بحوث ودراسات

الاختصاص الإنساني للقضاء الدولي لمجابهة الانتهاكات

المحامي محمد نادر العاني

باحث في مجال حقوق الإنسان
عرض مقالات الكاتب

إن لطبيعة النزاعات المسلحة بنوعيها الدولية وغير الدولية أن تخلف أضرارا وانتهاكات فضيعة. وخصوصا ما يلحق بها من تعد على حقوق الإنسان الأساسية من حق الحياة والكرامة والأمان. وإن النصوص الدولية والاتفاقيات القانونية دائما ما كانت تحث على تجريم الانتهاكات خصوصا بحق الأبرياء وحاولت دوما توفير غطاء قانوني لحماية الضعفاء من التنكيل والتعذيب والقتل والتهجير والاغتصاب وغير ذلك وكان على إثر المحاولات الدولية الراعية لحقوق الإنسان إنها بنت عدة محاكم ولجان ذات طابع قضائي دولي تعاقب وتجرم مرتكبي جرائم الحرب.

في الحقيقة أنه ليس كل جميع أصناف القضاء الدولي له طريق واحد أو اختصاص جنائي ثابت نحو تجسيد الدور التنفيذي والرقابي لحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الإنسانية.  فالقضاء الدولي ينقسم في ذلك على عدة أصناف:

 الصنف الأول: محكمة العدل الدولية

وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة. ويتمثل دور المحكمة فيما يلي: البت في المنازعات القانونية المقدمة من الدول وفقا للقانون الدولي وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المأذون لها بذلك.  فمحكمة العدل الدولية التي تعد اهم مركز دولي قضائي لم يحتوي نظامها الأساسي على قواعد قانونية تعالج مرتكبي الانتهاكات الإنسانية إذ يحتوي اختصاصها الذاتي بشكل رئيس حول التجاذبات التي تحدث بين الدول فقط وبالتالي فلا دور لها أمام الانتهاكات الإنسانية بحق الأفراد.

الصنف الثاني: محاكم التحكيم الدولية

وهذه المحاكم التي تنشأ عادة بين أطراف النزاع الدولي من قبل الدول لتسوية الخلافات على مسائل شائكة بينهم ولم تظهر لليوم أي نوع من هذه المحاكم تمارس دورا جنائيا ضد مرتكبي الانتهاكات الإنسانية

الصنف الثالث: المحاكم الجنائية الخاصة

وهذه المحاكم ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى وكانت تنشأ في العادة بتوصية من مجلس الأمن ضد مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.  وتنقسم هذه المحاكم إلى نوعين محاكم دولية عسكرية. ومحاكم دولية مدنية. فالمحاكم العسكرية كانت هي محكمتين دوليتين بعد الحرب العالمية الثانية. هي محكمتا طوكيو ونورمبرغ. إذ إنه بعد استسلام ألمانيا، ثم اليابان، اختلف الحلفاء فيما بينهم بشأن مرتكبي جرائم الحرب. فكان رأي البعض منهم عدم الالتجاء إلى المحكمة والاكتفاء بإصدار قرار مشترك يقضي بأن مجرمي الحرب يعتبرون خارجين عن القانون. بيد أن البعض الأخر قد ذهب مذهبا عكسيا تماما إذ ينادي بوجوب إجراء محكمة عسكرية وعادلة. وهو الرأي الذي خلص إليه المجتمعون وتبناه مؤتمر لندن الذي كان منعقدا في تلك الأثناء. وتمخضت اجتماعاته عن عقد اتفاقية ((لندن)) الشهيرة في 8/8/1945.

وبمقتضى هذه الاتفاقية التي تتكون من سبع مواد قانونية. فقد تم إنشاء محكمة عسكرية دولية عليا لمحاكمة مجرمي الحرب. والحق باتفاقية لندن السابقة نظام المحكمة العسكرية المسمى بنظام محكمة نورمبرغ.

وقد عقدت هذه المحكمة جلساتها في مدينة نورمبرغ الألمانية الجنوبية والتي كانت المركز الرئيسي للحزب النازي. وحكمت هذه المحكمة بالإعدام على عدد من القادة النازيين الألمان، أمثال المارشال هرمان، وفون وينشيروب، وألفرد روزنبرغ، وغيرهم من القادة والزعماء الألمان الذين كانوا مسؤولين عن سلسلة من المذابح وأعمال القتل الجماعي. ومن الجدير بالذكر القول هنا بأن أخر سجين نازي أمام هذه المحكمة قد انتحر وهو (رودولف هس) عام 1987.

أما فيما يتعلق باليابان فانه بتاريخ 19/1/1946 أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان قرارا بإنشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب اليابانيين عن الجرائم والمجازر التي ارتكبوها وقد أطلق على هذه المحكمة (محكمة طوكيو) لانعقادها في مدينة طوكيو في اليابان.

وقد تم إصدار قرار إنشاء المحكمة استنادا إلى ما تم الاتفاق علية في مؤتمر بوتسدام بين ترومان وستالين وتشرشل بشأن محاكمة مجرمي الحرب. وتختص هذه المحكمة بالنظر في الجرائم ضد السلام والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جرائم معاهدات الحرب. وهي مخالفات قوانين وأعراف الحرب. وقد أصدرت هذه المحكمة في 12/11/1948 عده أحكام منها أحكام بالإعدام. ولذلك انتهت هاتان المحكمتان بانتهاء مهمتيهما المؤقتة. أما المحاكم الجنائية الدولية الخاصة ذات الطابع المدني فهي محكمتا راوندا ويوغسلافيا إذ إن هنالك عدة أسباب لانبثاق المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا. إذ كان للإحداث الدولية الدامية التي حدثت بعد انهيار جمهورية يوغسلافيا السابقة وما جرى فيها من أحداث وفظائع يندى لها جبين الإنسانية، وما ارتكبت من جرائم التطهير العرقي، التي كانت هدف الحرب وليس نتيجتها غير المقصودة، بالإضافة إلى أعمال العنف التي اتخذت عدة أشكال، منها الإبادة الجماعية والاغتصاب المنظم والمجازر والتعذيب وإبعاد المدنيين الجماعي.

كل ذلك أدى إلى أن ينهض مجلس الأمن بمسؤوليته باعتباره حارسا على أمن الإنسانية وسلمها كرد فعل للانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبت في أراضي يوغسلافيا السابقة، وتمثل دوره من خلال إصدار العديد من القرارات التي تتعلق بالحالة في يوغسلافيا السابقة باعتبارها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

واستنادا إلى التقارير المرفوعة إلى مجلس الأمن والتي تقرر وجود ممارسات بشعة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. فان مجلس الأمن أخذ ذلك بنظر الاعتبار وأصدر قراره المرقم 808 في 22/2 /1993 القاضي باستحداث محكمة جنائية دولية لمحاكمة المتهمين المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991. وبموجب مجلس الأمن بقراره المرقم 827 في 25/5/1993، وقد أجريت العديد من التعديلات على النظام الأساسي لهذه المحكمة.

ففي تشرين الثاني (نوفمبر)/2000 عدل مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة لتوفير مجموعة مؤلفة من (27) قاضيا يمكن لهم أن يساعدوا القضاة الدائمين والبالغ عددهم (16) قاضيا. وتعرضت هذه المحكمة إلى عدة انتقادات. إذ يلاحظ على هذه المحكمة بأن الأحكام التي صدرت على بعض المتهمين أمامها، كانت العقوبات فيها لا تتناسب مع ما جاءت لتعاقب علية من جرائم. ومن ناحية أخرى فإنه على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل حلف الناتو أثناء الحملة الجوية على يوغسلافيا عام 1998، إلا أن المحكمة الدولية لم تلفت النظر لمثل هذه الانتهاكات.

 أما المحكمة الجنائية الخاصة برواندا إذ كان للمجازر التي شهدتها رواندا في أفريقيا إثر خلاف عرقي وما جرى فيها من العديد من جرائم القتل والتنكيل الجماعي التي ارتكبت من قبل (الهوتو) عام 1994، والتي حصدت أرواح أكثر من مليون ونصف المليون شخص من قبائل (التوتسي والهوتو). كل ذلك دفع حكومة رواندا أن تلجا إلى مجلس الأمن الذي كان قد شكل لجنة من الخبراء للتحقيق في الجرائم المرتكبة في رواندا عام 1994 بموجب قراره المرقم (935) عام 1994.

واستنادا لما تقدم فان مجلس الأمن أصدر قراره المرقم (955) في 18/11/1994 مستندا في ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم ألمتحدة باعتبار أن الحالة في رواندا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ويقضي القرار بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة، للنظر في الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة إبادة الجنس البشري، وكذلك خرق المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع والمتعلقة بتامين المعاملة الإنسانية لغير المقاتلين النظاميين، إضافة إلى أحكام البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 1977.

وضمن إطار هذه المحكمة يلاحظ بأنه على الرغم من الميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المحكمة التي تضم (16) قاضيا و(800) من العاملين، إلا أنها – أي المحكمة – لم تحاكم إلا مجموعة قليلة من المتهمين، فحتى نهاية آذار عام 2003 أصدرت هذه المحكمة (10) أحكام تتراوح بين السجن مدى الحياة وبين البراءة. كما يلاحظ بان النظام الأساسي الخاص لهذه المحكمة قد استند على الأسس نفسها التي استند عليها النظام الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة من حيث اعتماد نظامها على ميثاق محكمة نورمبرغ وكذلك المشروع الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي حول الجرائم الماسة بأمن الإنسانية والتي من أهم أحكامها المسؤولية الفردية الجنائية.

الصنف الرابع: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

جرت في السابق محاولات عديدة لإنشاء محكمة جنائية دولية ولكن الظرف الدولي لم يكن عاملا مساعدا للمضي بهذه الأفكار. فقد دعي جوستاف مونيه وهو مفوض دولي للصليب الأحمر بعد الحرب الفرنسية البروسية عام 1870إلى إنشاء محكمة من هذا النوع تبحث في الانتهاكات المرتكبة للقانون الدولي الإنساني ولكن دون نتيجة. وبعد الحرب العالمية الأولى طرحت مسالة إنشاء محكمة دولية للنقاش من جديد بل ونصت اتفاقية فرساي في مادتها 277 على ضرورة إنشاء محكمة تبحث في مسؤولية الإمبراطور الألماني ويليام عن (الانتهاك الصارخ للقيم الدولية وقدسية الاتفاقيات) ولكن لجوء الإمبراطور إلى هولندا وإصرار هذه الدولة فيما بعد على حمايته وضع نهاية لفكرة إنشاء محكمة كهذه.

دخلت فكرة العدالة الدولية الجنائية للتطبيق العملي لأول مرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور اتجاه لمحاكمة الجرائم الجماعية فأنشئت محكمتان خاصتان، نورمبرغ عام 1945 والأخرى في طوكيو عام 1946 التي تكلمنا عنها. وبعد سنوات قليلة من ذلك وقعت دول عديدة في باريس عام 1948 على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكان من المؤمل أن تستطيع اللائحة هذه حماية الإنسان من البربرية ووضع حد للممارسات الوحشية. ولكن بدء الحرب الباردة وضعت نهاية للتفاؤل هذا. وتم تقسيم العالم إلى معسكرين متضادين واستمر كل معسكر بارتكاب خروقات لحقوق الإنسان. كان يجب الانتظار حتى انتهاء الحرب الباردة لتتمكن فكرة العدالة الدولية الجنائية طرح نفسها بالقوة من جديد وكان ذلك على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى تم تشكيل محاكم دولية مؤقتة خاصة ببعض الدول من قبل الأمم المتحدة وذلك نتيجة وقوع نزاعات أهلية عنيفة حدثت فيها كرواندا ويوغسلافيا، قبل أن يتم فيما بعد تشكيل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة في المرحلة الثانية خارج منظومة الأمم المتحدة. حيث اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية وكان بتاريخ 17/تموز/ 1998 وقد شاركت 160 دولة بصفة مراقب و (16) منظمة دولية و (5) وكالات متخصصة و (9) هيئات وبرامج تابعة للأمم المتحدة فضلاً عن (122) منظمة غير حكومية. تضمن النظام الأساسي من ديباجة (128) مادة موزعة على 13 باباً، وبدأ تاريخ النفاذ في 1/حزيران/2001 وفقاً للمادة (126) من النظام على ألا يكون هناك أي تحفظ على هذا النظام من قبل الدول وفقاً للمادة (120). ويقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي الاختصاص النظر في الجرائم التالية: ـ

أ ـ جريمة الإبادة الجماعية.

ب ـ جرائم الحروب.

ج ـ الجرائم ضد الإنسانية.

د ـ جرائم العدوان.

وتمارس المحكمة اختصاصها التحقيقي والقضائي وفقا لعدة طرق منها: إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام للمحكمة على وفق المادة (14) حالة يبدو منها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. وإذا أحال مجلس الأمن الدولي متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو منها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. وإذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم التي ذكرناها. وحسبما ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية في مقاضاة الجرائم الدولية. ويتعين على الدول بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 مقاضاة الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أمام محاكمها الوطنية أو تسليمهم لكي يحاكموا في مكان آخر. ولا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية بهذا المعنى أن تمارس اختصاصاً مكملاً على الجرائم الدولية، أي أنه لا يجوز لها النظر في أي قضية إلاّ عندما تكون الدولة غير قادرة على مقاضاة المشتبه بهم أو غير راغبة في ذلك. ويجوز لها أيضاً البدء بالنظر في القضية عندما يطلب منها مجلس الأمن ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما تناولنا. ومن طبيعة اختصاص هذه المحكمة فإنها على عكس المحاكم الدولية الأخرى، يجوز للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ إجراءات ضد الأفراد ولكن ليس ضد الدول كم فعلت واستصدار قرارها باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير في 2010 بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور. غير أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يتضمن أي إشارة تعفي الدول من الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني القائم أو القانون الدولي العرفي. ورغم أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعد طفرة قانونية دولية باتجاه حماية الأفراد والشعوب من الانتهاكات الإنسانية، إلا أن فاعليتها مازالت ضعيفة والتدبير السياسي ما يزال يعمل ضغطا مباشرا في تدويل القضايا المعروضة أمام المحكمة بالإضافة إلى أن هنالك دولا عظمى لها وزن دولي كبير إلى الآن لم تعترف بهذه المحكمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

الصنف الخامس: المحاكم المدولة

وهذه المحاكم تتشكل بصفة مؤقتة على جرائم محددة في إقليم معين وتختلف هذه المحاكم عن المحاكم الخاصة في أن طبيعة تشكيل هذه المحاكم تكون مختلطة بين الدولة التي حدث فيها الانتهاك والمنظمات الدولية الأخرى ويطلق عليها في كثير من الأحيان بالمحاكم المختلطة وظهرت عدة محاكم تحمل هذه الطبيعة مثل محكمة سيراليون ومحكمة كمبوديا ومحكمة الحريري في لبنان  ففي سيراليون تشكلت هيئة قضائية أنشأتها حكومة سيراليون بالاتفاق مع الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1315 لسنة 2000 بهدف الملاحقة القضائية للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سيراليون بعد 30 نوفمبر 1996 وخلال الحرب الأهلية في سيراليون، ولا سيما القادة الذين عرقلوا تأسيس وتنفيذ عملية السلام في سيراليون. في 26 أبريل 2012 أدانت المحكمة تشارلز تايلور رئيس ليبيريا السابق بإحدى عشرة تهمة بينها التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال أثناء الحرب الأهلية في سيراليون، وذلك بعد محاكمة استمرت خمس سنوات؛ وكانت هذه أول إدانة لرئيس دولة سابق في محكمة دولية بعد محكمة نورنبيرغ.

ومحكمة كمبوديا المدولة ففي كمبوديا حيث شكلت بعد مفاوضات طويلة امتدت من عام 1997 إلى 2003 محكمة خاصة لمحاكمة قادة الخمير الحمر بتهمة قتل حوالي مليونين من مواطنيهم في السبعينيات من القرن الماضي باسم المبادئ الاشتراكية. وقد بدأت المحكمة إعمالها عام 2006 وقدم للمحاكمة حديثا (كاينغ غويك) المعروف بالرفيق دوش والذي كان يشرف في حينها على مركز التحقيق المشهور س/21والتي توفى فيها حوالي 17 ألف موقوف من جراء المعاملة الوحشية. كما ألقى القبض على (خيو سامفان) رئيس الدولة لفترة 1975/ 1979 وكذلك وزير خارجيته آنذاك (لنك ساري) وعمره الآن 77 سنة وزوجته التي كانت تشغل منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأخر محكمة مدولة تم إنشاؤها من هذا النوع هي المحكمة التي تم تشكيلها بموجب قراري مجلس الآمن 1664 لعام 2006، و1757 لعام 2007 للنظر في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين قضوا أو جرحوا في الحادث نفسه) واختيرت مدينة لاهاي كمقر لها، لضمان حسن سير أعمالها واستقلالها. على أن يجلس في المحكمة التي تبدأ أعمالها في الأول من مارس آذار 2009 هيئة مختلطة من قضاة دوليين يشكلون الأكثرية وآخرين لبنانيين. وسوف تطبق المحكمة القانون اللبناني وليس القانون الجنائي الدولي.

  الصنف السادس: المحاكم المتخصصة الإقليمية

وهذه المحاكم ذات طابع دولي مرتبطة عادة بالمنظمات الدولية الإقليمية مختصة بقضايا حقوق الإنسان مثل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوربي أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابع للاتحاد الأفريقي ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان إذ إن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هي هيئــة قضائية دوليــة مقرها ستراســبورغ. وتتألف من عدد من القضاة يعادل عدد الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويبلغ عــدد هذه الدول اليوم 47 دولــة يقضي قضاة هذه المحكمة بصفة فردية وهــم لا يمثلون أي دولة. في معالجة الالتماسات المقدمة إليها من رجال قانون المتقدم بها أمامها، تستعين المحكمة بقلم مؤلف أساسا من رجال القانون من جميع الدول الأعضاء وهم مستقلون تماما عن دول الأعضاء.

الصنف السابع: المحاكم المتخصصة الشاملة

ويتمثل هذا الصنف بالمحكمة الدولية لحقوق الإنسان التي أسست في فيينا (النمسا) في يونيو 1995 ولقد ترأس هذه المحكمة الناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان فريدة ميسنر- بلاو وجيرهارد أبيرشليك ومحرر مجلة فورفم (FORVM)، وكانت مخصصة لاضطهاد المثليين ومزدوجي الميول الجنسية والأشخاص المتحولين جنسيًا في النمسا من عام 1945 إلى 1995. وهذه المحكمة ذات طابع بسيط تمثل رؤية استشارية أكثر منها من تمثيل رؤية قانونية وتحقيقية إذ تختص بتحديد بعض حالات الانتهاكات ومفاتحة المعنيين لتقديم التماسات إليها بغية إيقافها وتنظر في العادة نحو القضايا الاجتماعية المتعلقة بحقوق المرأة وكبار السن والمتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أكثر من رؤيتها في رصد الانتهاكات الإنسانية.

بعد النظر في أصناف القضاء الدولي نجد أن الدور الذي يمارسه القضاء الدولي في تعزيز قضايا حقوق الإنسان يعد من أهم الأدوار الدولية. لو فعلت على وجهها الحقيقي كون القضاء الدولي يختلف عن المنظمات والتحالفات بأنه يمتلك طبيعة واقعية في تشخيص الانتهاكات والتحقيق فيها وإصدار الأحكام على ضوئها. فيكون له دور رادع ودور ضاغط للدفع بتقليل الانتهاكات الإنسانية ولكن رغم هذا الدور وهذه الصلاحيات المتضمنة لأغلب المحاكم الدولية في مواجهة قضايا حقوق الإنسان إلا أنه مازال في حالة ضعف شديد كونه لم يدرك القضاء بتجلي كافة الانتهاكات الحاصلة بحق المدنيين فمثلا الربيع العربي وإنتاجاته العديدة ووصول بعض الدول إلى حالة الصراع الداخلي والحروب الدموية. ونرى يوميا آلات القمع والتعذيب والتنكيل مستمرة دون ظهور حقيقي لأصناف القضاء الجنائي للحد من هذه الانتهاكات، سواء عن طريق محاكم مدولة أو دولية خاصة أو إقليمية أو عن طريق المحكمة الجنائية الدولية. فعلى سبيل المثال لو أخذنا الحالة السورية أو اليمنية أو الليبية لوجدنا أن هنالك ليست انتهاكات إنسانية بل كوارث إنسانية إذ تحصي بعض المنظمات المحايدة أنه في سوريا وحدها بلغ عدد القتلى جراء الصراع أكثر من 400 ألف شخص منذ عام 2011، وفقا لـ “البنك الدولي”، إضافة إلى 5 ملايين طالب لجوء، وأكثر من 6 ملايين نازح، وفقا لوكالات أُممية. بحلول يونيو/حزيران 2017، أشارت تقديرات “الأمم المتحدة” إلى وجود 540 ألف شخص ما زالوا يعيشون في المناطق المحاصرة.

وشنت الحكومة السورية هجمات متعددة بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة. كما شنت، بدعم من روسيا وإيران، هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، منعت المساعدات الإنسانية، واستخدمت التجويع كتكتيك حرب، وأجبرت السوريين على النزوح القسري في مخالفة للقانون الدولي. تستمر ممارسات الحكومة السورية في التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والإخفاء القسري.

ارتكبت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بدورها سلسلة انتهاكات، وشنت هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين، اختطفت نشطاء تعسفيا واحتجزتهم، استخدمت القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، وتدخلت في إيصال المساعدات الإنسانية. أشارت عدة تقارير إلى استخدام بعض الجماعات أيضا المدنيين دروعا بشرية، واستخدام الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي تسببت بضرر كبير للمدنيين والبنية التحتية المدنية. ارتفع عدد ضحايا المدنيين للغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة على مناطق السورية. وفقا لـ “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، وهي مجموعة محلية، قُتل 2,286 مدني منذ بدء الحملة بحلول أيلول/سبتمبر 2017. يثير بعض هذه الغارات مخاوف حول عدم اتخاذ التحالف الاحتياطات اللازمة لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين والحد منها.  في الوقت الذي أُعيقت فيه جهود المساءلة في “مجلس الأمن”، أنشأت “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في ديسمبر/كانون الأول 2016 آلية للمساعدة في التحقيق في الجرائم الخطيرة، المحافظة على الأدلة وإعداد القضايا للإجراءات الجنائية مستقبلا.

وفيما يخص التعذيب والإخفاء القسري لا يزال الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري متفشيا في سوريا. في عام 2017، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكثر من 4,252 حالة اعتقال تعسفي، معظمها على يد القوات الحكومية. لا يزال أكثر من 80 ألف شخص حتى أغسطس/آب 2017 مختفين، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وهذه النسب تزداد يوما بعد آخر

أما ليبيا فالحال لا يقل وطأه وأذى من حجم الانتهاكات منذ سقوط معمر القذافي إلى اليوم إذ يشهد الصراع الدائر على الأرض الليبية الألاف من الانتهاكات الإنسانية دون دور حقيقي للقضاء الدولي باتجاه مرتكبي الجرائم الإنسانية إذ أن هذه الصراعات التي كانت بسبب النزاع على السلطة جعلت من القوات المتحالفة مع جميع الحكومات وعشرات الميليشيات تواصل التصادم، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية مع وجود قرابة نصف مليون نازح داخليا. كافح السكان المدنيون من أجل الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والوقود والكهرباء.

شاركت الميليشيات والقوات المسلحة التابعة للحكومتين في الاعتقالات التعسفية والتعذيب وعمليات قتل غير قانونية، والهجمات العشوائية والاختطاف والإخفاء القسري. اختطفت العصابات الإجرامية والميليشيات سياسيين وصحفيين ومدنيين، بينهم أطفال، لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. ظل نظام العدالة الجنائية الوطني مختلا، ولم يقدم أية آفاق للمساءلة، في حين لم تفتح “المحكمة الجنائية الدولية”، رغم امتلاكها سلطة قضائية على ليبيا منحها إياها مجلس الأمن الدولي، أي تحقيق جديد في الجرائم المستمرة. واصلت سلطات السجون والميليشيات احتجاز آلاف المعتقلين، بمن فيهم بعض النساء والأطفال، في اعتقال تعسفي مطوّل دون توجيه اتهامات أو محاكمة عادلة. بينما تختلف الظروف من سجن إلى آخر، تفتقر معظم السجون إلى منشأة طبية صالحة أو منشآت للصرف الصحي تفي بالمعايير الصحية. أساء حراس وأفراد الميليشيات معاملة المعتقلين، وعذبوهم مع الإفلات من العقاب. في يونيو/حزيران، قتلت مجموعات مسلحة مجهولة 12 معتقلا بعد الإفراج المشروط عنهم من سجن البركة في طرابلس، وفقا للأسر، تم العثور على الجثث في مواقع مختلفة في أنحاء طرابلس.  لم يُجرَ أي تحقيق في هذه الجرائم. رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك تفويضا للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر في 27 فبراير/شباط 2011. لم تفتح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أي تحقيقات جديدة في الجرائم الجسيمة والمستمرة في ليبيا، بدعوى نقص الموارد. لم تسلم السلطات الليبية سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق معمر القذافي، للمحكمة الجنائية الدولية حيث هو مطلوب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة 2011. وفي أحدث تقرير لها إلى مجلس الأمن الدولي في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن مكتبها سيوسع التحقيقات في ليبيا في 2017 لتشمل الجرائم الخطيرة الأخيرة والجارية.

إن تعدد الانتهاكات الإنسانية في دول الربيع العربي وغيرها واستمرارية تقوقع القضاء الدولي في ممارسة اختصاصه الإنساني اتجاهها يعود إلى عدة أسباب:

1-المعوقات التي تواجهها المحاكم بسبب المنظمات:

كثير من هذه المحاكم الدولية تمارس اختصاصها الإنساني وفق تفويض من قبل منظمات دولية على سبيل المثال في المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن الحق في تأجيل الدعاوى وإحالة الدعاوى والتحقيق فيها كما أن محاكم حقوق الإنسان الإقليمية تكون خاضعة للاتحادات الإقليمية في توجيه المحددات الخاصة في المحاكمات وبعض أصنافها يتم تأسيسها وفق توجيه من منظمة دولية كالمحكمة الجنائية في راوندا ويوغسلافيا تم تأسيسها من قبل الأمم المتحدة  وبالتالي تكون صلاحياتها محدودة بما تتوافق عليها مصالح الدول داخل المنظمات لا لمصلحة الشعوب التي تعاني من الانتهاكات.

2- المعوقات التي تواجهها المحاكم بسبب المصالح السياسية:

يواجه القضاء الدولي بشكل كبير محاولات تسيس قرارات وقوانين القضاء الدولي وفقا للمصالح الدولية. فكثير من الدول وخاصة العظمى تحاول بسط نفوذها على هذه المحاكم وبالتالي تشخص الانتهاكات ومرتكبيها وفق للمصالح، لا وفقا للواقع الدموي كما يحدث الآن في سوريا. فعلى سبيل المثال محكمتا نورمبورغ وطوكيو كانت محاكم سياسية بحتة إذ وجهت محاكمة منتهكي الحقوق الإنسانية فقط للدول الخاسرة في الحرب وغضت الطرف عن الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحلفاء خاصة الاتحاد السوفيتي عند دخوله برلين وأيضا التسيس الذي ظهرت عليه المحكمة الجنائية في يوغسلافيا حيث أن جرائم القصف التي قادها حلف الناتو لم يتم التطرق والتحقيق فيها من قبل المحكمة والالتفات إلى محاكمة أشخاص آخرين.

3- المعوقات القانونية التي تواجهها المحاكم:

وأيضا هنالك معوقات قانونية في التشريع والتطبيق، لا تساعد المحاكم الدولية في القيام بمهام إنسانية لمواجهة الانتهاكات الإنسانية بشكل حقيقي موسع. فعلى سبيل المثال محكمة العدل الدولية لا تختص بالنظر في قضايا جرائم الحرب والانتهاكات ولا تتعامل عند التقاضي مع الأفراد إذ أدوارها الاستشارية والقضائية قاصرة فقط على الدول فهناك قصور واضح في نظامها الأساسي. أما محكمة الجنائية الدولية فلها اختصاص أربعة جرائم فقط الحرب والعدوان والانتهاكات والإبادة وغير ذلك لا يدخل بتاتا في اختصاصها القانوني إذ مثلا جرائم التكنلوجية والإلكترونية والإعلامية في هذا الوقت تعد خطرا حقيقا على حقوق الإنسان ولكن لا تدخل ضمن الإطار القانوني لاختصاص المحكمة، أما المحاكم الخاصة والمدولة فأن قصورها القانوني على أماكن محددة دون غيرها.

4- المعوقات التي تواجهها المحاكم بسبب ضعف التعاون:

يعد ضعف التعاون الدولي من أهم أسباب فشل المحاكم الدولية لمواجهة الانتهاكات حيث أن الدول التي توجه إليها التهم التي تطلب منها المحاكم الدولية الاستقدام والتحقيق تعد نزولها للقضاء الدولي انتقاصا من سيادتها الدولية. وبالتالي لا تخضع وفي كثير من الأحيان لا تسلم مطلوبيها للقضاء كما حصل في ليبيا أيام الرئيس القذافي وأيضا رفض عمر بشير تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ورفض ليبيا تسليم سيف الإسلام القذافي للمحاكمة بتهم جرائم الحرب. على الرغم من حالة الانتقائية لهذه المحاكم التي تتغافل عن توجيه الاتهام إلى مجرم حرب حقيقيين يتبعون لدول حاكمة للنظام الدولي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الكبرى.

5- المعوقات المادية للمحاكم الدولية:

إذ أن المحاكم الدولية لا تستند على قوة مالية وتنفيذه حقيقية كما هو عليه القضاء الداخلي وإنما تقف أمام عجز حقيقي في كثير من المواقف فالمحاكم تحتاج إلى ميزانيات كبيرة وتحتاج إلى موارد بشرية وقوة دولية لكي تدعم اختصاصها. وإن ضعف هذا الجانب يؤدي إلى ضعف دورها القضائي باتجاه الانتهاكات الإنسانية.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. بسم الله الرحمن الرحيم
    به ابدأ وبه أستعين

    والله ولي الصالحين
    *******( ألحق عروبة )*******
    Please translate this post to your language because there are things that people don’t know…
    جلا من لا يخطيئ ولا ينام وهوا الواحد الديان الذي يدين ولا يدان وأن لله وأن إليه راجعون ؟
    تم تصحيح خطاء مطبعي
    الرجاء أعادة القرأة من البداية حتى النهاية وفي أهتمام شديد ويقظة ضمير.؟؟؟؟؟؟؟
    أن آلله سبحانه تبارك وتعالى
    يُمهِل ولا يُهمِل . ؟؟؟؟؟؟؟
    *******(ألحق عروبة)*******
    أن أكثر ما أيقظ نباهتي يوم وقف جورج بوش الأبن على حطام البنك الدوالي بعد عملية ٢١ – أيلول ٢٠٠١ –
    وهوا يتفصاح على القنواة الفضائية حرب صليبية ثالثة
    ومن أجل أن يُثبِت ويقول
    اللعالم أجماع أن
    ( الداولة)
    👎
    ألتي تقود العالم يحكمها وحوش مفترسة وماصاصي دماء أضال
    من البهائم والحمير
    ومن بين (؟) تابع القول أعجاب كيف أنتشر الإسلام في شرق أسيا ويقصِد من غير ضربة كف
    ( وحدا )
    👍
    والداليل أحدهم أعلان أفتتاح السفارة الاميركية في القدس الشرقيةوبايدن يعد
    ( إعادة الأمر لما كان عليه)
    من أجل الحوار والنفاق وما أكثر المنافقين في عصرنا الحاضر وما أقال الصادقين والموفون بالعهود والعقود ولكم من أفتتاحية سورة المائدة العبار يا أولي الألباب ؟؟؟؟؟؟؟
    ومن أجل كلمة ألحق ومع مرور الذمان لم أعد أذكر أن قال أعجاب أو أستغرب كيف أنتشر الإسلام
    في شرق أسيا وأن أختلفت الفاظ بعض الكمات أنما المعنى وأحد .
    وأعتذر أن وجدا أخطاء في الكتابة انا أنسان عادي ولم أكمل دراستي الابتدائية وشكرن لمان قبل الأعتذار
    ملاحظة لا أجيد استعمال أجهذات التواصل الأجتماعي إلا رمزا ولا أعلم أي بريد إلكتروني صالح من كثراة الأسماء الألكترونية ألتي تظهر على شاشة الهاندي لأن أستعين بأصدقاء لتسجيل الجمايل كلما تم اخراجي منه أو تهكيره
    ألسياسة أن لم يكن بها خوف من الرحمن فهيا لا تعادل راوث حمار وأترك لكم حريات التفكر وابدأ الرأي التعبير
    يا أولي الألباب عبدالله وتلميذ صغير من تلاميذ خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين
    محمد الصادق الأمين
    ⚖👍☪
    ياسر بن محمد بن خالد اللهيب
    وشكراً لمان يجيد لغة ثانية وتقدم بالترجمة
    وشكراً لمان أرسال البوست لغيره ولكل شاركه على صفحات التواصل الأجتماعي
    وكل تعليق يمثل رأي كاتبه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى