مقترح تعديل ولاية ونفاذ قانون المحكمة الجنائية العليا، رقم 10 لعام 2005

الى – الأستاذ محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي المحترم ….
الأستاذ فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم ….
م – ( مقترح تعديل ولاية ونفاذ قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا – رقم 10 لعام 2005 )
نهديكم تحياتنا –
نظرآ للأستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين , ولفظاعة جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن ،وغياب منظومة عقابية رادعة للجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقي ، ولأن أغلب هذه الجرائم تصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم الزمني أو الدفع بالحصانة ، ولأن نظام روما الأساسي لعام 1998 قد أوضح ووصف هذه الجرائم والآنتهاكات تفصيلاً ،ولآن قانون العقوبات العراقي لعام 1969 لم يعالج بنصوصه العقابية أغلب هذه الجرائم من حيث نوعيتها وجسامتها ، ولغرض إيجاد نصوص في القوانين الوطنية العراقية تتطابق مع وصف هذه الجرائم وتضع نصوصًا عقابية لها، فقد شرّع القانون رقم 10 لعام 2005 الذي توافقت فيه النصوص العقابية الدولية والنصوص الوطنية ، لتكون هذه القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية ضمن الاختصاص المكاني والوظيفي للمحاكم العراقية، وضمن اختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ونظرًا لأن هذا القانون حصر صلاحية المحكمة بنظر الدعاوى للفترة من 17 -7-1968 ولغاية 1-5-2003 , مما سبب مثلبة قانونية وانتقادًا لانتقائية صلاحية المحكمة وولايتها وحصرها بمدة زمنية ضيقة جعلتها من محاكم التفتيش والمحاكم الانتقامية دون النظر بأن هذه الجرائم ستكون مستمرة بالحكومات اللاحقة ؛ وهذا يجانب الحق والعدل والإنصاف لتحقيق العدالة حيث إن الجريمة جريمة مهما تغير الزمان والمكان !
لذا على قانون المحكمة أن يأخذ بنظر الاعتبار كل الجرائم التي تركب في العراق وليس حصرها بوقت وزمن معينين . عليه اقترح على سيادتكم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب العراقي بضرورة إعادة تشكيل المحكمة الجنائية العليا (( وتعديل قانون هذه المحكمة بعدم تقييد ولاية ونفاذية عملها بفترة زمنية محددة )) بحيث يتم تعديل نص المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لعام 2005 ، والتي تنص (( والمرتكبة من تاريخ 17/ 7/ 1968 ولغاية 1/ 5/ 2003 في جمهورية العراق او اي مكان اخر )) وجعل ولايتها ونفاذ قانونها مفتوح دون تقييد زمني أو مكاني ، مع منح المحكمة صلاحية نظر كل القضايا والدعاوى المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية للفترة ما بعد عام 2003 .
وبهذا التعديل القانوني المشروع لن يكون هناك إفلات من العقاب لكل من ارتكب أو يرتكب جريمة ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي ،وتكون رادعآ قانونيًا منصفًا لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم ، ولكي يتحقق العدل وينصف الضحية ويحاسب كل المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق العراقيين دون الآخذ بالتقادم الزمني أو الدفع بالحصانة حسب قانون هذه المحكمة وما ورد بنظام روما الأساسي لعام 1998 .