوقي 1 / 389، والقليوبي 1 / 296، 228، وكشاف القناع 1 / 495، والمغني 1 / 631.

[6]  رواه أحمد في المسند (5866) عن ابن عمر، وقال محققو المسند: صحيح.

[7]  رواه أحمد (2865) وقال مخرّجوه: حسن.

[8]  رواه البخاري في الجمعة (901) ومسلم في صلاة المسافرين (699).

[9]  شرح النووي على مسلم (5/ 208).

[10]  رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (564).

[11] رواه البخاري في الطب (5770) ومسلم في السلام (2221).

[12] رواه البخاري في الطب (5730) ومسلم في السلام (2219).

[13]  رواه مسلم في العلم (2670).

[14]  فيض القدير (2/ 293).

[15]  رواه مسلم في الصيام (1114).

[16]  رواه أحمد (3055) وقال محققو المسند: حسن.

[17]  رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 208).

[18]  رواه البخاري في الحج (1584) ومسلم في الحج (1333).

[19]  رواه البخاري في التيمم (335) ومسلم  في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (521).

[20] رواه أحمد (15201) وقال محققو المسند: حديث صحيح، وهذا إسناد قوي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى